محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
٥ ص
(٢)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد
٦ ص
(٣)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
١٢ ص
(٤)
الكلام في المسائل
١٤ ص
(٥)
المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر
١٥ ص
(٦)
المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك
١٦ ص
(٧)
لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز....
١٦ ص
(٨)
الأقوى في المسألة:
١٨ ص
(٩)
لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز
٦٦ ص
(١٠)
المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف
٧٤ ص
(١١)
1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا "
٧٥ ص
(١٢)
2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا "
٧٧ ص
(١٣)
3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا "
٨٠ ص
(١٤)
الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط
٩٧ ص
(١٥)
هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟
١٠٢ ص
(١٦)
هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل..
١٠٤ ص
(١٧)
حكم العقود المترتبة
١٠٧ ص
(١٨)
مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد..
١٢٧ ص
(١٩)
التصرفات غير المنافية لملك المشتري.
١٣٤ ص
(٢٠)
مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
١٤٨ ص
(٢١)
حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن
١٤٩ ص
(٢٢)
حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن.
١٧٤ ص
(٢٣)
حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة
٢٠٧ ص
(٢٤)
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض
٢١٥ ص
(٢٥)
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
٢٢٠ ص
(٢٦)
مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة..
٢٢٢ ص
(٢٧)
طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن..
٢٣٣ ص
(٢٨)
كيفية تقسيط الثمن في المثلي.
٢٤٠ ص
(٢٩)
بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا "..
٢٤٣ ص
(٣٠)
لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا "
٢٤٨ ص
(٣١)
هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق.
٢٥٧ ص
(٣٢)
الاقرار بالنصف في الشركة
٢٦٠ ص
(٣٣)
اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص.
٢٦٩ ص
(٣٤)
مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢٧٢ ص
(٣٥)
طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره
٢٨٦ ص
(٣٦)
طريق معرفة غير المملوك.
٢٨٧ ص
(٣٧)
مسألة: بيع المصحف من الكافر
٢٨٩ ص
(٣٨)
هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟
٢٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٥٠ ص
٥٣ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٩ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٦ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٨ ص
٣٧١ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٠ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٤ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥٣٥ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٥١ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٤ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٨٣ ص
٥٨٦ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٨ ص
٦١٠ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٤٣ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٩ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٨٣ ص
٦٨٥ ص
٦٨٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٢ - كيفية تقسيط الثمن في المثلي.

أما إجازة العقد الواقع على مال المالك - أعني العبد بالكتاب - فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده - أعني العبد بالدينار - بناء على الكشف، (٢٢)
____________________
(٢٢) الآخوند: قوله: (فهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده) لتوقف صحته على صحتها، فاجازته وامضائه لا يكاد يكون الا بإجازتها وامضائها، والا لكانت لغوا "، فهي موجبة لصحة الأول فالأول، إلى أن تصل النوبة إلى المجاز، وهذا على الكشف لا اشكال فيه.
واما على النقل، فيشكل بان المجيز لم يكن بجائز التصرف أصلا " لا حال العقد ولا حال الإجازة فيها، إلا العقد الأول على نفس ماله، فلا بد عليه من إجازة اللاحق بعد إجازة السابق، فتأمل جيدا ". (ص ٧٥) الطباطبائي: لما فرغ من أقسام الفرض الأول شرع في أقسام الفرض الثاني وهو كون المجاز العقد الواقع على عوض مال الغير وانما ذكر بيع الدرهم بالرغيف، لأنه الوسط فيها. (ص ١٧٢) الإيرواني: هذا إذا لم نقل بأن من باع ثم ظهر انه مالك كمن باع ثم ملك في الاحتياج إلى الإجازة وإلا كان فضوليا " موقوفا " على إجازة نفسه بعد ظهور كونه مالكا "، إلا أن يفرق بين المقام وبين من باع باعتقاد كون المال للغير بأن هناك لا يرضى إلا باعتقاد انه للغير بحيث لو علم أنه لنفسه لم يكن راضيا " وفي المقام وان كان المال محكوما " بأنه للغير بالاستصحاب، ولكن يحتمل مع ذلك أن يكون المال لنفسه واقعا " فبيعه مع ذلك ينبئ عن رضاه بالانتقال على كل تقدير. (ص ١٤١) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن بيع الدرهم بالرغيف الذي ذكره المصنف في بدل البدل، من جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على مورده وهو بيع الفرس بالدرهم وبعده كذلك أيضا " وهو بيع الدرهم بحمار، ومن جهة هو الوسط الذي قبله عقد وارد على غير مورده وبعده كذلك أيضا "، فان قبله أولا " بيع العبد بالفرس ثم بيع الفرس بدرهم، فالفرس بدل الدرهم والعبد بدل الفرس وبعده أولا " بيع الدرهم بحمار ثم بيع الرغيف بعسل، فالرغيف بدل للدرهم. ثم لا يخفى أن في الصورتين من تعلق إجازة المالك بمال وفي الصورتين من تعلق إجازته ببدل المال لا محل للترتب الطبعي وإنما هو ترتب زماني، فلا ترتبط بما هو المهم من محل البحث من: أن إجازة البيع الواقع على المال فسخ لما قبله ومستلزم لصحة ما بعده وإجازة البيع الواقع على البدل متوقف
(٢٤٢)