الموجب الثاني: اليد. ومن كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه، و وجب إرساله (٥٢٢). فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة. ولو كان الصيد نائيا (٥٢٣) عنه لم يزل ملكه.
ولو أمسك المحرم صيدا، فذبحه محرم، ضمن كل منهما فداء. ولو كانا في الحرم، تضاعف الفداء. ما لم يكن بدنة (٢٥٤). ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف. ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه. ولو أمسكه المحرم في الحل، فذبحه المحل، ضمنه المحرم خاصة (٥٢٥). ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه (٥٢٦). فلو أحضنه، فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه. ولو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة، ويحرم على المحل. ولا كذا لو صاده وذبحه محل.
الموجب الثالث: السبب وهو يشتمل على مسائل:
الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم، وله فراخ وبيض، ضمن بالإغلاق (٥٢٧). فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان. ولو هلكت، ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، إن كان محرما. وإن كان محلا، ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع (٥٢٨).
وقيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق (٥٢٩)، لظاهر الرواية، والأول أشبه.
الثانية: قيل: إذا نفر حمام الحرم، فإن عاد (٥٣٠)، فعليه شاة واحدة. وإن لم يعد،
شرائع الإسلام
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة في المياه
٧ ص
(٣)
في الوضوء
١٢ ص
(٤)
في الجنابة
٢٠ ص
(٥)
في الحيض
٢٢ ص
(٦)
في الاستحاضة
٢٥ ص
(٧)
في النفاس
٢٧ ص
(٨)
في الأموات
٢٨ ص
(٩)
في الطهارة الترابية
٣٦ ص
(١٠)
في النجاسات
٤٠ ص
(١١)
كتاب الصلاة في المواقيت
٤٥ ص
(١٢)
في القبلة
٥٠ ص
(١٣)
في لباس المصلي
٥٣ ص
(١٤)
في مكان المصلي
٥٥ ص
(١٥)
في ما يسجد عليه
٥٧ ص
(١٦)
في الاذان والإقامة
٥٧ ص
(١٧)
في التكبيرة والقيام
٦١ ص
(١٨)
في القراءة
٦٣ ص
(١٩)
في الركوع
٦٦ ص
(٢٠)
في السجود
٦٧ ص
(٢١)
في التشهد والتسليم
٦٩ ص
(٢٢)
في بقية الصلوات
٧٢ ص
(٢٣)
في صلاة الجمعة
٧٢ ص
(٢٤)
في صلاة العيدين
٧٧ ص
(٢٥)
في صلاة الكسوف
٧٨ ص
(٢٦)
في الصلوات والرغبات
٨٢ ص
(٢٧)
في صلاة المرغبات
٨٤ ص
(٢٨)
في الخلل الواقع في الصلاة
٨٥ ص
(٢٩)
في القضاء
٩٠ ص
(٣٠)
في الجماعة
٩١ ص
(٣١)
في أحكام الجماعة
٩٤ ص
(٣٢)
في صلاة الخوف والمطاردة
٩٨ ص
(٣٣)
في صلاة المسافر
١٠٠ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٠٤ ص
(٣٥)
في من تجب عليه وما تجب فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
في شرائط زكاة الانعام
١٠٦ ص
(٣٧)
في الفريضة من الزكاة
١٠٩ ص
(٣٨)
في زكاة النقدين
١١٢ ص
(٣٩)
في زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤٠)
في شروط زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤١)
في من تصرف إليه الزكاة
١١٩ ص
(٤٢)
في أوصاف المستحقين
١٢٢ ص
(٤٣)
في المتولي للاخراج واللواحق
١٢٣ ص
(٤٤)
في لواحق مسائل الزكاة
١٢٤ ص
(٤٥)
في زكاة الفطرة
١٢٨ ص
(٤٦)
كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته
١٣٢ ص
(٤٧)
في مسائل قسمة الخمس
١٣٤ ص
(٤٨)
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم
١٣٨ ص
(٤٩)
في ما يترتب على الامساك
١٤١ ص
(٥٠)
في أقسام الصوم
١٤٦ ص
(٥١)
في شروط الصوم
١٤٨ ص
(٥٢)
في صوم الكفارات
١٥٠ ص
(٥٣)
في ما يكره للصائم
١٥٤ ص
(٥٤)
في لواحق الصوم
١٥٤ ص
(٥٥)
كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
١٥٧ ص
(٥٦)
في أقسام الاعتكاف
١٥٩ ص
(٥٧)
كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
١٦٢ ص
(٥٨)
في مسائل وجوب الحج
١٦٦ ص
(٥٩)
في النيابة في الحج
١٦٨ ص
(٦٠)
في مسائل نيابة الحج
١٧٠ ص
(٦١)
في أقسام الحج
١٧٢ ص
(٦٢)
في المواقيت
١٧٦ ص
(٦٣)
في أفعال الحج
١٧٨ ص
(٦٤)
في أحكام الحج
١٨٠ ص
(٦٥)
في تروك الاحرام
١٨٢ ص
(٦٦)
في الوقوف بعرفات
١٨٦ ص
(٦٧)
في الوقوف بالمشعر
١٨٨ ص
(٦٨)
في نزول منى وأعماله
١٩١ ص
(٦٩)
في الأضحية
١٩٦ ص
(٧٠)
في الحلق والتقصير
١٩٦ ص
(٧١)
في الطواف
١٩٨ ص
(٧٢)
في مستحبات الطواف
٢٠٠ ص
(٧٣)
في أحكام الطواف
٢٠١ ص
(٧٤)
في الاحكام المتعلقة بمنى
٢٠٤ ص
(٧٥)
في مسائل الحرم
٢٠٦ ص
(٧٦)
في مسائل الحرم
٢٠٨ ص
(٧٧)
في المحصور والمصدور
٢١٠ ص
(٧٨)
في أحكام الصيد والكفارة
٢١٣ ص
(٧٩)
في موجبات الضمان في الصيد
٢١٨ ص
(٨٠)
في مسائل الضمان في الصيد
٢٢٠ ص
(٨١)
في صيد الحرم
٢٢١ ص
(٨٢)
في محضورات الحج
٢٢٣ ص
(٨٣)
كتاب العمرة في أحكام العمرة
٢٢٨ ص
(٨٤)
كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد
٢٣١ ص
(٨٥)
في من يجب عليه جهاده وكيفيته
٢٣٣ ص
(٨٦)
في كيفية القتال
٢٣٤ ص
(٨٧)
في الذمام
٢٣٧ ص
(٨٨)
في الأسارى
٢٤٠ ص
(٨٩)
في مسائل الأسارى
٢٤٢ ص
(٩٠)
في أحكام الغنيمة
٢٤٣ ص
(٩١)
في أحكام أهل الذمة
٢٤٩ ص
(٩٢)
في لواحق أهل الذمة
٢٥٤ ص
(٩٣)
في قتال أهل البغي
٢٥٥ ص
(٩٤)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠ - في مسائل الضمان في الصيد
(٥٢٢) أي: فك القيد عنه ليذهب حيث شاء.
