١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٠ - الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد

خلافا للمفيد وسلار (٧). ولا الطعنة بما يبلغ الجوف باختياره، وفاقا للتذكرة (٨) والمنتهى، وخلافا للمبسوط والمختلف (٩).
وفي ابتلاع النخامة الصدرية والدماغية في فضاء الفم نظر، والأظهر عدم الافساد، خلافا للشهيدين (١٠)، ووفاقا للمعتبر (١١) والمنتهى، لإطلاق موثقة غياث (١٢)، بل صحيحته السالمة عن المعارض.
وللمحقق قول بإفساد الدماغية فقط، وتبعه شيخنا العلائي (١٣).
وعلى القول بالإفساد ففي لزوم كفارة الجمع إشكال، والأظهر العدم إلا إذا انفصلت، لعدم ثبوت التحريم على المفطر، بل الأقرب الجواز كما تفيده رواية عبد الله بن سنان من ترجيح ابتلاعها في المسجد (١٤).
وفي الريق المتغير طعما بطاهر - كالعلك (١٥) - إشكال، ومتغير الثلاثة أقوى إشكالا، وعدم الافساد مطلقا قوي. والمنع من مضغه في حسنة الحلبي (١٦) لا يستلزمه، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم المتضمنة مضغ الباقر عليه السلام له

(٧) المقنعة: ٥٤، والمراسم: ٩٨.
(٨) التذكرة ١: ٢٥٨.
(٩) المبسوط ١: ٢٧٣، والمختلف: ٢٢١.
(١٠) الدروس: ٧٤، وتمهيد القواعد: القاعدة ٤٣ (آخر كتاب الذكرى: ١٩).
(١١) المعتبر ٢: ٦٥٣.
(١٢) الكافي ٤: ١١٥ / ١، والتهذيب ٤: ٣٢٣ / ٩٩٥، والوسائل ٧: ٧٧، أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٣٩ / ١.
هو غياث بن إبراهيم، ورجال السند فيها إليه ثقات إمامية، وهو أيضا ثقة كما قاله النجاشي وغيره، إلا أن الكشي نقل عن بعض أشياخه عن حمدويه أنه بتري، ولكن هذا البعض مجهول الحال.
والعلامة في الخلاصة قال: إنه بتري. وظني أنه أخذ ذلك من كلام الكشي وقد عرفت حاله. فلذلك.
قلنا: بل صحيحته، لثبوت التوثيق وعدم ثبوت البترية. (منه قدس سره).
(١٣) الشرائع ١: ١٩٣، وجامع المقاصد ١: ١٥٣.
(١٤) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٠ رواه مرسلا، والتهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٤، والوسائل ٣: ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد: ٢٠ / ١.
(١٥) العلك مثل حمل: كل صمغ يعلك من لبان وغيره فلا يسيل، علكته علكا، من باب قتل:
مضغته. (المصباح المنير).
(١٦) الكافي ٤: ١١٤ / ١، والوسائل ٧: ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٣٦ / ٢.
(٢٠٠)