يجزي عن المسح، مستدلين بأنه ليس بمسح، وهو المأمور به. نقل ذلك شارح (الينابيع في فقه المذاهب الأربعة) (١).
وذكر صاحب (تقريب المتدارك) (٢) - وهو من علماء أهل السنة -: أن المالكية أيضا على الفرق بينهما، وأنه لا يجوز أن يراد بالمسح الغسل، وبالغسل المسح (٣)، فلا بد للفرق من فائدة.
وأما رابعا: فلأنه إذا كانت (الأرجل) معطوفة على (الرؤوس) والمقصود غسلها، يكون قد استعمل (سبحانه وتعالى) لفظ (امسحوا) - وهو لفظ واحد - حقيقة (٤) في (الرؤوس)، ومجازا (٥) في (الأرجل) (٦) بغير قرينة (٧)!!
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٩٨
(١) لم أقف على هذا المصدر ولا على اسم مؤلفه، ولم أجد ذكرا له في معجم المؤلفين، ولا في بقية الفهارس المتيسرة ككشف الظنون وغيره.
(٢) لم أقف على هذا المصدر ولا على اسم مؤلفه، ولم أجد له أثرا في الفهارس المتيسرة المعدة لهذا الغرض.
(٣) في ر: أن يراد بالغسل المسح، وبالعكس.
(٤) في ر: في حقيقته في الرؤوس.
(٥) المراد بالحقيقة: استعمال اللغظ فيما وضع له، وبالمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع مناسبة تبرر هذا الاستعمال كلفظ (الأسد). في الرجل الشجاع، ونحو ذلك. ولكل مجاز حقيقة ولا عكس، فبعض الحقائق لا مجاز لها كأسماء الأعلام.
(٦) في م: ومجازة في الأرجل.
(٧) إذا كان اللفظ مستعملا في معنى وله معنى حقيقي ومعنى مجازي معا، وأطلق في الكلام من دون نصب قرينة على المراد، فإنه يجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي بلا خلاف، إذ لولاه لما حصل التفاهم، ولا نقطع استكشاف الإرادات في المحاورات.
أنظر: رسالة في أن الأصل في الاستعمال الحقيقة أو أعم من الحقيقة والمجاز، لأبي المعالي الكرباسي، ص: ٩ من المقام الأول (الطبعة الحجرية).
ولهذا نرى الغزنوي في وضح البرهان ١: ٣٠٧ يؤكد أن الحسن البصري إنما قرأ (وأرجلكم) بالرفع على الابتداء، لكي لا يحتاج إلى اعتبار المجاز، فتوقى العطف عما يليه.
لكن الغزنوي رد قراءة الحسن، وقال بالعطف على الممسوح حقيقة، إلا أنه زعم نسخ المسح على الرجلين بالسنة، وبالتحديد!!
أقول: أما السنة فقد بين المصنف - كما مر ويأتي مفصلا أيضا - عدم دلالة شئ منها على الغسل في الفرض الوجب، وأما عن التحديد فهو باطل قطعا وسنشير إلى من رده في الهامش الآتي.
(٢) لم أقف على هذا المصدر ولا على اسم مؤلفه، ولم أجد له أثرا في الفهارس المتيسرة المعدة لهذا الغرض.
(٣) في ر: أن يراد بالغسل المسح، وبالعكس.
(٤) في ر: في حقيقته في الرؤوس.
(٥) المراد بالحقيقة: استعمال اللغظ فيما وضع له، وبالمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع مناسبة تبرر هذا الاستعمال كلفظ (الأسد). في الرجل الشجاع، ونحو ذلك. ولكل مجاز حقيقة ولا عكس، فبعض الحقائق لا مجاز لها كأسماء الأعلام.
(٦) في م: ومجازة في الأرجل.
(٧) إذا كان اللفظ مستعملا في معنى وله معنى حقيقي ومعنى مجازي معا، وأطلق في الكلام من دون نصب قرينة على المراد، فإنه يجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي بلا خلاف، إذ لولاه لما حصل التفاهم، ولا نقطع استكشاف الإرادات في المحاورات.
أنظر: رسالة في أن الأصل في الاستعمال الحقيقة أو أعم من الحقيقة والمجاز، لأبي المعالي الكرباسي، ص: ٩ من المقام الأول (الطبعة الحجرية).
ولهذا نرى الغزنوي في وضح البرهان ١: ٣٠٧ يؤكد أن الحسن البصري إنما قرأ (وأرجلكم) بالرفع على الابتداء، لكي لا يحتاج إلى اعتبار المجاز، فتوقى العطف عما يليه.
لكن الغزنوي رد قراءة الحسن، وقال بالعطف على الممسوح حقيقة، إلا أنه زعم نسخ المسح على الرجلين بالسنة، وبالتحديد!!
أقول: أما السنة فقد بين المصنف - كما مر ويأتي مفصلا أيضا - عدم دلالة شئ منها على الغسل في الفرض الوجب، وأما عن التحديد فهو باطل قطعا وسنشير إلى من رده في الهامش الآتي.
(٣٩٨)