إمتاع الأسماع
(١)
وأما الخرقة التي كان يتنشف بها
٣ ص
(٢)
وأما الحبرة
٦ ص
(٣)
وأما المرط
٨ ص
(٤)
وأما المصبوغ بالزعفران
٩ ص
(٥)
وأما الإزار والكساء
١١ ص
(٦)
وأما السراويل
١٥ ص
(٧)
وأما لبس الصوف ونحوه
١٨ ص
(٨)
وأما وقت لبسه وما يقول عند اللبس
٢١ ص
(٩)
وأما الخف
٢٤ ص
(١٠)
وأما النعل
٢٦ ص
(١١)
فصل في خاتم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٣١ ص
(١٢)
وأما فص خاتمه (صلى الله عليه وسلم)
٤٢ ص
(١٣)
وأما سبب اتخاذ الخاتم
٤٥ ص
(١٤)
وأما إصبع الخاتم التي يتختم فيها
٤٨ ص
(١٥)
فصل في ذكر جلسة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واحتبائه
٥٣ ص
(١٦)
فصل في ذكر خضاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٥٧ ص
(١٧)
فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعله في شعر
٦٧ ص
(١٨)
فصل في ذكر مرآة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومكحلته
٧٨ ص
(١٩)
فصل في ذكر محبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للطيب وتطيبه
٨٢ ص
(٢٠)
ذكر اطلاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالنورة إن صح
٩٣ ص
(٢١)
فصل في ذكر سرير رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٩٦ ص
(٢٢)
فصل في ذكر القدح الذي كان يبول فيه
٩٩ ص
(٢٣)
فصل في ذكر آلات بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٠٣ ص
(٢٤)
فأما الحصير
١٠٣ ص
(٢٥)
وأما الفرش
١٠٤ ص
(٢٦)
وأما اللحاف
١٠٧ ص
(٢٧)
وأما الوسادة
١٠٧ ص
(٢٨)
وأما القطيفة
١١١ ص
(٢٩)
وأما القبة
١١٢ ص
(٣٠)
وأما الكرسي
١١٣ ص
(٣١)
وأما ما كان يصلى عليه
١١٥ ص
(٣٢)
فصل في ذكر سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٢١ ص
(٣٣)
فأما سيوفه (صلى الله عليه وسلم)
١٢١ ص
(٣٤)
وأما دروعه (صلى الله عليه وسلم)
١٢٩ ص
(٣٥)
وأما قسيه (صلى الله عليه وسلم)
١٣٦ ص
(٣٦)
وأما المغفر
١٣٧ ص
(٣٧)
وأما الرماح
١٣٨ ص
(٣٨)
وأما الترس
١٣٩ ص
(٣٩)
وأما العنزة
١٣٩ ص
(٤٠)
وأما المنطقة
١٤٤ ص
(٤١)
وأما اللواءات والرايات
١٤٥ ص
(٤٢)
وأما القضيب والعصا
١٦٠ ص
(٤٣)
فصل في ذكر من كان على سلاح رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٦٣ ص
(٤٤)
فصل في ذكر من كان يقوم على رأس النبي (صلى الله عليه وسلم)
١٦٤ ص
(٤٥)
فصل في ذكر خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٧٧ ص
(٤٦)
فصل في تضمير خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
١٨٧ ص
(٤٧)
فصل في ذكر الخيل التي قادها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أسفاره
١٩٤ ص
(٤٨)
فصل في ذكر من استعمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الخيل
١٩٦ ص
(٤٩)
فصل في ذكر سرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومن كان يسرج له فرسه
١٩٨ ص
(٥٠)
فصل في ذكر ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إذا ركب
٢٠٠ ص
(٥١)
فصل في ذكر بغلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٠٢ ص
(٥٢)
فصل في ذكر حمار رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢١٠ ص
(٥٣)
فصل في ذكر ناقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢١٤ ص
(٥٤)
فصل في ذكر من كان يأخذ بزمام راحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٢٤ ص
(٥٥)
فصل في ذكر إبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٢٨ ص
