١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٧ - الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد

من شعبان، أو الشياع ولو نساءا أو فساقا، أو شهادة عدلين متحدة أو ملفقة (٥٨) على الأظهر، صحوا أو غيما، من داخل أو خارج، لا بشهادتهن (٥٩) ولو منضمات، ولا بالواحد خلافا لسلار (٦٠)، ولا بالجدول، ولا العدد بمعنييه (٦١).
وحكم متفقات المغارب واحد لا مختلفاتها.
واحتمل في الدروس ثبوته في الغربي برؤيته في الشرقي للأولوية، وهو مبني على كروية الأرض، والبرهان الإني (٦٢) تقتضيها إذا لم يتم اللمي (٦٣). وقد أثبتها جماعة من أصحابنا في كتبهم الفقهية.
الثاني: قضاء المكلف ما فاته من شهر رمضان أو من واجب معين. والثاني يجوز إفساده مطلقا على الأصح، إلا مع تضيقه بظن الموت.
والأول يحرم بعد الزوال إجماعا لا قبله عند الأكثر، إلا مع تضيقه به أو برمضان آخر.
والنهي في صحيحة ابن الحجاج (٦٤) تنزيهي، وبه يجمع بينها وبين غيرها من الصحاح وغيرها.

(٥٨) المراد بالشهادة الملفقة ما إذا شهد أحدهما برؤية هلال شعبان يوم الأربعاء مثلا، والآخر برؤية هلال رمضان ليلة الجمعة، فقد يلفق من قولهما أن أوله الجمعة. ويحتمل عدم القبول لاختلاف المشهود عليه.
(منه قدس سره).
(٥٩) خبر الشياع لا يسمى شهادة عند الفقهاء، فلا تناقض في العبارة. (منه قدس سره).
(٦٠) المراسم: ٩٦.
(٦١) المعنى الأول: عد شعبان تسعة وعشرين أبدا ورمضان ثلاثين أبدا. والمعنى الثاني: عد خمسة من أيام رمضان الماضي وصوم الخامس من الحاضر. (منه قدس سره).
(٦٢) صورته: أن من جالس السفينة ونظر إلى جانب الجبل رأى أولا فوق الجبل وثانيا تحته، فينبغي أن تكون الأرض كروية، لأنها لو كانت غير كروية لما اختلفت الرؤية ورأى فوقه وتحته دفعة واحدة.
فذهبنا من المعلول الذي هو الرؤية المذكورة إلى العلة التي هي كروية الأرض. (منه قدس سره).
(٦٣) صورته هكذا: لما كانت الطبيعة الأرضية المستعدة للحركة والسكون واحدة بسيطة، والفاعل الواحد لا يفعل فيها إلا الفعل الواحد دون الأفعال الكثيرة من الأشكال المختلفة كالمثلث والمربع وغير ذلك، فينبغي أن تكون الأرض كروية، لأنها إن كانت غير كروية يتصور فيها أفاعيل كثيرة كما ذكر. فذهبنا من العلة التي هي بساطة الأرض إلى المعلول الذي هو كرويتها. تأمل. (منه قدس سره).
(٦٤) التهذيب ٤: ١٨٦ / ٥٢٢، والوسائل ٧: ٩، أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٤ / ٦.
(٢٠٧)