إمتاع الأسماع
(١)
وأما الخرقة التي كان يتنشف بها
٣ ص
(٢)
وأما الحبرة
٦ ص
(٣)
وأما المرط
٨ ص
(٤)
وأما المصبوغ بالزعفران
٩ ص
(٥)
وأما الإزار والكساء
١١ ص
(٦)
وأما السراويل
١٥ ص
(٧)
وأما لبس الصوف ونحوه
١٨ ص
(٨)
وأما وقت لبسه وما يقول عند اللبس
٢١ ص
(٩)
وأما الخف
٢٤ ص
(١٠)
وأما النعل
٢٦ ص
(١١)
فصل في خاتم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٣١ ص
(١٢)
وأما فص خاتمه (صلى الله عليه وسلم)
٤٢ ص
(١٣)
وأما سبب اتخاذ الخاتم
٤٥ ص
(١٤)
وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها
٤٨ ص
(١٥)
فصل في ذكر جلسة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واحتبائه
٥٣ ص
(١٦)
فصل في ذكر خضاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٥٧ ص
(١٧)
فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعله في شعر
٦٧ ص
(١٨)
فصل في ذكر مرآة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومكحلته
٧٨ ص
(١٩)
فصل في ذكر محبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للطيب وتطيبه
٨٢ ص
(٢٠)
ذكر اطلاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالنورة إن صح
٩٣ ص
(٢١)
فصل في ذكر سرير رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٩٦ ص
(٢٢)
فصل في ذكر القدح الذي كان يبول فيه
٩٩ ص
(٢٣)
فصل في ذكر آلات بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٠٣ ص
(٢٤)
فأما الحصير
١٠٣ ص
(٢٥)
وأما الفرش
١٠٤ ص
(٢٦)
وأما اللحاف
١٠٧ ص
(٢٧)
وأما الوسادة
١٠٧ ص
(٢٨)
وأما القطيفة
١١١ ص
(٢٩)
وأما القبة
١١٢ ص
(٣٠)
وأما الكرسي
١١٣ ص
(٣١)
وأما ما كان يصلى عليه
١١٥ ص
(٣٢)
فصل في ذكر سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٢١ ص
(٣٣)
فأما سيوفه (صلى الله عليه وسلم)
١٢١ ص
(٣٤)
وأما دروعه (صلى الله عليه وسلم)
١٢٩ ص
(٣٥)
وأما قسيه (صلى الله عليه وسلم)
١٣٦ ص
(٣٦)
وأما المغفر
١٣٧ ص
(٣٧)
وأما الرماح
١٣٨ ص
(٣٨)
وأما الترس
١٣٩ ص
(٣٩)
وأما العنزة
١٣٩ ص
(٤٠)
وأما المنطقة
١٤٤ ص
(٤١)
وأما اللواءات والرايات
١٤٥ ص
(٤٢)
وأما القضيب والعصا
١٦٠ ص
(٤٣)
فصل في ذكر من كان على سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٦٣ ص
(٤٤)
فصل في ذكر من كان يقوم على رأس النبي (صلى الله عليه وسلم)
١٦٤ ص
(٤٥)
فصل في ذكر خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٧٧ ص
(٤٦)
فصل في تضمير خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٨٧ ص
(٤٧)
فصل في ذكر الخيل التي قادها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أسفاره
١٩٤ ص
(٤٨)
فصل في ذكر من استعمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الخيل
١٩٦ ص
(٤٩)
فصل في ذكر سرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن كان يسرج له فرسه
١٩٨ ص
(٥٠)
فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إذا ركب
٢٠٠ ص
(٥١)
فصل في ذكر بغلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٠٢ ص
(٥٢)
فصل في ذكر حمار رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢١٠ ص
(٥٣)
فصل في ذكر ناقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢١٤ ص
(٥٤)
فصل في ذكر من كان يأخذ بزمام راحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٢٤ ص
(٥٥)
فصل في ذكر إبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٢٨ ص
(٥٦)
فصل في ذكر البدن التي ساقها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الكعبة البيت الحرام
٢٣٤ ص
(٥٧)
فصل في ذكر صاحب بدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٣٧ ص
(٥٨)
فصل في ذكر غنم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤١ ص
(٥٩)
فصل في ذكر حمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٣ ص
(٦٠)
فصل في ذكر ديك رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٧ ص
(٦١)
فصل في ذكر طعام رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٨ ص
(٦٢)
فأما المائدة
٢٤٨ ص
(٦٣)
وأما القصعة والجفنة
٢٤٩ ص
(٦٤)
وأما أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يشبع من طعام
٢٤٩ ص
(٦٥)
وأما إئتدامه بالخل
٢٥٥ ص
(٦٦)
وأما أكله القثاء
٢٥٨ ص
(٦٧)
وأما أكله الدباء
٢٦٠ ص
(٦٨)
وأما الضب
٢٦٣ ص
(٦٩)
وأما أكله الحيس
٢٦٥ ص
