محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
٥ ص
(٢)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد
٦ ص
(٣)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
١٢ ص
(٤)
الكلام في المسائل
١٤ ص
(٥)
المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر
١٥ ص
(٦)
المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك
١٦ ص
(٧)
لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز....
١٦ ص
(٨)
الأقوى في المسألة:
١٨ ص
(٩)
لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز
٦٦ ص
(١٠)
المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف
٧٤ ص
(١١)
1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا "
٧٥ ص
(١٢)
2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا "
٧٧ ص
(١٣)
3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا "
٨٠ ص
(١٤)
الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط
٩٧ ص
(١٥)
هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟
١٠٢ ص
(١٦)
هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل..
١٠٤ ص
(١٧)
حكم العقود المترتبة
١٠٧ ص
(١٨)
مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد..
١٢٧ ص
(١٩)
التصرفات غير المنافية لملك المشتري.
١٣٤ ص
(٢٠)
مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
١٤٨ ص
(٢١)
حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن
١٤٩ ص
(٢٢)
حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن.
١٧٤ ص
(٢٣)
حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة
٢٠٧ ص
(٢٤)
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض
٢١٥ ص
(٢٥)
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
٢٢٠ ص
(٢٦)
مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة..
٢٢٢ ص
(٢٧)
طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن..
٢٣٣ ص
(٢٨)
كيفية تقسيط الثمن في المثلي.
٢٤٠ ص
(٢٩)
بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا "..
٢٤٣ ص
(٣٠)
لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا "
٢٤٨ ص
(٣١)
هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق.
٢٥٧ ص
(٣٢)
الاقرار بالنصف في الشركة
٢٦٠ ص
(٣٣)
اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص.
٢٦٩ ص
(٣٤)
مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢٧٢ ص
(٣٥)
طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره
٢٨٦ ص
(٣٦)
طريق معرفة غير المملوك.
٢٨٧ ص
(٣٧)
مسألة: بيع المصحف من الكافر
٢٨٩ ص
(٣٨)
هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟
٢٩٠ ص
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٥٠ ص
٥٣ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٩ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٦ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٨ ص
٣٧١ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٠ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٤ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥٣٥ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٥١ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٤ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٨٣ ص
٥٨٦ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٨ ص
٦١٠ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٤٣ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٩ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٨٣ ص
٦٨٥ ص
٦٨٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص
محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥٩ - الأقوى في المسألة:
لا يخفى ابتناء الجواب على المنع من كاشفية الإجازة عن تحقق النقل من حين العقد في المقام بل الكشف في المقام بالمقدار الممكن، وهو النقل من حين انتقال المبيع اليه بالشراء عن مالكه فحاصل جوابه هو دعوى صحة هذا البيع من جهة تمامية مقتضيه وعدم المانع عنه.
اما تمامية المقتضي فلشمول عمومات أدلة البيع له وعدم قصورها في الشمول، واما عدم المانع فلان المانع المتصور هو كون الإجازة بناء على الكشف مقتضية لانتقال المبيع عن البايع الفض ولي إلى مشتريه من حين البيع، وهو ممنوع بل اللازم على الكشف هو الالتزام به بمقدار يمكن الالتزام به وهو في المقام دعوى حصول النقل من حين انتقال المبيع عن مالكه الأصلي إلى البايع الفضولي، لا من حين بيعه.
هذا، وفيما أفاده منع، اما بالنسبة إلى ما أفاده في وجود المقتضي للصحة فلما تقدم في الاشكال من المنع عن شمول العمومات للمقام من جهة المنع عن كونه بيعا عرفيا بعد فرض كون البيع عرفا وحقيقة تبديل طرفي الإضافة على ما تقدم شرحه.
واما بالنسبة إلى ما أفاده في عدم المانع فلان ما ذكره انما يستقيم في مثل الإجازة، إذا وقعت فضولا بالنسبة إلى زمان ملكية المالك للمنفعة وزمان لا يملكه، أعني مجموع زماني مالكيته وغيره، فأجاز حيث إن اجازته هذه كاشفة عن انتقال المنفعة إلى المستأجر من زمان تملك المالك المجيز لها من حين العقد، ولا يتم هذا في عقد البيع، إذ ليس فيه تقطيع لملكية المبيع بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن العقد حتى يقال بتعلق الإجازة بقطعة منها دون الأخرى، بل العقد الواقع يقتضي الملكية على الاطلاق، وانما استمرارها ببقائها لا أنه يقتضي استمرار الملكية إلى الأبد.
وبعبارة أوضح: عقد الإجارة يورث ملكية منفعة زمان معين محدود مذكور في العقد، لكن عقد البيع لا يقتضي ملكية العين في زمان معين محدود بحد قليل أو كثير كما لا يخفى فحينئذ على الكشف اما لا بد من الالتزام بحصول الملك من حين البيع أو ببطلان الإجازة، ولا يصح القول بحصوله من حين انتقال المبيع إلى البايع، إذ ليس في ذاك الزمان عقد تكشف الإجازة عن تأثيره وتأثير العقد السابق في الملكية من ذاك الحين موقوف على التقطيع في الملكية الذي قد عرفت منعه.
اما تمامية المقتضي فلشمول عمومات أدلة البيع له وعدم قصورها في الشمول، واما عدم المانع فلان المانع المتصور هو كون الإجازة بناء على الكشف مقتضية لانتقال المبيع عن البايع الفض ولي إلى مشتريه من حين البيع، وهو ممنوع بل اللازم على الكشف هو الالتزام به بمقدار يمكن الالتزام به وهو في المقام دعوى حصول النقل من حين انتقال المبيع عن مالكه الأصلي إلى البايع الفضولي، لا من حين بيعه.
هذا، وفيما أفاده منع، اما بالنسبة إلى ما أفاده في وجود المقتضي للصحة فلما تقدم في الاشكال من المنع عن شمول العمومات للمقام من جهة المنع عن كونه بيعا عرفيا بعد فرض كون البيع عرفا وحقيقة تبديل طرفي الإضافة على ما تقدم شرحه.
واما بالنسبة إلى ما أفاده في عدم المانع فلان ما ذكره انما يستقيم في مثل الإجازة، إذا وقعت فضولا بالنسبة إلى زمان ملكية المالك للمنفعة وزمان لا يملكه، أعني مجموع زماني مالكيته وغيره، فأجاز حيث إن اجازته هذه كاشفة عن انتقال المنفعة إلى المستأجر من زمان تملك المالك المجيز لها من حين العقد، ولا يتم هذا في عقد البيع، إذ ليس فيه تقطيع لملكية المبيع بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن العقد حتى يقال بتعلق الإجازة بقطعة منها دون الأخرى، بل العقد الواقع يقتضي الملكية على الاطلاق، وانما استمرارها ببقائها لا أنه يقتضي استمرار الملكية إلى الأبد.
وبعبارة أوضح: عقد الإجارة يورث ملكية منفعة زمان معين محدود مذكور في العقد، لكن عقد البيع لا يقتضي ملكية العين في زمان معين محدود بحد قليل أو كثير كما لا يخفى فحينئذ على الكشف اما لا بد من الالتزام بحصول الملك من حين البيع أو ببطلان الإجازة، ولا يصح القول بحصوله من حين انتقال المبيع إلى البايع، إذ ليس في ذاك الزمان عقد تكشف الإجازة عن تأثيره وتأثير العقد السابق في الملكية من ذاك الحين موقوف على التقطيع في الملكية الذي قد عرفت منعه.
(٥٩)