دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
المسألة الخامسة: التطفيف
٥ ص
(٢)
التطفيف والبخس لغة
٦ ص
(٣)
أدلة حرمة التطفيف
٨ ص
(٤)
الآيات الدالة على حرمة التطفيف
٨ ص
(٥)
الأخبار الدالة على حرمة التطفيف
٩ ص
(٦)
الإجماع المدعاة على حرمة التطفيف
١٠ ص
(٧)
حكم العقل على حرمة التطفيف
١٠ ص
(٨)
هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة؟
١١ ص
(٩)
المسألة السادسة: التنجيم
١٥ ص
(١٠)
نقل بعض الكلمات في التنجيم وبيان تمايزه من الهيئة
١٥ ص
(١١)
أربع مقامات في ايضاح المسألة:
٢١ ص
(١٢)
الأول: الإخبار عن الأوضاع الفلكية
٢١ ص
(١٣)
الثاني: الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة
٢٤ ص
(١٤)
الثالث: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات
٢٦ ص
(١٥)
الرابع: اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية
٣٦ ص
(١٦)
وهذا الربط على أربعة وجوه:
٣٧ ص
(١٧)
الأول: الاستقلال في التأثير كتأثير العلة في معلولها
٣٧ ص
(١٨)
الثاني: أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله هو المؤثر الأعظم
٤٩ ص
(١٩)
الثالث: استناد الافعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٥٧ ص
(٢٠)
الرابع: كون الربط من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٦١ ص
(٢١)
المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال
٧٤ ص
(٢٢)
حفظ كتب الضلال حرام في الجملة
٧٤ ص
(٢٣)
حرمة الحفظ لا يختص بالكتب
٧٤ ص
(٢٤)
نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة
٧٥ ص
(٢٥)
ما هو معنى الحفظ؟
٧٧ ص
(٢٦)
ما استدل به على حرمة الحفظ
٧٨ ص
(٢٧)
الاستدلال على حرمته بالآيات
٨٠ ص
(٢٨)
الاستدلال على حرمته بالأخبار
٨١ ص
(٢٩)
ما هو المراد بالضلال؟
٨٦ ص
(٣٠)
بحث حول الكتب السماوية المحرفة
٨٧ ص
(٣١)
مجرد بطلان الكتاب لا يوجب خروجه عن المالية
٨٨ ص
(٣٢)
حكم تصانيف المخالفين
٩٠ ص
(٣٣)
حكم حلق اللحية
٩٢ ص
(٣٤)
معنى اللحية لغة
٩٢ ص
(٣٥)
نقل الكلمات في المسألة
٩٤ ص
(٣٦)
ما استدلوا بها على الحرمة والمناقشات فيها:
٩٩ ص
(٣٧)
الأمر الأول: الإجماع
٩٩ ص
(٣٨)
الأمر الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبليس اللعين
٩٩ ص
(٣٩)
الأمر الثالث: قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك...)
١٠٢ ص
(٤٠)
الأمر الرابع: ما ورد من الأخبار المستفيضة بإعفاء اللحية
١٠٥ ص
(٤١)
الأمر الخامس: رواية حبابة الوالبية
١٠٨ ص
(٤٢)
الأمر السادس: ما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي
١١٠ ص
(٤٣)
الأمر السابع: ما رواه في الجعفريات
١١٢ ص
(٤٤)
الأمر الثامن: أن في حلق اللحية تشبها بالمجوس
١١٤ ص
(٤٥)
الأمر التاسع: إطلاق أدلة حرمة تشبه الرجال بالنساء
١١٦ ص
(٤٦)
تذنيبان:
١١٩ ص
(٤٧)
التذنيب الأول: حكم ما زاد عن القبضة من اللحية
١١٩ ص
(٤٨)
التذنيب الثاني: حكم الشارب وما ورد فيه
١٢١ ص
(٤٩)
المسألة الثامنة: الرشوة
١٢٨ ص
(٥٠)
نقل بعض الأقوال في حرمة الرشا في الحكم
١٢٨ ص
(٥١)
ما هو معنى الرشوة؟
١٣٠ ص
(٥٢)
أدلة حرمة الرشوة
١٣٤ ص
(٥٣)
الروايات الدالة على حرمة الرشوة
١٣٧ ص
(٥٤)
معنى السحت لغة
١٣٨ ص
(٥٥)
بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب
١٣٩ ص
(٥٦)
هل تشمل الرشوة الأجر والجعل على الحكم والقضاء؟
١٤٢ ص
(٥٧)
حرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين ونقل الأقوال فيها
١٤٧ ص
(٥٨)
أدلة حرمة الأجر والجعل على القضاء
١٥١ ص
(٥٩)
حرمة التكسب بالواجبات ونقل الأقوال فيه
١٥٨ ص
(٦٠)
ما استدل به على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
١٦٠ ص
(٦١)
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال ونقل الأقوال فيه
١٦٤ ص
(٦٢)
أدلة حرمة الهدية للقاضي
١٧١ ص
(٦٣)
هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟
١٨٠ ص
(٦٤)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
١٨٧ ص
(٦٥)
بذل المنافع للقاضي كبذل العين
١٨٩ ص
(٦٦)
وظيفة من أخذ ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة وغيرها
١٩١ ص
(٦٧)
البحث حول حديث " على اليد "
١٩٣ ص
(٦٨)
ثلاثة فروع في اختلاف الدافع والقابض:
١٩٩ ص
(٦٩)
الأول: اتفاقهما في عنوان واختلافهما في كونه صحيحا أو فاسدا
١٩٩ ص
(٧٠)
الثاني: لو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم وادعى القابض كونها هبة صحيحة
٢٠١ ص
(٧١)
الثالث: لو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة
٢٠٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢


____________________
ويستدل للحرمة فيهما بوجوه.
الأول: أنه لا مالية شرعا لما يكون حراما من الذوات والأعمال، وقد مر في أول المكاسب ما يدل من الأدلة العامة على أن الله - تعالى - إذا حرم شيئا حرم ثمنه فراجع.
الثاني: إطلاق أدلة حرمة الرشوة وقد مرت، وظاهرها الحرمة تكليفا ووضعا.
ولكن المصنف يناقش كما ترى في شمولها للمقام بتقريب أن مورد أكثر الروايات هو الرشا في الحكم، وأن المطلقات منها أيضا تنصرف إلى ذلك.
ولكن يمكن أن يجاب بأن تقييد الرشا في أكثر الأخبار بالحكم يدل بنفسه على أن مفهوم الرشا أعم ويساعده العرف أيضا. والظاهر أن التقييد به في بعض الأخبار ليس لخصوصية فيه، بل من جهة الغلبة المتحققة في تلك الأعصار حيث إن المبتلى بها من الرشوة كان ما يعطى للقضاة، وهو المصرح به في الكتاب العزيز أيضا حيث قال: (وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.) (١) ولكن ينسبق إلى الذهن من ذلك أن كل مال يوجب إعطائه أكل مال الغير أو تضييع بعض حقوقه فهو بحكم الرشوة ملاكا وحكما.
وبالجملة لا خصوصية لمال الغير ولا لحكم القاضي، بل يسري الحكم إلى جميع الحقوق وإلى غير الحكم أيضا، وإنما وقع الحكم مطرحا في الكتاب و السنة لكثرة الابتلاء به في جميع الأعصار، والقيد الوارد مورد الغالب لا مفهوم له فيبقى المطلقات على إطلاقها بل يمكن إلغاء الخصوصية في المقيدات منها أيضا.

١ - سورة البقرة (٢)، الآية ١٨٨.
(٢٠٢)