دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
المسألة الخامسة: التطفيف
٥ ص
(٢)
التطفيف والبخس لغة
٦ ص
(٣)
أدلة حرمة التطفيف
٨ ص
(٤)
الآيات الدالة على حرمة التطفيف
٨ ص
(٥)
الأخبار الدالة على حرمة التطفيف
٩ ص
(٦)
الإجماع المدعاة على حرمة التطفيف
١٠ ص
(٧)
حكم العقل على حرمة التطفيف
١٠ ص
(٨)
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة؟
١١ ص
(٩)
المسألة السادسة: التنجيم
١٥ ص
(١٠)
نقل بعض الكلمات في التنجيم وبيان تمايزه من الهيئة
١٥ ص
(١١)
أربع مقامات في ايضاح المسألة:
٢١ ص
(١٢)
الأول: الإخبار عن الأوضاع الفلكية
٢١ ص
(١٣)
الثاني: الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة
٢٤ ص
(١٤)
الثالث: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات
٢٦ ص
(١٥)
الرابع: اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية
٣٦ ص
(١٦)
وهذا الربط على أربعة وجوه:
٣٧ ص
(١٧)
الأول: الاستقلال في التأثير كتأثير العلة في معلولها
٣٧ ص
(١٨)
الثاني: أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله هو المؤثر الأعظم
٤٩ ص
(١٩)
الثالث: استناد الافعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٥٧ ص
(٢٠)
الرابع: كون الربط من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٦١ ص
(٢١)
المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال
٧٤ ص
(٢٢)
حفظ كتب الضلال حرام في الجملة
٧٤ ص
(٢٣)
حرمة الحفظ لا يختص بالكتب
٧٤ ص
(٢٤)
نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة
٧٥ ص
(٢٥)
ما هو معنى الحفظ؟
٧٧ ص
(٢٦)
ما استدل به على حرمة الحفظ
٧٨ ص
(٢٧)
الاستدلال على حرمته بالآيات
٨٠ ص
(٢٨)
الاستدلال على حرمته بالأخبار
٨١ ص
(٢٩)
ما هو المراد بالضلال؟
٨٦ ص
(٣٠)
بحث حول الكتب السماوية المحرفة
٨٧ ص
(٣١)
مجرد بطلان الكتاب لا يوجب خروجه عن المالية
٨٨ ص
(٣٢)
حكم تصانيف المخالفين
٩٠ ص
(٣٣)
حكم حلق اللحية
٩٢ ص
(٣٤)
معنى اللحية لغة
٩٢ ص
(٣٥)
نقل الكلمات في المسألة
٩٤ ص
(٣٦)
ما استدلوا بها على الحرمة والمناقشات فيها:
٩٩ ص
(٣٧)
الأمر الأول: الإجماع
٩٩ ص
(٣٨)
الأمر الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبليس اللعين
٩٩ ص
(٣٩)
الأمر الثالث: قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك...)
١٠٢ ص
(٤٠)
الأمر الرابع: ما ورد من الأخبار المستفيضة بإعفاء اللحية
١٠٥ ص
(٤١)
الأمر الخامس: رواية حبابة الوالبية
١٠٨ ص
(٤٢)
الأمر السادس: ما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي
١١٠ ص
(٤٣)
الأمر السابع: ما رواه في الجعفريات
١١٢ ص
(٤٤)
الأمر الثامن: أن في حلق اللحية تشبها بالمجوس
١١٤ ص
(٤٥)
الأمر التاسع: إطلاق أدلة حرمة تشبه الرجال بالنساء
١١٦ ص
(٤٦)
تذنيبان:
١١٩ ص
(٤٧)
التذنيب الأول: حكم ما زاد عن القبضة من اللحية
١١٩ ص
(٤٨)
التذنيب الثاني: حكم الشارب وما ورد فيه
١٢١ ص
(٤٩)
المسألة الثامنة: الرشوة
١٢٨ ص
(٥٠)
نقل بعض الأقوال في حرمة الرشا في الحكم
١٢٨ ص
(٥١)
ما هو معنى الرشوة؟
١٣٠ ص
(٥٢)
أدلة حرمة الرشوة
١٣٤ ص
(٥٣)
الروايات الدالة على حرمة الرشوة
١٣٧ ص
(٥٤)
معنى السحت لغة
١٣٨ ص
(٥٥)
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب
١٣٩ ص
(٥٦)
هل تشمل الرشوة الأجر والجعل على الحكم والقضاء؟
١٤٢ ص
(٥٧)
حرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين ونقل الأقوال فيها
١٤٧ ص
(٥٨)
أدلة حرمة الأجر والجعل على القضاء
١٥١ ص
(٥٩)
حرمة التكسب بالواجبات ونقل الأقوال فيه
١٥٨ ص
(٦٠)
ما استدل به على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
١٦٠ ص
(٦١)
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال ونقل الأقوال فيه
١٦٤ ص
(٦٢)
أدلة حرمة الهدية للقاضي
١٧١ ص
(٦٣)
هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟
١٨٠ ص
(٦٤)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
١٨٧ ص
(٦٥)
بذل المنافع للقاضي كبذل العين
١٨٩ ص
(٦٦)
وظيفة من أخذ ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة وغيرها
١٩١ ص
(٦٧)
البحث حول حديث " على اليد "
١٩٣ ص
(٦٨)
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع والقابض:
١٩٩ ص
(٦٩)
الأول: اتفاقهما في عنوان واختلافهما في كونه صحيحا أو فاسدا
١٩٩ ص
(٧٠)
الثاني: لو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم وادعى القابض كونها هبة صحيحة
٢٠١ ص
(٧١)
الثالث: لو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة
٢٠٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٠٤ - الأمر الثالث: قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك...)

ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية فلو قوبل بجزء من العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنسبة إليه. [١] ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ و المذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة.
____________________
أقول: وفي هذه الأعصار التي تكثرت وسائل الطبع والنشر ربما لا يكون إتلاف نسخة أو نسخ من كتاب ضلال موجبا لمحوه ومحو آثاره بل ربما يصير ذلك موجبا لتوجه الناس إليه وكثرة الرغبات فيه - والإنسان حريص على ما منع - وبالعكس يكون حفظه ونشره بما فيه من الأباطيل والخرافات والأحكام الواهية موجبا لوضوح بطلانه وضلاله، فيكون نشره وتكثيره من أسهل الطرق لرفع إضراره فلا يكون الحفظ حينئذ حراما كما لا يخفى.
[١] أقول: تبعيض المعاملة والثمن بالنسبة إلى أجزاء شيء واحد نظير الكتاب مثلا مشكل. وإنما يحكم بالتبعيض في المعاملة الواقعة على شيئين كالشاة و الخنزير مثلا أو ما يشبه ذلك ويتكثر عرفا. وعلى هذا فإن فرض ترتب المفسدة على بعض الكتاب كانت النتيجة تابعة للأخس فيحكم على الكل بحرمة حفظه و بيعه، وإن فرض عدم ترتب المفسدة ولكن كان بعضه باطلا في نفسه وبعضه غير باطل صدق على الكتاب بلحاظ بعضه الحق المفيد أنه مال مشتمل على الفائدة فتصح المعاملة عليه فتدبر.
(١٠٤)