____________________
(٣٧) الإيرواني: يعني إجازة المبيع في البيع الأول الذي هو عين مال المالك.
ولا أدري كيف! يمكن ذلك مع أن المانع الذي ذكره لتأثير الإجازة في تصحيح العقد الثاني مانع عن تأثيرها في صحة العقد الأول كما أشار إليه بقوله: (مع احتمال الخ) وقد صرح بالملازمة بين البطلانين في عبارته الأخيرة المنقولة بعد قوله: (ثم قال)، ولعل نظره في الامكان إلى أن الإجازة تجعل الثمن المنتقل إلى البايع بسبب تسليطه عليه في حكم مال المالك فيضمنه المشتري ببدله لمكان الاتلاف عليه. (ص ١٤٣) (٣٨) الإيرواني: قد تقدم ان ذلك ظاهر عبارة القطب أيضا ". (ص ١٤٣)
ولا أدري كيف! يمكن ذلك مع أن المانع الذي ذكره لتأثير الإجازة في تصحيح العقد الثاني مانع عن تأثيرها في صحة العقد الأول كما أشار إليه بقوله: (مع احتمال الخ) وقد صرح بالملازمة بين البطلانين في عبارته الأخيرة المنقولة بعد قوله: (ثم قال)، ولعل نظره في الامكان إلى أن الإجازة تجعل الثمن المنتقل إلى البايع بسبب تسليطه عليه في حكم مال المالك فيضمنه المشتري ببدله لمكان الاتلاف عليه. (ص ١٤٣) (٣٨) الإيرواني: قد تقدم ان ذلك ظاهر عبارة القطب أيضا ". (ص ١٤٣)