____________________
تذنيبان:
التذنيب الأول: حكم ما زاد عن القبضة من اللحية يستفاد من بعض الأخبار المنع عن تجاوز اللحية عن القبضة، وقد عنون المسألة في الوسائل هكذا: " باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية. " (١) ١ - رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار. " (٢) ٢ - رواية محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما زاد على القبضة ففي النار. " يعني اللحية. (٣) ٣ - رواية يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل. " (٤) قال في الوافي: " قيل: المراد بالقبض على لحيته أن يضع يده على ذقنه فيأخذه بطرفيه فيجز ما فضل من مسترسل اللحية طولا، لا القبض مما تحت الذقن. " (٥)
التذنيب الأول: حكم ما زاد عن القبضة من اللحية يستفاد من بعض الأخبار المنع عن تجاوز اللحية عن القبضة، وقد عنون المسألة في الوسائل هكذا: " باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية. " (١) ١ - رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار. " (٢) ٢ - رواية محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما زاد على القبضة ففي النار. " يعني اللحية. (٣) ٣ - رواية يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل. " (٤) قال في الوافي: " قيل: المراد بالقبض على لحيته أن يضع يده على ذقنه فيأخذه بطرفيه فيجز ما فضل من مسترسل اللحية طولا، لا القبض مما تحت الذقن. " (٥)