محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة
٥ ص
(٢)
هل يشترط وجود مجيز حين العقد
٦ ص
(٣)
هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد
١٢ ص
(٤)
الكلام في المسائل
١٤ ص
(٥)
المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر
١٥ ص
(٦)
المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك
١٦ ص
(٧)
لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز....
١٦ ص
(٨)
الأقوى في المسألة:
١٨ ص
(٩)
لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز
٦٦ ص
(١٠)
المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف
٧٤ ص
(١١)
1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا "
٧٥ ص
(١٢)
2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا "
٧٧ ص
(١٣)
3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا "
٨٠ ص
(١٤)
الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط
٩٧ ص
(١٥)
هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟
١٠٢ ص
(١٦)
هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل..
١٠٤ ص
(١٧)
حكم العقود المترتبة
١٠٧ ص
(١٨)
مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد..
١٢٧ ص
(١٩)
التصرفات غير المنافية لملك المشتري.
١٣٤ ص
(٢٠)
مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز
١٤٨ ص
(٢١)
حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن
١٤٩ ص
(٢٢)
حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن.
١٧٤ ص
(٢٣)
حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة
٢٠٧ ص
(٢٤)
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض
٢١٥ ص
(٢٥)
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
٢٢٠ ص
(٢٦)
مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة..
٢٢٢ ص
(٢٧)
طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن..
٢٣٣ ص
(٢٨)
كيفية تقسيط الثمن في المثلي.
٢٤٠ ص
(٢٩)
بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا "..
٢٤٣ ص
(٣٠)
لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا "
٢٤٨ ص
(٣١)
هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق.
٢٥٧ ص
(٣٢)
الاقرار بالنصف في الشركة
٢٦٠ ص
(٣٣)
اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص.
٢٦٩ ص
(٣٤)
مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
٢٧٢ ص
(٣٥)
طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره
٢٨٦ ص
(٣٦)
طريق معرفة غير المملوك.
٢٨٧ ص
(٣٧)
مسألة: بيع المصحف من الكافر
٢٨٩ ص
(٣٨)
هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟
٢٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٥٠ ص
٥٣ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٢ ص
٩٤ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٥ ص
٢١٨ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٩ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٦ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٨ ص
٣٧١ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤٢٠ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٤ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥٣٥ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤٣ ص
٥٥١ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٤ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٨٣ ص
٥٨٦ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٨ ص
٦١٠ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٤٣ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٩ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٨٣ ص
٦٨٥ ص
٦٨٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة الكتاب ٣ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٣٨ - التصرفات غير المنافية لملك المشتري.

وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه وأن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولي الذي هو بمنزلة الإجازة. (٨٠) ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة فإنما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه، أما لو باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك هو، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكل. (٨١)
____________________
من الحل التكليفي والوضعي، ففي التصرفات المعاملية لا ينفذ التصرف من دون رضاه، فلو انتقل ماله عن ملكه من دون رضاه في حال تملكه لنفذ التصرف من دون رضاه.
الإيرواني: قد تقدم إجمال هذه الرواية وعدم دلالتها على المقصود فراجع. (ص ١٣٨) (٨٠) الأصفهاني: لظهورها (اي الرواية) في عدم نفوذه إلا بالسكوت الذي هو بمنزلة الإجازة، لا بحريته وانعتاقه والفحوى بملاحظة أن الرضا المعتبر في باب نكاح العبد لا تعلق له بالزواج بما هو، فإن المعتبر فيه رضا الزوجين، بل رضا السيد بلحاظ انحفاظ عدم قدرة العبد في جنب قدرة مولاه، بخلاف الرضا المعتبر من المالك في النقل والانتقال، فإنه متعلق بانتقال المال عن ملكه، فإذا لم ينفذ نكاح العبد إلا بإجازة مولاه مع عدم دخلها في الزواج بما هو زواج، فعدم نفوذ البيع إلا بإجازة المالك الدخيلة في البيع بما هو بيع بالأولوية . وفيه: ما تقدم في بعض الحواشي من أن إجازة المولي لتصرف العبد لوجه لا يمكن أن يقوم مقامه شئ، بخلاف ما نحن فيه لما تقدم من الشبهة، مع أن الفحوى لو صحت لأفادت إعتبار إجازة المالك حال العقد، لا إجازة المالك بعد البيع. نعم تصح الفحوى لابطال البيع، بدعوى: أن الزواج لو لم يلحقه إجازة المولي ولم يمكن الإجازة بعد العتق يبطل، فكذا البيع بالأولوية، لان أمر إجازة المولي أهون من إجازة المالك فتدبر. (ج ٢ ص ٢٣٦) (٨١) الطباطبائي: وان كان جريان العموم أشكل الا ان الاخبار المذكورة أيضا " لا تشمل هذه الصورة فيكون الوجه في البطلان عموم الناس مسلطون على أموالهم مضافا إلى عدم الدليل بعد الاشكال
(١٣٨)