(٧٠)
وأما أكله الثفل
٢٦٧ ص
(٧١)
وأما أكله اللحم
٢٧٠ ص
(٧٢)
وأما أكله القلقاس
٢٧٧ ص
(٧٣)
وأما أكله القديد
٢٧٧ ص
(٧٤)
وأما أكله المن
٢٧٨ ص
(٧٥)
وأما أكله الجبنة
٢٧٩ ص
(٧٦)
وأما أكله الشواء
٢٨٠ ص
(٧٧)
وأما أكله الدجاج
٢٨١ ص
(٧٨)
وأما أكله لحم الحباري
٢٨٣ ص
(٧٩)
وأما أكله الخبيص
٢٨٤ ص
(٨٠)
وأما أكله الهريس
٢٨٥ ص
(٨١)
وأما أكله الزنجبيل
٢٨٦ ص
(٨٢)
وأما تقززه أكل الضب وغيره
٢٨٧ ص
(٨٣)
وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته
٢٩٥ ص
(٨٤)
وأما أكله الجمار
٢٩٧ ص
(٨٥)
وأما حبه الحلواء والعسل
٢٩٧ ص
(٨٦)
وأما أكله التمر
٢٩٨ ص
(٨٧)
وأما أكله العنب
٣٠٢ ص
(٨٨)
وأما أكله الرطب والبطيخ
٣٠٢ ص
(٨٩)
وأما أكله الزيت
٣٠٥ ص
(٩٠)
وأما أكله السمك
٣٠٥ ص
(٩١)
وأما أكله البيض
٣٠٧ ص
(٩٢)
فصل في هدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الأكل
٣٠٨ ص
(٩٣)
وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة
٣١٥ ص
(٩٤)
وأما ما يقوله عند الباكورة
٣١٧ ص
(٩٥)
وأما أكله بثلاث أصابع ولعقها
٣٢٠ ص
(٩٦)
وأما أكله مما يليه
٣٢٠ ص
(٩٧)
وأما أنه لا يأكل متكئا
٣٢٢ ص
(٩٨)
وأما أنه لم يذم طعام
٣٢٢ ص
(٩٩)
وأما التسمية إذا أكل وحمد الله بعد فراغه من الأكل
٣٢٤ ص
(١٠٠)
وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد
٣٢٨ ص
(١٠١)
وأما أكله باليمين
٣٣٠ ص
(١٠٢)
وأما أنه كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها
٣٣٠ ص
(١٠٣)
فصل في شرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومشروباته
٣٣٢ ص
(١٠٤)
وأما طلب الماء العذب
٣٣٢ ص
(١٠٥)
وأما الآبار التي كان يستعذب له منها الماء
٣٣٥ ص
(١٠٦)
وأما تبريد الماء
٣٣٨ ص
(١٠٧)
وأما قدحه الذي يشرب فيه
٣٤١ ص
(١٠٨)
وأما شربه اللبن
٣٤٤ ص
(١٠٩)
وأما شربه النبيذ
٣٤٦ ص
(١١٠)
وأما أنه لا يتنفس في الإناء
٣٥١ ص
(١١١)
وأما إيثاره من على يمينه
٣٥٤ ص
(١١٢)
وأما شربه آخر أصحابه
٣٦١ ص
(١١٣)
وأما شربه قائما وقاعدا
٣٦٢ ص
(١١٤)
فصل في طب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٣٦٦ ص
(١١٥)
وأما طبه
٣٦٨ ص
(١١٦)
وأما حمية المريض
٣٦٩ ص
(١١٧)
إطعام المريض ما يشتهيه
٣٧٠ ص
(١١٨)
العين حق ودواء المصاب
٣٧٢ ص
(١١٩)
التداوي بالعجوة
٣٧٨ ص
(١٢٠)
التداوي بالعسل
٣٧٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٠
فصل في طب رسول الله صلى الله عليه وسلم (*)
* - قال العلامة ابن القيم: المرض نوعان: مرض القلوب، ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن.
قال تعالى في مرض الشبهة: (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) (البقرة: ١٠)، وقال تعالى:
(وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) (المدثر: ٣١).
وقال تعالى في حق من دعى إلى تحكيم القرآن والسنة، فأبى وأعرض: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون) (النور: ٤٨ - ٥٠)، فهذا مرض الشبهات والشكوك.
وأما مرض الشهوات فقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) (الأحزاب: ٣٢)، فهذا مرض شهوة الزنى، والله تعالى أعلم.
وأما مرض الأبدان، فقال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) (النور: ٦١)، وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن، والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه، وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظا للصحة، والحمية عن المؤذى، واستفراغ المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة:
فقال في آية الصوم: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (البقرة: ١٨٤)، فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته، لئلا يذهبها الصوم في السفر، لاجتماع شدة الحركة، وما يوجبه من التحليل، وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل، فتخور القوة وتضعف، فأباح للمسافر الفطر، حفظا لصحته وقوته عما يضعفها.
وقال في آية الحج: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأوه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (البقرة: ١٩٦)، فأباح للمريض، ومن به أذى من رأسه، من قمل، أو حكة، أو غيرهما، أن يحلق رأسه في الإحرام، استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فإذا حلق رأسه، تفتحت المسام، فخرجت تلك الأبخرة منها.
فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي احتباسه، والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمنى إذا تبيغ، والبول، والغائط، والريح، والقئ، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحبسه.
وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها، وهو البخار المحتقن في الرأس، على استفراغ ما هو أصعب منه كما هي طريقة القرآن في التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وأما الحمية: فقال تعالى في آية الوضوء: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (النساء: ٤٣)، فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج، فقد أرشد - سبحانه - عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده، ونحن نذكر هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن هديه فيه أكمل هدى.
فأما طب الأبدان فإنه نوعان:
نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقة وبهيمه، فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب، كطب الجوع، والعطش، والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها.
والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل، كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج، بحيث يخرج بها عن الاعتدال، إما إلى حرارة، أو برودة، أو يبوسة، أو رطوبة، أو ما يتركب من اثنين منها.
فالطبيب هو الذي يفرق بين ما يضر بالإنسان جمعه، أو يجمع فيه ما يضره تفرقه، أو ينقص منه ما يضره زيادته، أو يزيد فيه ما يضره نقصه، فيجلب الصحة المفقودة، أو يحفظها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض، ويخرجها، أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية.
فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا هدى أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة، التي تسمى: أقرباذين، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه، أو بكسر سورته، وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك، وأهل البوادي قاطبة، وإنما عني بالمركبات الروم واليونان، وأكثر طب الهند بالمفردات.
وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه بالمركب. قالوا وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية، لم يحاول دفعه بالأدوية.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " لكل داء دواء " تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء.
وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه، وأمراض الأبدان على وزن أمراض القلوب، وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل له شفاء بضده، فإن علمه صاحب الداء واستعمله، وصادف داء قلبه، أبرأه بإذن الله تعالى. (زاد المعاد): ٤ / ٥ - ١٧، مختصرا.
قال تعالى في مرض الشبهة: (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) (البقرة: ١٠)، وقال تعالى:
(وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) (المدثر: ٣١).
وقال تعالى في حق من دعى إلى تحكيم القرآن والسنة، فأبى وأعرض: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون) (النور: ٤٨ - ٥٠)، فهذا مرض الشبهات والشكوك.
وأما مرض الشهوات فقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) (الأحزاب: ٣٢)، فهذا مرض شهوة الزنى، والله تعالى أعلم.
وأما مرض الأبدان، فقال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) (النور: ٦١)، وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن، والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه، وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظا للصحة، والحمية عن المؤذى، واستفراغ المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة:
فقال في آية الصوم: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (البقرة: ١٨٤)، فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته، لئلا يذهبها الصوم في السفر، لاجتماع شدة الحركة، وما يوجبه من التحليل، وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل، فتخور القوة وتضعف، فأباح للمسافر الفطر، حفظا لصحته وقوته عما يضعفها.
وقال في آية الحج: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأوه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (البقرة: ١٩٦)، فأباح للمريض، ومن به أذى من رأسه، من قمل، أو حكة، أو غيرهما، أن يحلق رأسه في الإحرام، استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فإذا حلق رأسه، تفتحت المسام، فخرجت تلك الأبخرة منها.
فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي احتباسه، والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمنى إذا تبيغ، والبول، والغائط، والريح، والقئ، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحبسه.
وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها، وهو البخار المحتقن في الرأس، على استفراغ ما هو أصعب منه كما هي طريقة القرآن في التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وأما الحمية: فقال تعالى في آية الوضوء: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (النساء: ٤٣)، فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج، فقد أرشد - سبحانه - عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده، ونحن نذكر هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن هديه فيه أكمل هدى.
فأما طب الأبدان فإنه نوعان:
نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقة وبهيمه، فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب، كطب الجوع، والعطش، والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها.
والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل، كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج، بحيث يخرج بها عن الاعتدال، إما إلى حرارة، أو برودة، أو يبوسة، أو رطوبة، أو ما يتركب من اثنين منها.
فالطبيب هو الذي يفرق بين ما يضر بالإنسان جمعه، أو يجمع فيه ما يضره تفرقه، أو ينقص منه ما يضره زيادته، أو يزيد فيه ما يضره نقصه، فيجلب الصحة المفقودة، أو يحفظها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض، ويخرجها، أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية.
فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولا هدى أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة، التي تسمى: أقرباذين، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه، أو بكسر سورته، وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك، وأهل البوادي قاطبة، وإنما عني بالمركبات الروم واليونان، وأكثر طب الهند بالمفردات.
وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه بالمركب. قالوا وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية، لم يحاول دفعه بالأدوية.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: " لكل داء دواء " تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء.
وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه، وأمراض الأبدان على وزن أمراض القلوب، وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل له شفاء بضده، فإن علمه صاحب الداء واستعمله، وصادف داء قلبه، أبرأه بإذن الله تعالى. (زاد المعاد): ٤ / ٥ - ١٧، مختصرا.
(٣٨٠)