دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
المسألة الخامسة: التطفيف
٥ ص
(٢)
التطفيف والبخس لغة
٦ ص
(٣)
أدلة حرمة التطفيف
٨ ص
(٤)
الآيات الدالة على حرمة التطفيف
٨ ص
(٥)
الأخبار الدالة على حرمة التطفيف
٩ ص
(٦)
الإجماع المدعاة على حرمة التطفيف
١٠ ص
(٧)
حكم العقل على حرمة التطفيف
١٠ ص
(٨)
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة؟
١١ ص
(٩)
المسألة السادسة: التنجيم
١٥ ص
(١٠)
نقل بعض الكلمات في التنجيم وبيان تمايزه من الهيئة
١٥ ص
(١١)
أربع مقامات في ايضاح المسألة:
٢١ ص
(١٢)
الأول: الإخبار عن الأوضاع الفلكية
٢١ ص
(١٣)
الثاني: الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة
٢٤ ص
(١٤)
الثالث: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات
٢٦ ص
(١٥)
الرابع: اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية
٣٦ ص
(١٦)
وهذا الربط على أربعة وجوه:
٣٧ ص
(١٧)
الأول: الاستقلال في التأثير كتأثير العلة في معلولها
٣٧ ص
(١٨)
الثاني: أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله هو المؤثر الأعظم
٤٩ ص
(١٩)
الثالث: استناد الافعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٥٧ ص
(٢٠)
الرابع: كون الربط من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٦١ ص
(٢١)
المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال
٧٤ ص
(٢٢)
حفظ كتب الضلال حرام في الجملة
٧٤ ص
(٢٣)
حرمة الحفظ لا يختص بالكتب
٧٤ ص
(٢٤)
نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة
٧٥ ص
(٢٥)
ما هو معنى الحفظ؟
٧٧ ص
(٢٦)
ما استدل به على حرمة الحفظ
٧٨ ص
(٢٧)
الاستدلال على حرمته بالآيات
٨٠ ص
(٢٨)
الاستدلال على حرمته بالأخبار
٨١ ص
(٢٩)
ما هو المراد بالضلال؟
٨٦ ص
(٣٠)
بحث حول الكتب السماوية المحرفة
٨٧ ص
(٣١)
مجرد بطلان الكتاب لا يوجب خروجه عن المالية
٨٨ ص
(٣٢)
حكم تصانيف المخالفين
٩٠ ص
(٣٣)
حكم حلق اللحية
٩٢ ص
(٣٤)
معنى اللحية لغة
٩٢ ص
(٣٥)
نقل الكلمات في المسألة
٩٤ ص
(٣٦)
ما استدلوا بها على الحرمة والمناقشات فيها:
٩٩ ص
(٣٧)
الأمر الأول: الإجماع
٩٩ ص
(٣٨)
الأمر الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبليس اللعين
٩٩ ص
(٣٩)
الأمر الثالث: قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك...)
