____________________
وإلى ذلك أشار المحقق الإيرواني أيضا في الحاشية حيث قال: " الرواية لا تفيد أزيد من حرمة أخذ الرشوة، وقد عرفت أن المتيقن من مدلول الرشوة هو المال المبذول في قبال الحكم بالباطل. " (٢) [١] قد مر أن عبارة القاموس من قبيل التعريف بالأعم، وهذا أمر شائع بين أهل اللغة كقولهم: " سعدانة نبت " أو اللام فيه للإشارة إلى الجعل الخاص المعهود، و ذلك لبداهة عدم كون كل جعل ولو في قبال الأعمال العادية المحللة رشوة.
[٢] حاشية الإرشاد مخطوطة، وفي ذيل المكاسب المطبوع أخيرا هكذا: " ما يبذله أحد المتخاصمين " (٣) [٣] أقول: ليس صريح الحلي ولا ظاهره: أن كل جعل من المتحاكمين للحاكم ولو كان بعنوان أصل القضاء رشوة فراجع كلامه:
قال في السرائر: " والقاضي بين المسلمين والحاكم والعامل عليهم يحرم على
[٢] حاشية الإرشاد مخطوطة، وفي ذيل المكاسب المطبوع أخيرا هكذا: " ما يبذله أحد المتخاصمين " (٣) [٣] أقول: ليس صريح الحلي ولا ظاهره: أن كل جعل من المتحاكمين للحاكم ولو كان بعنوان أصل القضاء رشوة فراجع كلامه:
قال في السرائر: " والقاضي بين المسلمين والحاكم والعامل عليهم يحرم على