____________________
على نفوذ فسخ المالك بالاجماع أو بقاعدة السلطنة أو بغيرهما مع ما يرد على كل منها من النقض والابرام، فلا نعيد الكلام فيه في المقام كما مر توضيحه. (ج ٢ ص ٢٢٣) النائيني (المكاسب والبيع): محصله: ان إجازة المالك كرده كما يمكن ان يكونا بالقول كذلك يمكن ان يقعا بالفعل، ففعل ما هومن لوازم الإجازة أو الرد إجازة أورد.
وهذا مما لا اشكال فيه، وقد سبق القول فيه مرارا " ان بيع المالك الأصيل، المبيع الفضولي من البايع، من لوازم رده للبيع الصادر عن الفضولي، فيكون ردا " فعليا "، ومعه فلا يكون قابلا " للحوق الإجازة.
(ج ٢ ص ١٧٥) (٤٥) الطباطبائي: لعل وجه الأولوية ان العقود الجايزة وقعت صحيحة مؤثرة بخلاف الفضولي، فإنه متزلزل من حيث الصحة فإذا انفسخت بفعل المنافي مع وقوعها صحيحة فهو أولي بان يبطل ولا يقع صحيحا ". (ص ١٦٥)
وهذا مما لا اشكال فيه، وقد سبق القول فيه مرارا " ان بيع المالك الأصيل، المبيع الفضولي من البايع، من لوازم رده للبيع الصادر عن الفضولي، فيكون ردا " فعليا "، ومعه فلا يكون قابلا " للحوق الإجازة.
(ج ٢ ص ١٧٥) (٤٥) الطباطبائي: لعل وجه الأولوية ان العقود الجايزة وقعت صحيحة مؤثرة بخلاف الفضولي، فإنه متزلزل من حيث الصحة فإذا انفسخت بفعل المنافي مع وقوعها صحيحة فهو أولي بان يبطل ولا يقع صحيحا ". (ص ١٦٥)