إمتاع الأسماع
(١)
وأما الخرقة التي كان يتنشف بها
٣ ص
(٢)
وأما الحبرة
٦ ص
(٣)
وأما المرط
٨ ص
(٤)
وأما المصبوغ بالزعفران
٩ ص
(٥)
وأما الإزار والكساء
١١ ص
(٦)
وأما السراويل
١٥ ص
(٧)
وأما لبس الصوف ونحوه
١٨ ص
(٨)
وأما وقت لبسه وما يقول عند اللبس
٢١ ص
(٩)
وأما الخف
٢٤ ص
(١٠)
وأما النعل
٢٦ ص
(١١)
فصل في خاتم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٣١ ص
(١٢)
وأما فص خاتمه (صلى الله عليه وسلم)
٤٢ ص
(١٣)
وأما سبب اتخاذ الخاتم
٤٥ ص
(١٤)
وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها
٤٨ ص
(١٥)
فصل في ذكر جلسة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واحتبائه
٥٣ ص
(١٦)
فصل في ذكر خضاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٥٧ ص
(١٧)
فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعله في شعر
٦٧ ص
(١٨)
فصل في ذكر مرآة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومكحلته
٧٨ ص
(١٩)
فصل في ذكر محبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للطيب وتطيبه
٨٢ ص
(٢٠)
ذكر اطلاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالنورة إن صح
٩٣ ص
(٢١)
فصل في ذكر سرير رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٩٦ ص
(٢٢)
فصل في ذكر القدح الذي كان يبول فيه
٩٩ ص
(٢٣)
فصل في ذكر آلات بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٠٣ ص
(٢٤)
فأما الحصير
١٠٣ ص
(٢٥)
وأما الفرش
١٠٤ ص
(٢٦)
وأما اللحاف
١٠٧ ص
(٢٧)
وأما الوسادة
١٠٧ ص
(٢٨)
وأما القطيفة
١١١ ص
(٢٩)
وأما القبة
١١٢ ص
(٣٠)
وأما الكرسي
١١٣ ص
(٣١)
وأما ما كان يصلى عليه
١١٥ ص
(٣٢)
فصل في ذكر سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٢١ ص
(٣٣)
فأما سيوفه (صلى الله عليه وسلم)
١٢١ ص
(٣٤)
وأما دروعه (صلى الله عليه وسلم)
١٢٩ ص
(٣٥)
وأما قسيه (صلى الله عليه وسلم)
١٣٦ ص
(٣٦)
وأما المغفر
١٣٧ ص
(٣٧)
وأما الرماح
١٣٨ ص
(٣٨)
وأما الترس
١٣٩ ص
(٣٩)
وأما العنزة
١٣٩ ص
(٤٠)
وأما المنطقة
١٤٤ ص
(٤١)
وأما اللواءات والرايات
١٤٥ ص
(٤٢)
وأما القضيب والعصا
١٦٠ ص
(٤٣)
فصل في ذكر من كان على سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٦٣ ص
(٤٤)
فصل في ذكر من كان يقوم على رأس النبي (صلى الله عليه وسلم)
١٦٤ ص
(٤٥)
فصل في ذكر خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٧٧ ص
(٤٦)
فصل في تضمير خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٨٧ ص
(٤٧)
فصل في ذكر الخيل التي قادها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أسفاره
١٩٤ ص
(٤٨)
فصل في ذكر من استعمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الخيل
١٩٦ ص
(٤٩)
فصل في ذكر سرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن كان يسرج له فرسه
١٩٨ ص
(٥٠)
فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إذا ركب
٢٠٠ ص
(٥١)
فصل في ذكر بغلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٠٢ ص
(٥٢)
فصل في ذكر حمار رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢١٠ ص
(٥٣)
فصل في ذكر ناقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢١٤ ص
(٥٤)
فصل في ذكر من كان يأخذ بزمام راحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٢٤ ص
(٥٥)
فصل في ذكر إبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٢٨ ص
(٥٦)
