إمتاع الأسماع
(١)
وأما الخرقة التي كان يتنشف بها
٣ ص
(٢)
وأما الحبرة
٦ ص
(٣)
وأما المرط
٨ ص
(٤)
وأما المصبوغ بالزعفران
٩ ص
(٥)
وأما الإزار والكساء
١١ ص
(٦)
وأما السراويل
١٥ ص
(٧)
وأما لبس الصوف ونحوه
١٨ ص
(٨)
وأما وقت لبسه وما يقول عند اللبس
٢١ ص
(٩)
وأما الخف
٢٤ ص
(١٠)
وأما النعل
٢٦ ص
(١١)
فصل في خاتم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٣١ ص
(١٢)
وأما فص خاتمه (صلى الله عليه وسلم)
٤٢ ص
(١٣)
وأما سبب اتخاذ الخاتم
٤٥ ص
(١٤)
وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها
٤٨ ص
(١٥)
فصل في ذكر جلسة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واحتبائه
٥٣ ص
(١٦)
فصل في ذكر خضاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٥٧ ص
(١٧)
فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعله في شعر
٦٧ ص
(١٨)
فصل في ذكر مرآة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومكحلته
٧٨ ص
(١٩)
فصل في ذكر محبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للطيب وتطيبه
٨٢ ص
(٢٠)
ذكر اطلاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالنورة إن صح
٩٣ ص
(٢١)
فصل في ذكر سرير رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٩٦ ص
(٢٢)
فصل في ذكر القدح الذي كان يبول فيه
٩٩ ص
(٢٣)
فصل في ذكر آلات بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٠٣ ص
(٢٤)
فأما الحصير
١٠٣ ص
(٢٥)
وأما الفرش
١٠٤ ص
(٢٦)
وأما اللحاف
١٠٧ ص
(٢٧)
وأما الوسادة
١٠٧ ص
(٢٨)
وأما القطيفة
١١١ ص
(٢٩)
وأما القبة
١١٢ ص
(٣٠)
وأما الكرسي
١١٣ ص
(٣١)
وأما ما كان يصلى عليه
١١٥ ص
(٣٢)
فصل في ذكر سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٢١ ص
(٣٣)
فأما سيوفه (صلى الله عليه وسلم)
١٢١ ص
(٣٤)
وأما دروعه (صلى الله عليه وسلم)
١٢٩ ص
(٣٥)
وأما قسيه (صلى الله عليه وسلم)
١٣٦ ص
(٣٦)
وأما المغفر
١٣٧ ص
(٣٧)
وأما الرماح
١٣٨ ص
(٣٨)
وأما الترس
١٣٩ ص
(٣٩)
وأما العنزة
١٣٩ ص
(٤٠)
وأما المنطقة
١٤٤ ص
(٤١)
وأما اللواءات والرايات
١٤٥ ص
(٤٢)
وأما القضيب والعصا
١٦٠ ص
(٤٣)
فصل في ذكر من كان على سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٦٣ ص
(٤٤)
فصل في ذكر من كان يقوم على رأس النبي (صلى الله عليه وسلم)
١٦٤ ص
(٤٥)
فصل في ذكر خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٧٧ ص
(٤٦)
فصل في تضمير خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٨٧ ص
(٤٧)
فصل في ذكر الخيل التي قادها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أسفاره
١٩٤ ص
(٤٨)
فصل في ذكر من استعمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الخيل
١٩٦ ص
(٤٩)
فصل في ذكر سرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن كان يسرج له فرسه
١٩٨ ص
(٥٠)
فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إذا ركب
٢٠٠ ص
(٥١)
فصل في ذكر بغلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٠٢ ص
(٥٢)
فصل في ذكر حمار رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢١٠ ص
(٥٣)
فصل في ذكر ناقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢١٤ ص
(٥٤)
فصل في ذكر من كان يأخذ بزمام راحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٢٤ ص
(٥٥)
فصل في ذكر إبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٢٨ ص
(٥٦)
فصل في ذكر البدن التي ساقها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الكعبة البيت الحرام
٢٣٤ ص
(٥٧)
فصل في ذكر صاحب بدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٣٧ ص
(٥٨)
فصل في ذكر غنم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤١ ص
(٥٩)
فصل في ذكر حمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٣ ص
(٦٠)
فصل في ذكر ديك رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٧ ص
(٦١)
فصل في ذكر طعام رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٨ ص
(٦٢)
فأما المائدة
٢٤٨ ص
(٦٣)
وأما القصعة والجفنة
٢٤٩ ص
(٦٤)
وأما أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يشبع من طعام
٢٤٩ ص
(٦٥)
وأما إئتدامه بالخل
٢٥٥ ص
(٦٦)
وأما أكله القثاء
٢٥٨ ص
(٦٧)
وأما أكله الدباء
٢٦٠ ص
(٦٨)
وأما الضب
٢٦٣ ص
(٦٩)
وأما أكله الحيس
٢٦٥ ص
(٧٠)
وأما أكله الثفل
٢٦٧ ص
(٧١)
وأما أكله اللحم
٢٧٠ ص
(٧٢)
وأما أكله القلقاس
٢٧٧ ص
(٧٣)
وأما أكله القديد
٢٧٧ ص
(٧٤)
وأما أكله المن
٢٧٨ ص
(٧٥)
وأما أكله الجبنة
٢٧٩ ص
(٧٦)
وأما أكله الشواء
٢٨٠ ص
(٧٧)
وأما أكله الدجاج
٢٨١ ص
(٧٨)
وأما أكله لحم الحباري
