والسيد والمنعم تابع ومتفرع على طاعة الله (١).
وقوله على ما فيه مشقة، احتراز عما لا مشقة فيه، كالبعث على النكاح المستلذ وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة.
وقوله بشرط الإعلام أي بشرط إعلام المكلف. بما كلف به وهو من شرائط حسن التكليف وشرائط حسنه ثلاثة:
(الأول): عائد إلى التكليف نفسه وهو أربعة:
الأول: انتفاء المفسدة فيه لأنه قبيح.
الثاني: تقدمه على وقت الفعل.
الثالث: إمكان وقوعه لأنه يقبح التكليف بالمستحيل.
الرابع: ثبوت صفة زائدة على حسنه إذ لا تكليف بالمباح.
(الثاني): عائد إلى المكلف وهو فاعل التكليف وهو أربعة:
الأول: علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا.
الثاني: علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب.
الثالث: قدرته على إيصال المستحق حقه.
الرابع: كونه غير فاعل للقبيح.
(الثالث): عائد إلى المكلف وهو محل التكليف وهو ثلاثة:
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر
(١)
الباب الحادي عشر للعلامة الحلي قدس سره بشرح الشيخ المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري الحلي الأسدي
٧ ص
(٢)
ترجمة المؤلف للعلامة أبو منصور الحلي
٨ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١٠ ص
(٤)
المقدمة: في بيان وجوب معرفة أصول الدين وفيها أمور
١٣ ص
(٥)
الفصل الأول: في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى
٢١ ص
(٦)
الفصل الثاني: في صفاته الثبوتية
٢٩ ص
(٧)
الفصل الثالث: في صفاته السلبية
٤٦ ص
(٨)
الفصل الرابع: في العدل
٥٩ ص
(٩)
الفصل الخامس: في النبوة
٧٦ ص
(١٠)
الفصل السادس: في الإمامة وفيه مباحث
٨٧ ص
(١١)
الفصل السابع: في المعاد
١١٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ٧٢ - الفصل الرابع: في العدل
(١) كبعث الوالد ولده على الصلاة وغره فإنه يقال أمره بها ولا يقال كلفه بها وكذلك النبي والإمام والسيد فإن طاعتهم متفرعة على طاعة الله وحملهم عليها لا يسمى تكليفا حقيقة.
(٧٢)