فصل في ذكر البدن التي ساقها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الكعبة البيت الحرام
٢٣٤ ص
(٥٧)
فصل في ذكر صاحب بدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٣٧ ص
(٥٨)
فصل في ذكر غنم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤١ ص
(٥٩)
فصل في ذكر حمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٣ ص
(٦٠)
فصل في ذكر ديك رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٧ ص
(٦١)
فصل في ذكر طعام رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٨ ص
(٦٢)
فأما المائدة
٢٤٨ ص
(٦٣)
وأما القصعة والجفنة
٢٤٩ ص
(٦٤)
وأما أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يشبع من طعام
٢٤٩ ص
(٦٥)
وأما إئتدامه بالخل
٢٥٥ ص
(٦٦)
وأما أكله القثاء
٢٥٨ ص
(٦٧)
وأما أكله الدباء
٢٦٠ ص
(٦٨)
وأما الضب
٢٦٣ ص
(٦٩)
وأما أكله الحيس
٢٦٥ ص
(٧٠)
وأما أكله الثفل
٢٦٧ ص
(٧١)
وأما أكله اللحم
٢٧٠ ص
(٧٢)
وأما أكله القلقاس
٢٧٧ ص
(٧٣)
وأما أكله القديد
٢٧٧ ص
(٧٤)
وأما أكله المن
٢٧٨ ص
(٧٥)
وأما أكله الجبنة
٢٧٩ ص
(٧٦)
وأما أكله الشواء
٢٨٠ ص
(٧٧)
وأما أكله الدجاج
٢٨١ ص
(٧٨)
وأما أكله لحم الحباري
٢٨٣ ص
(٧٩)
وأما أكله الخبيص
٢٨٤ ص
(٨٠)
وأما أكله الهريس
٢٨٥ ص
(٨١)
وأما أكله الزنجبيل
٢٨٦ ص
(٨٢)
وأما تقززه أكل الضب وغيره
٢٨٧ ص
(٨٣)
وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته
٢٩٥ ص
(٨٤)
وأما أكله الجمار
٢٩٧ ص
(٨٥)
وأما حبه الحلواء والعسل
٢٩٧ ص
(٨٦)
وأما أكله التمر
٢٩٨ ص
(٨٧)
وأما أكله العنب
٣٠٢ ص
(٨٨)
وأما أكله الرطب والبطيخ
٣٠٢ ص
(٨٩)
وأما أكله الزيت
٣٠٥ ص
(٩٠)
وأما أكله السمك
٣٠٥ ص
(٩١)
وأما أكله البيض
٣٠٧ ص
(٩٢)
فصل في هدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الأكل
٣٠٨ ص
(٩٣)
وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة
٣١٥ ص
(٩٤)
وأما ما يقوله عند الباكورة
٣١٧ ص
(٩٥)
وأما أكله بثلاث أصابع ولعقها
٣٢٠ ص
(٩٦)
وأما أكله مما يليه
٣٢٠ ص
(٩٧)
وأما أنه لا يأكل متكئا
٣٢٢ ص
(٩٨)
وأما أنه لم يذم طعام
٣٢٢ ص
(٩٩)
وأما التسمية إذا أكل وحمد الله بعد فراغه من الأكل
٣٢٤ ص
(١٠٠)
وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد
٣٢٨ ص
(١٠١)
وأما أكله باليمين
٣٣٠ ص
(١٠٢)
وأما أنه كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها
٣٣٠ ص
(١٠٣)
فصل في شرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومشروباته
٣٣٢ ص
(١٠٤)
وأما طلب الماء العذب
٣٣٢ ص
(١٠٥)
وأما الآبار التي كان يستعذب له منها الماء
٣٣٥ ص
(١٠٦)
وأما تبريد الماء
٣٣٨ ص
(١٠٧)
وأما قدحه الذي يشرب فيه
٣٤١ ص
(١٠٨)
وأما شربه اللبن
٣٤٤ ص
(١٠٩)
وأما شربه النبيذ
٣٤٦ ص
(١١٠)
وأما أنه لا يتنفس في الإناء
٣٥١ ص
(١١١)
وأما إيثاره من على يمينه
٣٥٤ ص
(١١٢)
وأما شربه آخر أصحابه
٣٦١ ص
(١١٣)
وأما شربه قائما وقاعدا
٣٦٢ ص
(١١٤)
فصل في طب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٣٦٦ ص
(١١٥)
وأما طبه
٣٦٨ ص
(١١٦)
وأما حمية المريض
٣٦٩ ص
(١١٧)
إطعام المريض ما يشتهيه
٣٧٠ ص
(١١٨)
العين حق ودواء المصاب
٣٧٢ ص
(١١٩)
التداوي بالعجوة
٣٧٨ ص
(١٢٠)
التداوي بالعسل
٣٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٧ - الصفحة ١٥٠ - وأما اللواءات والرايات

(وأما المغفر) المغفر: غطاء الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان ذلك أو غيره.
