والمراد: النعل العربية، أي: مسح على رجله وهو لابس النعل العربية، فوق سيورها (١)، وليس المراد الخف قطعا، لأنه لا يسمى نعلا.
وقد روى بعض شارحي الهداية (٢)، عن الطحاوي (٣)، عن ابن عمر، أنه كان إذا توضأ - ونعلاه في قدميه - مسح ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع هكذا (٤).
وقد روى الطحاوي بإسناده عن علي (عليه السلام)، أنه توضأ، فمسح على ظهر القدم، وقال: لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله، لكان باطن القدم أحق من ظاهره (٥).
[اعترافهم بصحة الأحاديث الموجبة للمسح] وقال صاحب تقريب المتدارك (٦) - في كتابه الذي يذكر فيه الناسخ
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٩
(١) في حاشية ر: السير: يقد من الجلد، والجمع: السيور.
وانظر: لسان العرب ٦ / ٤٥٥، مادة سير.
(٢) هداية المرغيناني في الفقه الحنفي ظاهرا، لكنا لم نقف على الكلام المنقول في خمسة شروح للهداية، فالظاهر أنه في شرح آخر غيرها.
(٣) هو أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي، من أهل قرية طحا من أعمال مصر، ولد سنة ٢٣٩ ه، برز في الحديث والفقه، وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بمصر له: شرح معاني الآثار، واختلاف العلماء، والشروط وغيرها مات سنة ٣٢١ ه فهرست ابن النديم: ٢٩٢، طبقات الفقهاء: ٤٢ ١، تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٠٨، سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧ ح ١٥، النجوم الزاهرة ٣ / ٢٣٩.
(٤) شرح معاني الآثار - للطحاوي - ١ / ٩٧، باب المسح على النعلين.
(٥) شرح معاني الآثار ١ / ٣٥ باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة.
(٦) لم نقف على كتاب بهذا الاسم في فهارس الكتب المخطوطة والمطبوعة المتيسرة.
وانظر: لسان العرب ٦ / ٤٥٥، مادة سير.
(٢) هداية المرغيناني في الفقه الحنفي ظاهرا، لكنا لم نقف على الكلام المنقول في خمسة شروح للهداية، فالظاهر أنه في شرح آخر غيرها.
(٣) هو أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي، من أهل قرية طحا من أعمال مصر، ولد سنة ٢٣٩ ه، برز في الحديث والفقه، وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بمصر له: شرح معاني الآثار، واختلاف العلماء، والشروط وغيرها مات سنة ٣٢١ ه فهرست ابن النديم: ٢٩٢، طبقات الفقهاء: ٤٢ ١، تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٠٨، سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧ ح ١٥، النجوم الزاهرة ٣ / ٢٣٩.
(٤) شرح معاني الآثار - للطحاوي - ١ / ٩٧، باب المسح على النعلين.
(٥) شرح معاني الآثار ١ / ٣٥ باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة.
(٦) لم نقف على كتاب بهذا الاسم في فهارس الكتب المخطوطة والمطبوعة المتيسرة.
(٤٥٩)