(٥٦)
فصل في ذكر البدن التي ساقها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الكعبة البيت الحرام
٢٣٤ ص
(٥٧)
فصل في ذكر صاحب بدن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٣٧ ص
(٥٨)
فصل في ذكر غنم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤١ ص
(٥٩)
فصل في ذكر حمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٣ ص
(٦٠)
فصل في ذكر ديك رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٧ ص
(٦١)
فصل في ذكر طعام رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٢٤٨ ص
(٦٢)
فأما المائدة
٢٤٨ ص
(٦٣)
وأما القصعة والجفنة
٢٤٩ ص
(٦٤)
وأما أنه (صلى الله عليه وسلم) لا يشبع من طعام
٢٤٩ ص
(٦٥)
وأما إئتدامه بالخل
٢٥٥ ص
(٦٦)
وأما أكله القثاء
٢٥٨ ص
(٦٧)
وأما أكله الدباء
٢٦٠ ص
(٦٨)
وأما الضب
٢٦٣ ص
(٦٩)
وأما أكله الحيس
٢٦٥ ص
(٧٠)
وأما أكله الثفل
٢٦٧ ص
(٧١)
وأما أكله اللحم
٢٧٠ ص
(٧٢)
وأما أكله القلقاس
٢٧٧ ص
(٧٣)
وأما أكله القديد
٢٧٧ ص
(٧٤)
وأما أكله المن
٢٧٨ ص
(٧٥)
وأما أكله الجبنة
٢٧٩ ص
(٧٦)
وأما أكله الشواء
٢٨٠ ص
(٧٧)
وأما أكله الدجاج
٢٨١ ص
(٧٨)
وأما أكله لحم الحباري
٢٨٣ ص
(٧٩)
وأما أكله الخبيص
٢٨٤ ص
(٨٠)
وأما أكله الهريس
٢٨٥ ص
(٨١)
وأما أكله الزنجبيل
٢٨٦ ص
(٨٢)
وأما تقززه أكل الضب وغيره
٢٨٧ ص
(٨٣)
وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته
٢٩٥ ص
(٨٤)
وأما أكله الجمار
٢٩٧ ص
(٨٥)
وأما حبه الحلواء والعسل
٢٩٧ ص
(٨٦)
وأما أكله التمر
٢٩٨ ص
(٨٧)
وأما أكله العنب
٣٠٢ ص
(٨٨)
وأما أكله الرطب والبطيخ
٣٠٢ ص
(٨٩)
وأما أكله الزيت
٣٠٥ ص
(٩٠)
وأما أكله السمك
٣٠٥ ص
(٩١)
وأما أكله البيض
٣٠٧ ص
(٩٢)
فصل في هدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الأكل
٣٠٨ ص
(٩٣)
وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة
٣١٥ ص
(٩٤)
وأما ما يقوله عند الباكورة
٣١٧ ص
(٩٥)
وأما أكله بثلاث أصابع ولعقها
٣٢٠ ص
(٩٦)
وأما أكله مما يليه
٣٢٠ ص
(٩٧)
وأما أنه لا يأكل متكئا
٣٢٢ ص
(٩٨)
وأما أنه لم يذم طعام
٣٢٢ ص
(٩٩)
وأما التسمية إذا أكل وحمد الله بعد فراغه من الأكل
٣٢٤ ص
(١٠٠)
وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد
٣٢٨ ص
(١٠١)
وأما أكله باليمين
٣٣٠ ص
(١٠٢)
وأما أنه كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها
٣٣٠ ص
(١٠٣)
فصل في شرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومشروباته
٣٣٢ ص
(١٠٤)
وأما طلب الماء العذب
٣٣٢ ص
(١٠٥)
وأما الآبار التي كان يستعذب له منها الماء
٣٣٥ ص
(١٠٦)
وأما تبريد الماء
٣٣٨ ص
(١٠٧)
وأما قدحه الذي يشرب فيه
٣٤١ ص
(١٠٨)
وأما شربه اللبن
٣٤٤ ص
(١٠٩)
وأما شربه النبيذ
٣٤٦ ص
(١١٠)
وأما أنه لا يتنفس في الإناء
٣٥١ ص
(١١١)
وأما إيثاره من على يمينه
٣٥٤ ص
(١١٢)
وأما شربه آخر أصحابه
٣٦١ ص
(١١٣)
وأما شربه قائما وقاعدا
٣٦٢ ص
(١١٤)
فصل في طب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
٣٦٦ ص
(١١٥)
وأما طبه
٣٦٨ ص
(١١٦)
وأما حمية المريض
٣٦٩ ص
(١١٧)
إطعام المريض ما يشتهيه
٣٧٠ ص
(١١٨)
العين حق ودواء المصاب
٣٧٢ ص
(١١٩)
التداوي بالعجوة
٣٧٨ ص
(١٢٠)
التداوي بالعسل
٣٧٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٧ - الصفحة ٥٨ - فصل في ذكر خضاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
وضع خاتمه) (١).
