تهذيب اللغة
(١)
باب العين والنون
٥ ص
(٢)
باب العين والفاء
١٥ ص
(٣)
باب العين والباء
١٥ ص
(٤)
باب العين والهاء
١٦ ص
(٥)
باب العين والخاء
١٨ ص
(٦)
باب العين والقاف
١٨ ص
(٧)
باب العين والكاف
٢٦ ص
(٨)
باب العين والجيم
٣٠ ص
(٩)
باب العين والشين من معتل العين
٣٥ ص
(١٠)
باب العين والضاد
٤٣ ص
(١١)
باب العين والصاد
٥٠ ص
(١٢)
باب العين والسين
٥٥ ص
(١٣)
باب العين والزاي
٦٢ ص
(١٤)
باب العين والطاء
٦٥ ص
(١٥)
باب العين والدال
٦٩ ص
(١٦)
باب العين والتاء
٩١ ص
(١٧)
باب العين والظاء
٩٣ ص
(١٨)
أبواب العين والذال
٩٣ ص
(١٩)
باب العين والثاء
٩٦ ص
(٢٠)
باب العين والراء
٩٨ ص
(٢١)
باب العين واللام
١١٧ ص
(٢٢)
باب العين والنون
١٢٨ ص
(٢٣)
باب العين والفاء
١٤١ ص
(٢٤)
باب العين والباء
١٤٩ ص
(٢٥)
باب العين والميم
١٥٤ ص
(٢٦)
باب الفيف العين
١٦٣ ص
(٢٧)
كتاب الرباعي من حرف العين
١٦٨ ص
(٢٨)
باب العين والحاء
١٦٨ ص
(٢٩)
باب العين والهاء
١٦٨ ص
(٣٠)
باب العين والخاء من الرباعي
١٧٥ ص
(٣١)
باب العين والقاف
١٧٦ ص
(٣٢)
باب العين والكاف
١٩٢ ص
(٣٣)
باب العين والجيم
١٩٩ ص
(٣٤)
باب العين والشين
٢٠٨ ص
(٣٥)
باب العين والضاد
٢١٠ ص
(٣٦)
باب العين والصاد
٢١٢ ص
(٣٧)
باب العين والسين
٢١٦ ص
(٣٨)
أبواب العين والطاء
٢٢٢ ص
(٣٩)
باب العين والدال
٢٢٣ ص
(٤٠)
باب العين والتاء
٢٢٧ ص
(٤١)
أبواب العين والذال
٢٣٠ ص
(٤٢)
باب العين والتاء
٢٣١ ص
(٤٣)
باب العين والراء وما بعدها من الحروف
٢٣٢ ص
(٤٤)
باب خماسي حرف العين
٢٣٥ ص
(٤٥)
أبواب مضاعف الحاء
٢٤١ ص
(٤٦)
باب الحاء والقاف
٢٤١ ص
(٤٧)
باب الحاء والكاف من المضاعف
٢٤٨ ص
(٤٨)
باب الحاء والجيم
٢٤٩ ص
(٤٩)
باب الحاء والشين
٢٥٢ ص
(٥٠)
باب الحاس والضاد
٢٥٦ ص
(٥١)
باب الحاء والصاد
٢٥٧ ص
(٥٢)
باب الحاء والسين
٢٦١ ص
(٥٣)
باب الحاء والزاي
٢٦٥ ص
(٥٤)
باب الحاء والدال
٢٦٩ ص
(٥٥)
باب الحاء والتاء
٢٧٢ ص
(٥٦)
باب الحاء والظاء
٢٧٣ ص
(٥٧)
باب الحاء والذال
٢٧٣ ص
(٥٨)
باب الحاء والثاء
٢٧٤ ص
(٥٩)
باب الحاء والراء
٢٧٥ ص
(٦٠)
باب الحاء واللام
٢٧٩ ص
(٦١)
باب الحاء والنون
٢٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص

تهذيب اللغة - الأزهري، محمد بن أحمد - الصفحة ١٥١ - باب العين والباء

في كلام العرب. يقال : باع فلان إذا اشترى ، وباع من غيره وأنشد قول طرفة :

ويأتيك بالأنباء من لم تبِع له

بتاتاً ولم تضرب له وَقت موعد

أراد من لم تشتر له زاداً. وأمّا قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يَخْطِب الرجل على خِطْبة أخيه ولا يِبعْ على بيع أخيه» ، فإن أبا عبيد قال : كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون : إنما النهي في قوله : «لا يبيع على بيع أخيه» إنما هو : لا يشتري على شراء أخيه ، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع ، لأن العرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته.

قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع ، وإنما المعروف أن يُعطَى الرجل بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه.

قلت : وأخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعيّ أنه قال في قوله : «ولا يبيع الرجل على بيع أخيه» هو أن يشتري الرجل من الرجل سِلْعة ولَمّا يتفرقا عن مَقامهما ، فنَهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يَعرض رجل آخر سلعة أخرى على المشتري تُشْبِه السلعة التي اشترى ، ويبيعها منه ؛ لأنه لعله أن يردّ السلعة التي اشترى أوّلاً ؛ لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأوّل بيعه ، ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. قال : ولا أنهى رجلاً قبل أن يتبايع المتبايعان ، وإن كان تساوما ، ولا بعد أن يتفرقا ـ عن مقامهما الذي تبايعا فيه ـ عن أن يبيع أيُ المتبايعين شاء ؛ لأن ذلك ليس ببيع على بيع غيره فينهى عنه. قال وهذا يوافق حديث «المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا». فإذا باع رجل رجلاً على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالماً بالحديث فيه ، والبيع لازم لا يفسد.

قلت : البائع والمشتري سواء في الإثم إذا باع على بيع أخيه ، أو اشترى على شراء أخيه ؛ لأن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع ، مشترياً كان أو بائعاً ، وكلُّ منهيّ عن ذلك والله أعلم.

وقال الشافعي : هما متساومان قبل عَقْد الشِّرَى ، فإذا عقد البيع فهما متبايعان ، ولا يسميان بيِّعين ولا متبايعين وهما في السَوْم قبل العقد.

قلت : وقد تأوّل بعض مَن يحتجّ لأبي حنيفة وذويه ؛ وقولهم : لا خيار للمتبايعين بعد العقد بأنهما يسميَّان متبايعين وهما متساومان قبل عقدهما البيع. واحتجّ في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً :

فوافى بها بعض المواسم فانبرى

لها بَيّع يُغْلي لها السومَ رائز

قال فسمّاه بَيّعاً ، وهو سائم.

قلت : وهذا وهَم وتمويه. ويردّ ما تأوّله هذا المحتجُّ شيآن. أحدهما أن الشماخ قال هذا الشعر بعد ما انعقد البيع بينهما ، وتفرقا عن مَقَامهما الذي تبايعا فيه ، فسمَّاه بَيِّعاً بعد ذلك ، ولو لم يكونا أتَمّا البيع لم يسمّه بَيّعاً. وأراد بالبيّع : الذي اشترى. وهذا لا يكون