(٥٢٣) أي: بعيدا، كما لو كان له صيد في بلده، لم يزل ملكه عنه بالإحرام.
(٥٢٤) (فذبحه محرم) آخر (فداءا) كفارة، أحدهما كفارة الصيد، والآخر كفارة ذبح الصيد (كانا في الحرم) أي: كان الصائد والذابح في الحرم (تضاعف الفداء) أي: كان على كل واحد الكفارة، وقيمة الصيد معا، (ما لم يكن) الكفارة (بدنة) فلو كانت الكفارة بدنة. فلا تتضاعف، فلا تصير بدنتين، ولا بدنة وقيمة الصيد، بل بدنة واحدة فقط، كمحرم صاد نعامة في الحرم، أو ذبح نعامة في الحرم، وهكذا.
(٥٢٥) (لم يتضاعف) لهتك احترام الحرم فقط، وإنما عليهما قيمته فقط، دون الفداء (خاصة) لأن الذابح لم يكن محرما، ولا ذبحه في الحرم، فلا شئ عليه، وعلى الممسك كفارة واحدة لأجل الإحرام.
(٥٢٦) (ضمنه) أي: عليه الكفارة إن كان منصوصا كبيض النعام، وعليه قيمة البيض إن لم ينص على كفارة خاصة فيه كبيض الفاختة (فلو أحضنه) أي: جعله في حضن طائر آخر.
(٥٢٧) أي: ضمنها إن تلفت (أرسلها) أي: ترك الحمام، والفراخ، والبيض.
(٥٢٨) هذا إذا انفردا، بأن كان محرما في غير الحرم، أو محلا في الحرم، أما إذا اجتمعا بأن كان محرما وفي الحرم وجبت الكفارة والقيمة معا، في الحمام شاة ودرهم، وفي الفراخ حمل ونصف درهم، وفي كل بيضة درهم وربع.
(٥٢٩) سواء هلكت أم لا.
(٥٣٠) (نفر) أي: خوفه حتى طار إلى خارج الحرم (فعليه شاة واحدة) سواء كان الحمام الذي نفره كثيرا أو قليلا.
(٥٢٣) أي: بعيدا، كما لو كان له صيد في بلده، لم يزل ملكه عنه بالإحرام.
(٥٢٤) (فذبحه محرم) آخر (فداءا) كفارة، أحدهما كفارة الصيد، والآخر كفارة ذبح الصيد (كانا في الحرم) أي: كان الصائد والذابح في الحرم (تضاعف الفداء) أي: كان على كل واحد الكفارة، وقيمة الصيد معا، (ما لم يكن) الكفارة (بدنة) فلو كانت الكفارة بدنة. فلا تتضاعف، فلا تصير بدنتين، ولا بدنة وقيمة الصيد، بل بدنة واحدة فقط، كمحرم صاد نعامة في الحرم، أو ذبح نعامة في الحرم، وهكذا.
(٥٢٥) (لم يتضاعف) لهتك احترام الحرم فقط، وإنما عليهما قيمته فقط، دون الفداء (خاصة) لأن الذابح لم يكن محرما، ولا ذبحه في الحرم، فلا شئ عليه، وعلى الممسك كفارة واحدة لأجل الإحرام.
(٥٢٦) (ضمنه) أي: عليه الكفارة إن كان منصوصا كبيض النعام، وعليه قيمة البيض إن لم ينص على كفارة خاصة فيه كبيض الفاختة (فلو أحضنه) أي: جعله في حضن طائر آخر.
(٥٢٧) أي: ضمنها إن تلفت (أرسلها) أي: ترك الحمام، والفراخ، والبيض.
(٥٢٨) هذا إذا انفردا، بأن كان محرما في غير الحرم، أو محلا في الحرم، أما إذا اجتمعا بأن كان محرما وفي الحرم وجبت الكفارة والقيمة معا، في الحمام شاة ودرهم، وفي الفراخ حمل ونصف درهم، وفي كل بيضة درهم وربع.
(٥٢٩) سواء هلكت أم لا.
(٥٣٠) (نفر) أي: خوفه حتى طار إلى خارج الحرم (فعليه شاة واحدة) سواء كان الحمام الذي نفره كثيرا أو قليلا.
(٢٢٠)