فقد ثبت من حديث مالك عن الزهري عن أنس (رضي الله عنه) قال:
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه (١).
وقد روى جماعة منهم بشر بن عمر الزهراني، ومنصور بن سلمة الخزاعي، عن مالك هذا الحديث، وقالوا فيه: مغفر من حديد، وكذلك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، عن أبي بكير عن مالك قال فيه: من حديد، وليس من حديد في الموطأ (٢).

(١) (شرح السنة للبغوي): ١٠ / ٣٩٩.
(٢) (موطأ مالك): ٢٩٢، كتاب الحج، جامع الحج، حديث رقم (٩٥٦): عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله تعالى أعلم.
وأخرجه مسلم في كتاب الحج من (الصحيح) باب (٨٤) جواز دخول مكة بغير إحرام، حديث رقم (٤٥٠)، قوله: " وعلى رأسه المغفر "، وفي رواية: " وعليه عمامة سوداء بغير إحرام "، وفي رواية: " خطب الناس وعليه عمامة سوداء ".
قال القاضي: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم بعد ذلك كان علي رأسه العمامة بعد إزالة المغفر، بدليل قوله: " خطب الناس وعليه عمامة سوداء "، لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعدم تمام فتح مكة.
وقوله: " دخل مكة بغير إحرام " هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا، سواء كان دخوله لحاجة تكرر. كالخطاب، والحشاش، والسقاء، والصياد، وغيرهم. أم لم تتكرر، كالتاجر، والزائر وغيرهما، سواء كان آمنا أو خائفا، وهذا أصح القولين للشافعي.
قوله: " اقتلوه "، قال العلماء: إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام، وقتل مسلما كان يخدمه، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين.
فإن قيل: ففي الحديث الآخر: " من دخل المسجد فهو آمن "، فكيف قتله وهو متعلق بأستار الكعبة؟ فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان، بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين، وأمر بقتله وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة، كما جاء مصرحا به في أحاديث أخر.
وقيل: لأنه لم يف بالشرط، بل قاتل بعد ذلك، وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها، وأذعن له أهلها، وإنما قتل ابن أخطل بعد ذلك، والله تعالى أعلم.
واسم ابن أخطل: عبد العزي، وقال محمد بن إسحاق: اسمه عبد الله وقال الكلبي: اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب.
وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين، قال أهل السير: وقيل سعد بن حريث، والله تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي): ١٠ / ١٤٠ - ١٤١.
وأخرج البخاري في (الصحيح): ٦ / ٢٠٣، كتاب الجهاد والسير، باب (١٦٩)، قتل الأسير، وقتل الصبر، حديث رقم (٣٠٤٤)، وفيه أن الإمام يتخير - متبعا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين - بين قتل الأسير، أو المن عليه بفداء - أو بغير فداء، أو استرقاقه. (فتح الباري).
و (المرجع السابق): ٨ / ١٨ - ١٩، كتاب المغازي، باب (٤٩) أين ركز الراية يوم الفتح، حديث رقم (٤٢٨٦).
و (المرجع السابق): ١٠ / ٣٣٨، كتاب اللباس، باب (١٧) المغفر، حديث رقم (٥٨٠٨)، قال الحافظ ابن حجر: وقد ذكرت في شرح الحديث أن بضعة عشر نفسا رووه عن الزهري غير مالك.
و (سنن أبي داود): ٣ / ١٣٤ - ١٣٥، كتاب الجهاد، باب (١٢٧) قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، حديث رقم (٢٦٨٥)، قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
وأخرجه أيضا الترمذي في (السنن): كتاب الجهاد، باب في المغفر، حديث رقم (١٣٥٧)، والنسائي في (السنن): كتاب المناسك، باب دخول مكة بغير إحرام، حديث رقم (٢٨٧٠)، وابن ماجة في (السنن): كتاب الجهاد، باب السلاح، حديث رقم (١٨٠٥)، والدارمي في السير، باب كيف دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، حديث رقم (٢٤٦٠)، وفي المناسك، باب دخول مكة بغير إحرام، حديث رقم (١٩٤٤).
(١٥٠)