٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٩٧

النحوية (١)، والوقوع في مخالفة الوضع اللغوي والشرعي (٢)، لأن المعلوم منهما اختلاف حقيقتي الغسل والمسح. فأي باعث على التعبير بأحدهما على الآخر بغير قرينة؟
ولهذا ذهب القفال (٣) وجماعة من قدماء الشافعية، إلى أن الغسل لا

(١) كما تقدم تفصيله في ص ٣٧٧ و ٣٧٨، فراجع.
(٢) الوضع الشرعي هنا هو الوضع اللغوي للفظ (المسح)، إذ لم يستعمل الشارع المقدس هذا اللفظ في آية الوضوء إلا بإزاء معناه اللغوي المتبادر، وتخصيصه به، ولم يستعمله كاستعماله للفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة بعد وضعها في اللغة للدعاء، ولا كاستعماله للزكاة في القدر المخرج من المال بعد وضعها في اللغة للنمو، ولا كاستعماله الحج في أداء المناسك المعروفة بعد وضعه في اللغة لمطلق القصد، بل كان الاستعمال الشرعي واللغوي للفظ المسح واحدا، ويراد به المسح حقيقة، ويدل عليه:
إن الشارع المقدس قد جاء بلفظتي (الغسل) و (المسح) معا وفي سياق آية واحدة، والتفريق بينهما دليل اختلافهما. على أن سيرة العقلاء قاضية بذلك فإنهم إذا ما شكوا بلفظ صدر عن متكلم، وهل أنه أراد به معناه الموضوع له لغة، أو أراد غيره، حكموا بإرادة المعنى الأول تمسكا منهم بأصالة الحقيقة. وهكذا نجد تمسكهم بأصالتي عدم النقل، وعدم التقدير في مثل المورد المذكور بيد أن الغاسل اضطر إلى القول بالمجاز تارة، وبنقل اللفظ عن معناه أخرى، وبتقدير اغسلوا ثالثة وكل هذا لا تحتاج إليه الآية أصلا، لأنه ليس بموضع ضرورة كما أكده المصنف (قدس سره) مرارا.
(٣) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير، ولد سنة ٢٩١ ه‍، وبرع في الفقه والأصول حتى صار من مشاهير علماء خراسان، كان شافعي المذهب، وهو من تلاميذ ابن جرير الطبري المفسر، مات بالشاش سنة ٣٦٥ ه‍.
ومن الجدير بالإشارة أن كلا من أبي بكر أحمد بن محمد (ت ٥٠٧ ه‍)، وعبد الله بن أحمد بن عبد الله (ت ٤١٧ ه‍) يعرف بالقفال، وقد خلط ابن أبي الدم في أدب القضاء: ٣٥١ بين القفال الكبير وبين عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال الصغير المروزي، ومراد المصنف هو القفال الكبير، فلا حظ.
أنظر ترجمته في فهرست ابن النديم: ٣٠٣، وطبقات الفقهاء - للشيرازي -: ١١٢، والأنساب ٧ / ٢٤٤، و اللباب ٢ / ١٧٤، وتهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٨٢، والعبر ٢ / ٣٣٨، وسير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٨٣ رقم ٣٠٠، ومرآة الجنان ٢ / ٣١٨، وطبقات الشافعية للسبكي - ٣ / ٢٠٠، وطبقات الشافعية - للأسنوي - ٢ / ٧٩، والنجوم الزاهرة ٤ / ١١١، وطبقات المفسرين للداوودي ٢ / ١٩٦، وطبقات المفسرين للسيوطي: ٣٦، وشذرات الذهب ٣ / ٥١، وهدية العارفين ٢ / ٢٨.
(٣٩٧)