(١) (الإحسان): ٤ / ٢٦٠، كتاب الطهارة، باب (٢١) الاستطابة، ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشئ فيه ذكر الله تعالى، حديث رقم (١٤١٣)، وقال في هامشه: إسناده ضعيف، رجاله رجال الشيخين، إلا أن ابن جريج قد عنعن وهو مدلس. هدبة: بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة، ويقال له: هداب بالتثقيل وفتح أوله أ. ه.
والحديث أخرجه كل من:
الحاكم في (المستدرك): ١ / ٢٩٨ - ٢٩٩، كتاب الطهارة، حديث رقم (٦٧٠)، قال الحافظ الذهبي في (التلخيص): تابعه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، ولم يتوقف، وزاد: " ونقشه محمد رسول الله " على شرطهما، وحديث رقم (٦٧١) وقال في آخره: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما خرجا حديث نقش الخاتم فقط.
والبيهقي في (السنن الكبرى): ١ / ٩٤ - ٩٥ كتاب الطهارة، باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء، لفظ حديث حجاج، وفي حديث هدية بن خالد قال: ولا أعلمه إلا عن الزهري عن أنس.
قال ابن التركماني - وقد ذكر عدالة رواه هذا الحديث -: فتبين بذلك أن الحديث ليس له علة، وإن الأمر فيه كما ذكر الترمذي من الحسن والصحة. (الجوهر النقي): ١ / ٩٥ بهامش السنن الكبرى.
وأبو داود في (السنن): ١ / ٢٥ كتاب الطهارة، باب (٩) في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر، حديث رقم (١٩).
والترمذي في (السنن) ٤ / ٢٠١، كتاب اللباس، باب (١٦) في لبس الخاتم في اليمين، حديث رقم (١٧٤٦)، وقال هذا حديث حسن غريب.
والترمذي في (السنن): ٨ / ٥٥٩، كتاب الزينة، باب (٥٣) نزع الحاكم عند دخول الخلاء، حديث رقم (٥٢٢٨).
وابن ماجة في (السنن): ١ / ١١٠، كتاب الطهارة وسنتها، باب (١١)، ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء، حديث رقم (٣٠٣).
وقال ابن رجب الحنبلي في (كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة، يذكرها الفقهاء متفرقة في أبواب الفقه...، فمن ذلك أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله تعالى فهل يكره استصحابه في الخلاء لغير عذر أم لا؟.
ذكر طائفة من الأصحاب في روايتين عن أحمد، إحداهما: يكره، وهي المشهور عند الأصحاب المتأخرين، ونص عليها أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الدرهم إذا كان فيه اسم الله، أو مكتوبا عليه (قل هو الله أحد)، فيكره أن يدخل اسم الله عز وجل، وهذا يقتضي كراهة كل ما فيه اسم الله من خاتم وغيره، وهو قول طائفة من السلف، كمجاهد والقاسم بن محمد، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والشعبي، وأبي حنيفة.
