محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
٥ ص
(٢)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد
٦ ص
(٣)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
١٢ ص
(٤)
الكلام في المسائل
١٤ ص
(٥)
المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر
١٥ ص
(٦)
المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك
١٦ ص
(٧)
لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز....
١٦ ص
(٨)
الأقوى في المسألة:
١٨ ص
(٩)
لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز
٦٦ ص
(١٠)
المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف
٧٤ ص
(١١)
1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا "
٧٥ ص
(١٢)
2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا "
٧٧ ص
(١٣)
3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا "
٨٠ ص
(١٤)
الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط
٩٧ ص
(١٥)
هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟
١٠٢ ص
(١٦)
هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل..
١٠٤ ص
(١٧)
حكم العقود المترتبة
١٠٧ ص
(١٨)
مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد..
١٢٧ ص
(١٩)
التصرفات غير المنافية لملك المشتري.
١٣٤ ص
(٢٠)
مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
١٤٨ ص
(٢١)
حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن
١٤٩ ص
(٢٢)
حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن.
١٧٤ ص
(٢٣)
حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة
٢٠٧ ص
(٢٤)
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض
٢١٥ ص
(٢٥)
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
٢٢٠ ص
(٢٦)
مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة..
٢٢٢ ص
(٢٧)
طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن..
٢٣٣ ص
(٢٨)
كيفية تقسيط الثمن في المثلي.
٢٤٠ ص
(٢٩)
بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا "..
٢٤٣ ص
(٣٠)
لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا "
٢٤٨ ص
(٣١)
هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق.
٢٥٧ ص
(٣٢)
الاقرار بالنصف في الشركة
٢٦٠ ص
(٣٣)
اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص.
٢٦٩ ص
(٣٤)
مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢٧٢ ص
(٣٥)
طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره
٢٨٦ ص
(٣٦)
طريق معرفة غير المملوك.
٢٨٧ ص
(٣٧)
مسألة: بيع المصحف من الكافر
٢٨٩ ص
(٣٨)
هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟
٢٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٥٠ ص
٥٣ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٩ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٦ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٨ ص
٣٧١ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٠ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٤ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥٣٥ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٥١ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٤ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٨٣ ص
٥٨٦ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٨ ص
٦١٠ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٤٣ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٩ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٨٣ ص
٦٨٥ ص
٦٨٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩

والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا كما نسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره لكون المباشر بمنزلة الآلة وأما في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود فلا بد من الرجوع بالآخرة إلى قاعدة الضرر أو الاجماع المدعي في الايضاح على تقديم السبب إذا كان أقوي أو بالاخبار الواردة في الموارد المتفرقة (٥٢)
____________________
ووجه الدفع هو ان ما يمنع التمسك به انما هو التسبيب على الفعل الذي عرفت أنه لا ضمان فيه على المباشر، وما يتمسك به هو التسبيب على الضمان الذي يكون الضمان على المباشر، وقاعدة الغرور من صغريات هذه القاعدة، حيث إن التسبيب بهذا المعني غالبا يكون مع تغرير السبب المباشر التفكيك أيضا كما في مورد التماس المديون ضمان ديته فإنه تسبيب بلا تغرير من الملتمس.
وبالجملة فالتسبيب بهذا المعني يكون مدركا لقاعدة الغرور فمقتضى قاعدة الغرور الثابتة بالأدلة المتقدمة هو صحة رجوع المشتري إلى البايع في جميع الصور الأربع أعني ما إذا اغترم في مقابل ما لم يحصل له نفع كطم البئر واحداث البناء ونحوه، وما إذا اغترم في مقابل النفع الواصل اليه وما إذا اغترم في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن، وما إذا اغترم في مقابل المنافع الغير المستوفاة الذي لم يذكره المصنف في الكتاب بناء على ما تقدم منه من عدم الضمان فيه ولكن التحقيق لما كان هو الضمان فيه فيرجع المشتري به إلى البايع أيضا بعد الاغترام.
والحاصل: ان قاعدة الغرور تقتضي رجوع المشتري إلى البايع في كلما يغترمه للمالك إلا الثمن الذي يدفعه اليه حيث حصل له في مقابله المثمن الذي اقدم على ضمانه.
وبعبارة أخرى: قاعدة الغرور موجبة للرجوع في كل ما لا اقدام فيه من المشتري على الضمان وهو ما عدا الثمن الذي دفعه إلى البايع فبالنسبة إلى أصل الثمن اقدام منه على الضمان ففيما عداه لا اقدام منه عليه بل انما يضمن بتسبيب من البايع الغار فيرجع اليه هذا حكم الأقسام على الاجمال، ولكن وقع الخلاف في كل واحد منها قد أشار اليه المصنف ونشير اليه في موقع ذكره. (ج ٢ ص ٢٧٣) (٥٢) الإيرواني: يعني لا بد لمن يضمن الغار بملاك قوة السبب المختص على ما عرفت بقوة خاصة ان
(٤٢٩)