٢٨٣ ص
(٧٩)
وأما أكله الخبيص
٢٨٤ ص
(٨٠)
وأما أكله الهريس
٢٨٥ ص
(٨١)
وأما أكله الزنجبيل
٢٨٦ ص
(٨٢)
وأما تقززه أكل الضب وغيره
٢٨٧ ص
(٨٣)
وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته
٢٩٥ ص
(٨٤)
وأما أكله الجمار
٢٩٧ ص
(٨٥)
وأما حبه الحلواء والعسل
٢٩٧ ص
(٨٦)
وأما أكله التمر
٢٩٨ ص
(٨٧)
وأما أكله العنب
٣٠٢ ص
(٨٨)
وأما أكله الرطب والبطيخ
٣٠٢ ص
(٨٩)
وأما أكله الزيت
٣٠٥ ص
(٩٠)
وأما أكله السمك
٣٠٥ ص
(٩١)
وأما أكله البيض
٣٠٧ ص
(٩٢)
فصل في هدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الأكل
٣٠٨ ص
(٩٣)
وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة
٣١٥ ص
(٩٤)
وأما ما يقوله عند الباكورة
٣١٧ ص
(٩٥)
وأما أكله بثلاث أصابع ولعقها
٣٢٠ ص
(٩٦)
وأما أكله مما يليه
٣٢٠ ص
(٩٧)
وأما أنه لا يأكل متكئا
٣٢٢ ص
(٩٨)
وأما أنه لم يذم طعام
٣٢٢ ص
(٩٩)
وأما التسمية إذا أكل وحمد الله بعد فراغه من الأكل
٣٢٤ ص
(١٠٠)
وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد
٣٢٨ ص
(١٠١)
وأما أكله باليمين
٣٣٠ ص
(١٠٢)
وأما أنه كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها
٣٣٠ ص
(١٠٣)
فصل في شرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومشروباته
٣٣٢ ص
(١٠٤)
وأما طلب الماء العذب
٣٣٢ ص
(١٠٥)
وأما الآبار التي كان يستعذب له منها الماء
٣٣٥ ص
(١٠٦)
وأما تبريد الماء
٣٣٨ ص
(١٠٧)
وأما قدحه الذي يشرب فيه
٣٤١ ص
(١٠٨)
وأما شربه اللبن
٣٤٤ ص
(١٠٩)
وأما شربه النبيذ
٣٤٦ ص
(١١٠)
وأما أنه لا يتنفس في الإناء
٣٥١ ص
(١١١)
وأما إيثاره من على يمينه
٣٥٤ ص
(١١٢)
وأما شربه آخر أصحابه
٣٦١ ص
(١١٣)
وأما شربه قائما وقاعدا
٣٦٢ ص
(١١٤)
فصل في طب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٣٦٦ ص
(١١٥)
وأما طبه
٣٦٨ ص
(١١٦)
وأما حمية المريض
٣٦٩ ص
(١١٧)
إطعام المريض ما يشتهيه
٣٧٠ ص
(١١٨)
العين حق ودواء المصاب
٣٧٢ ص
(١١٩)
التداوي بالعجوة
٣٧٨ ص
(١٢٠)
التداوي بالعسل
٣٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٧ - الصفحة ٦٤ - فصل في ذكر خضاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

ومن حديث سفيان عن الزهري، عن عبادة بن تميم، عن عمه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى (١).

(١) (الشمائل المحمدية): ١١٦، حديث رقم (١٢٩)، (سنن الترمذي): ٥ / ٨٨، كتاب الأدب، باب (١٩)، ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا، حديث رقم (٧٦٥)، (فتح الباري): ١ / ٧٤٠ - ٧٤١، كتاب الصلاة، باب (٨٥) الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، حديث رقم (٤٧٥)، وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، (فتح الباري): ١٠ / ٤٨٨، ٤٨٩، كتاب اللباس، باب (١٠٣)، الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى، حديث رقم (٥٩٦٩)، (فتح الباري): ١١ / ٩٥، كتاب الاستئذان، باب (٤٤) الاستلقاء، حديث رقم (٦٢٨٧).
" الاستلقاء " هو الاضطجاع على القفا، سواء كان معه نوم أم لا، وقد تقدمت هذه الترجمة وحديثها في آخر كتاب اللباس، قبيل كتاب الأدب، وتقدم بيان الحكم في أبواب المساجد من كتاب الصلاة، وذكرت هناك قول من زعم أن النهي عن ذلك منسوخ، وأن الجمع أولى، وأن محل النهي حيث تبدو العورة، والجواز حيث لا تبدو، وهو جواب الخطابي ومن تبعه، ونقلت قول من ضعف الحديث الوارد في ذلك، وزعم أنه لم يخرج في الصحيح.
وأوردت عليه بأنه غفل عما في كتاب اللباس من الصحيح، والمراد بذلك صحيح مسلم، وسبق القلم هناك فكتبت صحيح البخاري، وقد أصلحته في أصلي، ولحديث عبد الله بن زيد في الباب شاهد من حديث أبي هريرة، صححه ابن حبان (المرجع السابق).
(مسلم بشرح النووي): ١٤ / ٣٢٣، كتاب اللباس والزينة، باب (٢٢) في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، حديث رقم (٢١٠٠) - قال الإمام النووي: قال العلماء:
أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شئ منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شئ، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة.
وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه. قال القاضي: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب، أو طلب راحة أو نحو ذلك.
قال: وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس مرتبعا، أو محتبيا، وهو كان أكثر جلوسه، أو القرفصاء، أو مقعيا، وشبهها من جلسات الوقار، والتواضع.
قلت: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شئ من عورته أو يقارب انكشافها، والله تعالى أعلم (مسلم بشرح النووي): ١٤ / ٣٢٢ - ٣٢٣.
(٦٤)