محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
٥ ص
(٢)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد
٦ ص
(٣)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
١٢ ص
(٤)
الكلام في المسائل
١٤ ص
(٥)
المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر
١٥ ص
(٦)
المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك
١٦ ص
(٧)
لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز....
١٦ ص
(٨)
الأقوى في المسألة:
١٨ ص
(٩)
لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز
٦٦ ص
(١٠)
المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف
٧٤ ص
(١١)
1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا "
٧٥ ص
(١٢)
2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا "
٧٧ ص
(١٣)
3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا "
٨٠ ص
(١٤)
الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط
٩٧ ص
(١٥)
هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟
١٠٢ ص
(١٦)
هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل..
١٠٤ ص
(١٧)
حكم العقود المترتبة
١٠٧ ص
(١٨)
مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد..
١٢٧ ص
(١٩)
التصرفات غير المنافية لملك المشتري.
١٣٤ ص
(٢٠)
مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
١٤٨ ص
(٢١)
حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن
١٤٩ ص
(٢٢)
حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن.
١٧٤ ص
(٢٣)
حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة
٢٠٧ ص
(٢٤)
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض
٢١٥ ص
(٢٥)
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
٢٢٠ ص
(٢٦)
مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة..
٢٢٢ ص
(٢٧)
طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن..
٢٣٣ ص
(٢٨)
كيفية تقسيط الثمن في المثلي.
٢٤٠ ص
(٢٩)
بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا "..
٢٤٣ ص
(٣٠)
لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا "
٢٤٨ ص
(٣١)
هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق.
٢٥٧ ص
(٣٢)
الاقرار بالنصف في الشركة
٢٦٠ ص
(٣٣)
اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص.
٢٦٩ ص
(٣٤)
مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢٧٢ ص
(٣٥)
طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره
٢٨٦ ص
(٣٦)
طريق معرفة غير المملوك.
٢٨٧ ص
(٣٧)
مسألة: بيع المصحف من الكافر
٢٨٩ ص
(٣٨)
هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟
٢٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٥٠ ص
٥٣ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٩ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٦ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٨ ص
٣٧١ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٠ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٤ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥٣٥ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٥١ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٤ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٨٣ ص
٥٨٦ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٨ ص
٦١٠ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٤٣ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٩ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٨٣ ص
٦٨٥ ص
٦٨٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٥١ - حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن

فالظاهر أيضا صحة العقد، لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح، وفي توقفه على إجازته للمولي عليه وجه، (٨٨)
____________________
عن المالك، وقد انضم اليه قصد كون البايع هو المالك ولم يكن لقصده هذا دخل في تحقق المعاملة، بل كانت المعاملة صحيحة بانتقال المبيع عن المالك بإزاء نقل عوضه اليه، فلا جرم يكون قصد كونه عن نفسه لغوا " فيقع عن المالك من غير فرق بين ان يكون البايع عن نفسه وليا " أو وصيا " أو وكيلا " أو عبدا " مأذونا " (ج ٢ ص ١٩٢) (٨٨) الأصفهاني: أي لا ينفع في صيرورة البيع له، لأنه خلاف مقتضى المعاوضة، ولا يقدح في صيرورة البيع لمالكه وهو الغير، إذ لا يمكن إلا بالبناء والتنزيل، فيرجع الامر إلى حيثية المالكية المأخوذة على وجه لتقييد، فيصح للغير بالإجازة في غير ما نحن فيه، وأما فيما نحن فيه فحيث إن البايع له الولاية على البيع، والمفروض صدور البيع الذي لا يقع إلا لمالكه عن رضا من له الولاية على مثل هذا البيع، فلا حاجة إلى الإجازة، لا من حيث تحقق الانتساب، لان الولي هو المباشر، ولا من حيث الرضا لرضا الولي المعتبر رضاه بهذا البيع. في بيع الفضولي لنفسه - أن التنزيل لا يصحح قصد المعاوضة الحقيقية، ومع عدم كون البيع معاوضة حقيقية - كما هو الحق - لا حاجة إلى التنزيل، بل يصح البيع للفضول بإجازة المالك، وعليه فالبيع هنا فاسد على أي حال، إذ بناء على كونه معاوضة حقيقية ليس فيه قصد جدي للتمليك المعاوضي، وبناء على عدمه لا يعقل الإجازة المصححة له، لان المولي عليه لا إجازة له، والولي لا يتمكن من تملكه لمال المولي عليه مجانا بإجازته، كما لا يتمكن مع علمه بالمباشرة.
نعم إن فرض كونه وكيلا واقعا وباع لنفسه يمكن تصحيحه بإجازة الموكل.
وأما ما تقدم بأن الرضا بهذا البيع ممن يعتبر رضاه موجود، فمن الواضح أن رضاه ببيع يكون في الواقع لغيره غير رضاه بالبيع عن الغير، فلا يقاس بالمسألة الأولى، فإنه كان الرضا هناك بالبيع عن الغير، غاية الامر لم يعلم أنه مولي عليه. (ج ٢ ص ٢٤١) الآخوند: بل الظاهر بطلانه - ولو أجاز - لمخالفة الإجازة للعقد، واستلزام صحته لعدم تبعيته للقصد، حيث قصد لنفسه ووقع بإجازته لغيره، فتأمل. (ص ٧٣)
(١٥١)