١٠٢ ص
(٤٠)
الأمر الرابع: ما ورد من الأخبار المستفيضة بإعفاء اللحية
١٠٥ ص
(٤١)
الأمر الخامس: رواية حبابة الوالبية
١٠٨ ص
(٤٢)
الأمر السادس: ما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي
١١٠ ص
(٤٣)
الأمر السابع: ما رواه في الجعفريات
١١٢ ص
(٤٤)
الأمر الثامن: أن في حلق اللحية تشبها بالمجوس
١١٤ ص
(٤٥)
الأمر التاسع: إطلاق أدلة حرمة تشبه الرجال بالنساء
١١٦ ص
(٤٦)
تذنيبان:
١١٩ ص
(٤٧)
التذنيب الأول: حكم ما زاد عن القبضة من اللحية
١١٩ ص
(٤٨)
التذنيب الثاني: حكم الشارب وما ورد فيه
١٢١ ص
(٤٩)
المسألة الثامنة: الرشوة
١٢٨ ص
(٥٠)
نقل بعض الأقوال في حرمة الرشا في الحكم
١٢٨ ص
(٥١)
ما هو معنى الرشوة؟
١٣٠ ص
(٥٢)
أدلة حرمة الرشوة
١٣٤ ص
(٥٣)
الروايات الدالة على حرمة الرشوة
١٣٧ ص
(٥٤)
معنى السحت لغة
١٣٨ ص
(٥٥)
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب
١٣٩ ص
(٥٦)
هل تشمل الرشوة الأجر والجعل على الحكم والقضاء؟
١٤٢ ص
(٥٧)
حرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين ونقل الأقوال فيها
١٤٧ ص
(٥٨)
أدلة حرمة الأجر والجعل على القضاء
١٥١ ص
(٥٩)
حرمة التكسب بالواجبات ونقل الأقوال فيه
١٥٨ ص
(٦٠)
ما استدل به على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
١٦٠ ص
(٦١)
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال ونقل الأقوال فيه
١٦٤ ص
(٦٢)
أدلة حرمة الهدية للقاضي
١٧١ ص
(٦٣)
هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟
١٨٠ ص
(٦٤)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
١٨٧ ص
(٦٥)
بذل المنافع للقاضي كبذل العين
١٨٩ ص
(٦٦)
وظيفة من أخذ ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة وغيرها
١٩١ ص
(٦٧)
البحث حول حديث " على اليد "
١٩٣ ص
(٦٨)
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع والقابض:
١٩٩ ص
(٦٩)
الأول: اتفاقهما في عنوان واختلافهما في كونه صحيحا أو فاسدا
١٩٩ ص
(٧٠)
الثاني: لو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم وادعى القابض كونها هبة صحيحة
٢٠١ ص
(٧١)
الثالث: لو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة
٢٠٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٢ - هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة؟


____________________
٥ - وفي سنن البيهقي بسنده عن ابن عباس قال: لما قدم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله - عز وجل -: (ويل للمطففين) فأحسنوا الكيل بعد ذلك. " (١) إلى غير ذلك من الأخبار من طرق الفريقين.
وأما الإجماع فوجوده إجمالا مما لا إشكال فيه ولكن يمكن أن يقال: إن أريد به الإجماع التحقيقي أمكن منع ذلك إذ هو فرع عنوان المسألة في كتب القدماء من أصحابنا بحيث يحدس به حدسا قطعيا تلقيهم المسألة عن المعصومين (عليهم السلام) والظاهر عدم عنوان المسألة في كثير من الكتب. ولو سلم فليس إجماعا تعبديا ودليلا مستقلا في المقام، إذ من المظنون جدا كون مدرك المفتين الآيات والروايات الواردة في المسألة.
وإن أريد به الإجماع التقديري بمعنى أن المسألة بحد من الوضوح يعلم بذلك إفتاء الجميع بالحرمة لو سئلوا عنها فيرد عليه أن التقدير على فرض تحققه لا يدل على تلقي المسألة عن المعصومين (عليهم السلام) لما مر من أن المظنون كونه مدركيا.
وأما العقل فلكون التطفيف بالمعنى الأعم ظلما في حق الغير والظلم قبيح بحكم العقل، وما حكم به العقل حكم به الشرع. هذا ومع ذلك كله يظهر من المحقق الإيرواني (رحمه الله) المناقشة في المسألة قال في الحاشية ما هذا لفظه:
" اعلم أن الظاهر بل المقطوع به أن التطفيف بنفسه ليس عنوانا من العناوين المحرمة أعني الكيل بالمكيال الناقص وكذا البخس في الميزان مع وفاء الحق كاملا كما إذا كان ذلك لنفسه أو تمم حق المشتري من الخارج أو أراد المقاصة منه أو نحو ذلك، كما أن إعطاء الناقص أيضا ليس حراما بل قد يتصف بالوجوب، و إنما

١ - سنن البيهقي ٦ / ٣٢، كتاب البيوع، باب ترك التطفيف في الكيل.
(١٢)