تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٥٥٤ - المطلق والمقيد المتنافيين
٤١٨ ـ قوله : « على خلاف مقتضى الاصل ،فافهم ». [١]
اشارة الى أنّ الظهور ليس بمراعى بعدم وجود القيد على الخلاف مطلقا بلا تفاوت بين كون مقام البيان محرزا بالوجدان أو بالاصل ، فلا بد عند وروده من ملاحظة التعارض وتقديم الاظهر منهما.
٤١٩ ـ قوله : « بحسب مراتب المحبوبية ،فتأمل ». [٢]
اشارة الى ما ذكرنا من لزوم المصادرة في اثبات الغلبة بعدم فعلية افراد المستحب الواحد نوعا ، حيث انّه لا وجه له إلاّ الجمع بين المطلق والمقيد بحمل الاول على بيان مرتبة من المطلوبية والثاني على التأكد ؛ والمفروض انّ الجمع بهذا النحو موقوف على الغلبة المذكورة ، فتلزم المصادرة.
نعم لو كانت الغلبة في الاجناس المختلفة من المستحبات فلا محذور أصلا كما لا يخفى.
٤٢٠ ـ قوله : « أو انّه كان بملاحظة التسامح في ادلة المستحبات». [٣]
وفيه : انّ جريان أدلة التسامح فرع صدق البلوغ وهو لا يصدق إلاّ على ما هو المحصل من الجمع العرفي بين الدليلين ؛ فاذا كان المستفاد عرفا من المطلق المعارض مع المقيد هو المقيد فلا يتحقق البلوغ فيه باطلاقه.
والحاصل : انّ أدلة التسامح توجب [ الجبر في ] [٤] ضعف السند ، لا في الدلالة.
[١] كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة. [٣] كفاية الاصول : ٢٩١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٦ للمتن و ١ : ٢٠٥ العمود ٢ للتعليقة. [٤] في الاصل الحجري ( جبر ).