وروينا عن همام، عن ابن جريج عن الزهري، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ، كأبي داود، والنسائي، والدارقطني، وهي أن هماما تفرد به عن ابن جريج، هكذا، ولم يتابعه غير يحيى بن المتوكل (أبو عقيل المدني الحذاء، ضعفوه، مات سنة ١٦٧ ه)، ويحيى بن الضريس (ثقة، مات سنة ٢٠٣ ه)، ورواه بقية الثقات، عبد الله بن الحارث المخزومي (شيخ الشافعي وأحمد، روى عنه أحمد وابن راهويه، ثقة)، وحجاج (بن منهال البصري، روى عنه البخاري، كان ثقة ورعا ذا سنة وفضل، توفي سنة ٢١٧)، وأبو عاصم، وهشام بن سليمان المخزومي (صدوق) وموسى بن طارق (روى عنه أحمد، وكان قاضي زبيد) عن ابن جريج عن زياد بن سعد (خراساني نزل مكة، ثقة، ثبت في الزهري) عن الزهري عن أنس، أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب... الحديث.
وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول. وقد جاء في رواية هدبة (صدوق، وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثا منكرا، توفي سنة ٢٣٥ ه)، عن همام عن ابن جريج، ولا أعلمه إلا عن الزهري، عن أنس، وهذه تشعر بعدم تيقن.
فإن كانت من همام فقد قوى الظن بوهمه، وإن كانت من هدبة فلا تؤثر، لأن غيره ضبطه عن همام، كما أن بعض الرواة عن همام عن أنس، ولم يضر ذلك لاتفاق سائر الرواة عنه على الرفع.
وروى ابن عدي أن هماما إنما وهم في إدراج قوله: كان إذا دخل الخلاء وضعه، فإن هذا من قول الزهري، وأما أول الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ولبسه فهو مرفوع، وقد جاء هذا مبينا في رواية عمر بن شبة (ثقة، مات ٢٦٢ ه) حدثنا حبان بن هلال (ثقة ثبت من التاسعة، مات سنة ٢١٦ ه) حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لبس خاتمه كان إذا دخل الخلاء وضعه.
ووجه الحجة أنه إنما نزعه لأن نقشه كان: محمد رسول الله، كما تقدم، وقد جاء ذلك مفسرا في رواية البيهقي من حديث يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه.
وروى الحافظ أبو بكر الجوزقاني من حديث المنهال بن عمرو (وثقة ابن معين) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
وقد أورد ابن أبي شيبة (مولاهم الكوفي الحافظ، ولد سنة ١٥٩ ه، وكان متقنا حافظا، توفي في المحرم سنة ٢٣٥ ه) في كتابه من طريق عكرمة وقال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه، وعن ابن عباس أنه قال: كان سليمان بن داود عليهما السلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته.
والرواية الثانية: لا يكره، وهي اختيار أبي علي بن أبي موسى والسامري وصاحب المغني، وبوب الخلال في جامعة باب الخاتم فيه ذكر الله عز وجل أو الدرهم يدخل الخلاء وهو معه، ولم يذكر في الخاتم سوى هذه النصوص لأحمد. وذكر في الدرهم ما رواه عنه صالح في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدرهم، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وهذا قول كثير من السلف، ابن الحسن، وابن سيرين، وابن المسيب، وعطاء، وعكرمة، والنخعي، وهو مذهب مالك، وإسحاق، وابن المنذر (شيخ الحرم وصاحب التصانيف الكثيرة، كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، مجتهدا لا يقلد أحدا، مات بمكة سنة ٣١٨ ه)، لأن الأصل عدم الكراهة، وصيانته تحصل بإطباق يده عليه وهو في باطن الكف، فلا يبقى مع ذلك محذور، ومتى كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء.
وقد روى حديث عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حوله في يمينه، فإذا توضأ حوله في يساره. وأورده الجوز قاني من جهة عمرو بن خالد (ليس بثقة كذاب)، وقال: هو حديث منكر، وعمرو كذاب.
