تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٤٣٨ - مناقشة تفصيل الشهيد
التعييني عند الاطلاق ، فتارة : يكون المهم فيه هو تعليق الوجوب النفسي التعييني ، واخرى : هو تعليق الوجوب التخييري ، و [ ثالثة ] [١] : هو مطلق الوجوب ، فيختلف المنفي حسب اختلاف الموارد.
فظهر انّ نفي المعلق على الشرط [ هو ] في المنطوق. ولا فرق بين كون المعلق مفاد لفظ وضعا بالقرينة مقامية كانت أو عقلية أو لفظية.
فما يظهر من التقريرات [٢] من عدم صحة التعليق بالنسبة الى ما يجيء من قبل الاثبات أو النفي وانّ النفي في المفهوم ربما يفيد غير ما هو لازم المنطوق ، فيه ما فيه ، يظهر بالتأمل فيما ذكرنا في المقام.
٣٥٢ ـ قوله : « بل لاجل انّه اذا صار شيء وقفا ... الخ ». [٣]
لانّ ملكية شيء خاص تعلق الوقف به غير قابل للتعدد ، فانتفاء الملكية من غير الموقوف عليه مثلا ـ من جهة عدم القابلية ـ يكون عقليا لا لفظيا ، فلا ربط له بالمفهوم.
نعم لو دل على انتفاء الوقوف رأسا ـ ولو بالنسبة الى غير تلك العين الموقوفة فيما انتفى فيه عنوان الموقوف عليه ـ لكان ذلك من قبيل المفهوم وأنّى للشهيد [٤] ١ باثبات ذلك ، فظهر انّ تفصيله في غير محله.
٣٥٣ ـ قوله : « وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الاشكال». [٥]
[١] في الاصل الحجري ( اخرى ). [٢] مطارح الانظار : ١٧٣ السطر ٢٩ وصفحة ١٧٤ السطر ١٠ والطبعة الحديثة ٢ : ٤١ ـ ٤٢. [٣] كفاية الاصول : ٢٣٦ ؛ الحجرية ١ : ١٦١ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة. [٤] تمهيد القواعد : ١١٠ القاعدة ٢٥. [٥] كفاية الاصول : ٢٣٨ ؛ الحجرية ١ : ١٦١ للمتن و ١ : ١٦٥ العمود ٢ للتعليقة.