وروى ابن عدي من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في خنصره الأيمن، فإذا دخل الخلاء جعل الكتابة مما تلي كفه. والعزرمي متروك.
(كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ١٧٠ - ١٧٦.
وفي ختام هذا الفصل نذكر ما قاله الحافظ ابن حجر في (الفتح) في أسماء الخاتم شعرا:
خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت * ثمانيا ما حواها قبل نظام خاتام خاتم ختم خاتم وختام * خايتام وخيتوم وخيتام وهمر مفتوح تاء تاسع وإذا * ساغ القياس أتم العشر خاتام (فتح الباري): ١٠ / ٣٨٨، كتاب اللباس، باب (٤٥) خواتيم الذهب.
والحديث أخرجه كل من:
الحاكم في (المستدرك): ١ / ٢٩٨ - ٢٩٩، كتاب الطهارة، حديث رقم (٦٧٠)، قال الحافظ الذهبي في (التلخيص): تابعه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، ولم يتوقف، وزاد: " ونقشه محمد رسول الله " على شرطهما، وحديث رقم (٦٧١) وقال في آخره: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما خرجا حديث نقش الخاتم فقط.
والبيهقي في (السنن الكبرى): ١ / ٩٤ - ٩٥ كتاب الطهارة، باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء، لفظ حديث حجاج، وفي حديث هدية بن خالد قال: ولا أعلمه إلا عن الزهري عن أنس.
قال ابن التركماني - وقد ذكر عدالة رواه هذا الحديث -: فتبين بذلك أن الحديث ليس له علة، وإن الأمر فيه كما ذكر الترمذي من الحسن والصحة. (الجوهر النقي): ١ / ٩٥ بهامش السنن الكبرى.
وأبو داود في (السنن): ١ / ٢٥ كتاب الطهارة، باب (٩) في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر، حديث رقم (١٩).
والترمذي في (السنن) ٤ / ٢٠١، كتاب اللباس، باب (١٦) في لبس الخاتم في اليمين، حديث رقم (١٧٤٦)، وقال هذا حديث حسن غريب.
والترمذي في (السنن): ٨ / ٥٥٩، كتاب الزينة، باب (٥٣) نزع الحاكم عند دخول الخلاء، حديث رقم (٥٢٢٨).
وابن ماجة في (السنن): ١ / ١١٠، كتاب الطهارة وسنتها، باب (١١)، ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء، حديث رقم (٣٠٣).
وقال ابن رجب الحنبلي في (كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة، يذكرها الفقهاء متفرقة في أبواب الفقه...، فمن ذلك أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله تعالى فهل يكره استصحابه في الخلاء لغير عذر أم لا؟.
ذكر طائفة من الأصحاب في روايتين عن أحمد، إحداهما: يكره، وهي المشهور عند الأصحاب المتأخرين، ونص عليها أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الدرهم إذا كان فيه اسم الله، أو مكتوبا عليه (قل هو الله أحد)، فيكره أن يدخل اسم الله عز وجل، وهذا يقتضي كراهة كل ما فيه اسم الله من خاتم وغيره، وهو قول طائفة من السلف، كمجاهد والقاسم بن محمد، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والشعبي، وأبي حنيفة.
وروينا عن همام، عن ابن جريج عن الزهري، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه أبو داود، وابن ماجة، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ، كأبي داود، والنسائي، والدارقطني، وهي أن هماما تفرد به عن ابن جريج، هكذا، ولم يتابعه غير يحيى بن المتوكل (أبو عقيل المدني الحذاء، ضعفوه، مات سنة ١٦٧ ه)، ويحيى بن الضريس (ثقة، مات سنة ٢٠٣ ه)، ورواه بقية الثقات، عبد الله بن الحارث المخزومي (شيخ الشافعي وأحمد، روى عنه أحمد وابن راهويه، ثقة)، وحجاج (بن منهال البصري، روى عنه البخاري، كان ثقة ورعا ذا سنة وفضل، توفي سنة ٢١٧)، وأبو عاصم، وهشام بن سليمان المخزومي (صدوق) وموسى بن طارق (روى عنه أحمد، وكان قاضي زبيد) عن ابن جريج عن زياد بن سعد (خراساني نزل مكة، ثقة، ثبت في الزهري) عن الزهري عن أنس، أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب... الحديث.
وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول. وقد جاء في رواية هدبة (صدوق، وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثا منكرا، توفي سنة ٢٣٥ ه)، عن همام عن ابن جريج، ولا أعلمه إلا عن الزهري، عن أنس، وهذه تشعر بعدم تيقن.
فإن كانت من همام فقد قوى الظن بوهمه، وإن كانت من هدبة فلا تؤثر، لأن غيره ضبطه عن همام، كما أن بعض الرواة عن همام عن أنس، ولم يضر ذلك لاتفاق سائر الرواة عنه على الرفع.
وروى ابن عدي أن هماما إنما وهم في إدراج قوله: كان إذا دخل الخلاء وضعه، فإن هذا من قول الزهري، وأما أول الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ولبسه فهو مرفوع، وقد جاء هذا مبينا في رواية عمر بن شبة (ثقة، مات ٢٦٢ ه) حدثنا حبان بن هلال (ثقة ثبت من التاسعة، مات سنة ٢١٦ ه) حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لبس خاتمه كان إذا دخل الخلاء وضعه.
ووجه الحجة أنه إنما نزعه لأن نقشه كان: محمد رسول الله، كما تقدم، وقد جاء ذلك مفسرا في رواية البيهقي من حديث يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه.
وروى الحافظ أبو بكر الجوزقاني من حديث المنهال بن عمرو (وثقة ابن معين) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
وقد أورد ابن أبي شيبة (مولاهم الكوفي الحافظ، ولد سنة ١٥٩ ه، وكان متقنا حافظا، توفي في المحرم سنة ٢٣٥ ه) في كتابه من طريق عكرمة وقال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه، وعن ابن عباس أنه قال: كان سليمان بن داود عليهما السلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فأعطاه امرأته.
والرواية الثانية: لا يكره، وهي اختيار أبي علي بن أبي موسى والسامري وصاحب المغني، وبوب الخلال في جامعة باب الخاتم فيه ذكر الله عز وجل أو الدرهم يدخل الخلاء وهو معه، ولم يذكر في الخاتم سوى هذه النصوص لأحمد. وذكر في الدرهم ما رواه عنه صالح في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدرهم، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وهذا قول كثير من السلف، ابن الحسن، وابن سيرين، وابن المسيب، وعطاء، وعكرمة، والنخعي، وهو مذهب مالك، وإسحاق، وابن المنذر (شيخ الحرم وصاحب التصانيف الكثيرة، كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، مجتهدا لا يقلد أحدا، مات بمكة سنة ٣١٨ ه)، لأن الأصل عدم الكراهة، وصيانته تحصل بإطباق يده عليه وهو في باطن الكف، فلا يبقى مع ذلك محذور، ومتى كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء.
وقد روى حديث عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حوله في يمينه، فإذا توضأ حوله في يساره. وأورده الجوز قاني من جهة عمرو بن خالد (ليس بثقة كذاب)، وقال: هو حديث منكر، وعمرو كذاب.
وروى ابن عدي من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في خنصره الأيمن، فإذا دخل الخلاء جعل الكتابة مما تلي كفه. والعزرمي متروك.
(كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ١٧٠ - ١٧٦.
وفي ختام هذا الفصل نذكر ما قاله الحافظ ابن حجر في (الفتح) في أسماء الخاتم شعرا:
خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت * ثمانيا ما حواها قبل نظام خاتام خاتم ختم خاتم وختام * خايتام وخيتوم وخيتام وهمر مفتوح تاء تاسع وإذا * ساغ القياس أتم العشر خاتام (فتح الباري): ١٠ / ٣٨٨، كتاب اللباس، باب (٤٥) خواتيم الذهب.
(٥٨)