تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
(١)
المولف في سطور
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق
١٥ ص
(٣)
موضوع العلم
٢٥ ص
(٤)
تمايز العلوم
٢٩ ص
(٥)
موضوع علم الاصول
٣٢ ص
(٦)
تعريف علم الاصول
٣٨ ص
(٧)
الوضع
٤٣ ص
(٨)
اسباب الوضع واقسامه
٤٤ ص
(٩)
حقيقة الوضع
٤٥ ص
(١٠)
الوضع في الحروف
٤٩ ص
(١١)
تحقيق المعنى الحرفي
٤٩ ص
(١٢)
اختلاف المعنى الاسمي عن الحرفي
٥٣ ص
(١٣)
الفرق بين الخبر والانشاء
٥٥ ص
(١٤)
المبهمات ( اسماء الاشارة والضمائر )
٥٨ ص
(١٥)
وضع المجازات ( الاستعمال المجازي بالطبع او بالوضع )
٥٨ ص
(١٦)
اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه
٦٢ ص
(١٧)
اخذ الارادة في معاني الالفاظ
٦٥ ص
(١٨)
تبعية الدلالة للارادة
٦٧ ص
(١٩)
وضع المركبات
٦٩ ص
(٢٠)
أمارات الوضع أو علائم الحقيقة والمجاز
٧١ ص
(٢١)
الحقيقة الشرعية
٧٣ ص
(٢٢)
الصحيح والأعم
٧٥ ص
(٢٣)
مناقشة الباقلاني
٧٦ ص
(٢٤)
معنى الصحة
٧٧ ص
(٢٥)
تصوير الجامع على الصحيح
٧٨ ص
(٢٦)
وجوه تصوير الجامع على الاعم ، الوجه الاول
٨١ ص
(٢٧)
الوجه الثاني
٨٢ ص
(٢٨)
الوجه الثالث
٨٣ ص
(٢٩)
الوجه الرابع
٨٤ ص
(٣٠)
محاولة اخرى لتصوير الجامع
٨٥ ص
(٣١)
ثمرة النزاع في المقام
٨٩ ص
(٣٢)
رد الثمرة المترتبة على القولين
٩١ ص
(٣٣)
القول بظهور الثمرة في النذر
٩١ ص
(٣٤)
ـ التبادر
٩٢ ص
(٣٥)
2 ـ صحة السلب عن الفاسد
٩٣ ص
(٣٦)
3 ـ الاخبار
٩٣ ص
(٣٧)
4 ـ القطع بالوضع للمركبات التامة
٩٦ ص
(٣٨)
1 ـ التبادر
٩٧ ص
(٣٩)
2 ـ صحة التقسيم الى الصحيح والفاسد
٩٧ ص
(٤٠)
3 ـ الاخبار
٩٨ ص
(٤١)
4 ـ صحة تعلق النذر بالفاسد
٩٩ ص
(٤٢)
تحرير النزاع في اسامي المعاملات
١٠١ ص
(٤٣)
وضع الفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها
١٠٣ ص
(٤٤)
انحاء الدخل في الماهية
١٠٥ ص
(٤٥)
الاشتراك اللفظي
١٠٨ ص
(٤٦)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١١٠ ص
(٤٧)
حقيقة الاستعمال
١١٠ ص
(٤٨)
امتناع الاستعمال في اكثر من معنى
١١١ ص
(٤٩)
رد التفصيل بين المفرد ، وبين التثنية والجمع
١١٣ ص
(٥٠)
الجواب عن الاستدلال ببطون القرآن
١١٤ ص
(٥١)
المراد من المشتق
١١٥ ص
(٥٢)
عدم اختصاص النزاع بالمشتق الجاري على الذات
١١٧ ص
(٥٣)
اسماء الزمان
١١٧ ص
(٥٤)
دلالة الفعل على الزمان
١١٩ ص
(٥٥)
الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي
١٢٠ ص
(٥٦)
المراد بالحال في عنوان المسألة
١٢١ ص
(٥٧)
الاصل اللفظي في المسألة
١٢٢ ص
(٥٨)
الاصل العملي في المسألة
١٢٢ ص
(٥٩)
1ـ التبادر وصحة السلب
١٢٤ ص
(٦٠)
2 ـ مضادة الصفات
١٢٤ ص
(٦١)
الاشكال على المضادة
١٢٥ ص
(٦٢)
الاشكال على صحة السلب
١٢٦ ص
(٦٣)
عدم صحة السلب
١٢٧ ص
(٦٤)
الاستدلال بآية العهد
١٢٨ ص
(٦٥)
الاول بساطة المشتق
١٣١ ص
(٦٦)
مناقشة دليل السيد الشريف على البساطة
١٣٣ ص
(٦٧)
مناقشة ايراد الفصول على السيد الشريف
١٣٣ ص
(٦٨)
دليل آخر على البساطة
١٣٧ ص
(٦٩)
الثاني الفرق بين المشتق ومبدئه
١٣٨ ص
(٧٠)
الثالث ملاك الحمل
١٤٠ ص
(٧١)
الرابع كفاية المغايرة مفهوما
١٤٢ ص
(٧٢)
مناقشة الفصول في صفاته تعالى
١٤٥ ص
(٧٣)
الخامس قيام المبدأ بالذات
١٤٥ ص
(٧٤)
السادس في اعتبار الاسناد الحقيقي
١٤٧ ص
(٧٥)
الاولى معاني الامر لغة
١٥١ ص
(٧٦)
معنى الامر اصطلاحا
١٥٤ ص
(٧٧)
الثانية اعتبار العلو في معنى الامر
١٥٦ ص
(٧٨)
الثالثة الامر حقيقة في الوجوب
١٥٨ ص
(٧٩)
الرابعة الطلب والارادة
١٥٩ ص
(٨٠)
اتحاد الطلب والارادة
١٦٠ ص
(٨١)
مناقشة استدلال الاشاعرة على المغايرة
١٦٥ ص
(٨٢)
التوفيق بين الامامية والمعتزلة
١٦٦ ص
(٨٣)
تكليف الكفار والعصاة
١٦٨ ص
(٨٤)
معاني صيغة الامر
١٧٦ ص
(٨٥)
صيغة الامر حقيقة في الوجوب
١٧٧ ص
(٨٦)
الجواب عن اشكال المعالم في أوامر الائمة
١٧٩ ص
(٨٧)
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
١٨١ ص
(٨٨)
معنى الوجوب التعبدي والتوصلي
١٨٤ ص
(٨٩)
اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا
١٨٤ ص
(٩٠)
دخل القربة في العبادة
١٨٩ ص
(٩١)
امتناع التمسك باطلاق الامر
١٩١ ص
(٩٢)
لزوم الاحتياط لاجل الغرض
١٩١ ص
(٩٣)
اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا
١٩٦ ص
(٩٤)
الامر عقيب الحظر
١٩٧ ص
(٩٥)
المرة والتكرار
٢٠٠ ص
(٩٦)
ما يحصل به الامتثال
٢٠٤ ص
(٩٧)
الفور والتراخي
٢٠٨ ص
(٩٨)
المراد من الوجه
٢١٢ ص
(٩٩)
معنى الاقتضاء
٢١٣ ص
(١٠٠)
معنى الاجزاء
٢١٣ ص
(١٠١)
الفرق بين الاجزاء ومسألة المرة والتكرار
٢١٥ ص
(١٠٢)
مناقشة الفرق بين الاجزاء ومسألة تبعية القضاء للاداء
٢١٥ ص
(١٠٣)
اجزاء امتثال الامر عن التعبد به ثانيا
٢١٥ ص
(١٠٤)
اجزاء امتثال الامر الاضطراري
٢١٧ ص
(١٠٥)
اجزاء امتثال الامر الظاهري
٢٢٢ ص
(١٠٦)
الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقية
٢٣٣ ص
(١٠٧)
الاجزاء في القطع بالامر خطأ
٢٣٥ ص
(١٠٨)
الفرق بين الاجزاء والتصويب
٢٣٦ ص
(١٠٩)
المسألة اصولية لا فقهية
٢٣٧ ص
(١١٠)
تقسيم المقدمة الخارجية الى السبب ، والشرط ، والمانع ، والمعد
٢٣٩ ص
(١١١)
هل المركب هو نفس الاجزاء بالاسر؟
٢٤١ ص
(١١٢)
تقسيم المقدمة الى عقلية ، وشرعية ، وعادية
٢٤٦ ص
(١١٣)
تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود ، والصحة ، والوجوب ، والعلم
٢٤٧ ص
(١١٤)
تقسيم المقدمة الى المتقدمة ، والمقارنة ، والمتأخرة
٢٤٩ ص
(١١٥)
المطلق والمشروط
٢٥٦ ص
(١١٦)
رجوع القيد الى الهيئة او المادة
٢٥٨ ص
(١١٧)
وجوب المعرفة والتعلم
٢٦٣ ص
(١١٨)
كيفية اطلاق الواجب على الواجب المشروط
٢٦٤ ص
(١١٩)
المعلق والمنجز
٢٦٤ ص
(١٢٠)
اشكال النهاوندي في الواجب المعلق ودفعه
٢٦٥ ص
(١٢١)
اشكال الفصول في الواجب المعلق ودفعه
٢٦٨ ص
(١٢٢)
تردد القيد بين رجوعه الى المادة او الهيئة
٢٦٩ ص
(١٢٣)
المرجع هو الاصل العملي في التردد المذكور
٢٧٠ ص
(١٢٤)
النفسي والغيري
٢٧٣ ص
(١٢٥)
حكم الشك في النفسي والغيري
٢٧٥ ص
(١٢٦)
حكم الامر الغيري في استحقاق الثواب والعقاب
٢٧٥ ص
(١٢٧)
الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث
٢٧٩ ص
(١٢٨)
عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة
٢٨٤ ص
(١٢٩)
المقدمة الموصلة
٢٨٥ ص
(١٣٠)
الفرق بين قول الشيخ والفصول
٢٨٥ ص
(١٣١)
رد استدلال صاحب الفصول
٢٩٠ ص
(١٣٢)
مناقشة ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٢٩٢ ص
(١٣٣)
الاصلي والتبعي
٢٩٤ ص
(١٣٤)
المراد من الاصلي والتبعي
٢٩٤ ص
(١٣٥)
حكم الشك في الاصالة والتبعية
٢٩٦ ص
(١٣٦)
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه
٢٩٦ ص
(١٣٧)
اخذ الاجرة على الواجبات
٢٩٧ ص
(١٣٨)
ثمرة اخرى لمسألة وجوب المقدمة
٢٩٨ ص
(١٣٩)
تأسيس الاصل في مقدمة الواجب
٣٠١ ص
(١٤٠)
ادلة الملازمة بين المقدمة وذيها
٣٠٣ ص
(١٤١)
برهان ابي الحسين البصري على وجوب المقدمة
٣٠٤ ص
(١٤٢)
الجواب عن برهان ابي الحسين
٣٠٥ ص
(١٤٣)
التفصيل بين السبب وغيره
٣٠٥ ص
(١٤٤)
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره
٣٠٦ ص
(١٤٥)
مقدمة الحرام والمكروه
٣٠٧ ص
(١٤٦)
مسألة الضد
٣١٠ ص
(١٤٧)
المراد بالاقتضاء
٣١١ ص
(١٤٨)
الاقوال في توهم المقدمية بين الضدين
٣١١ ص
(١٤٩)
عدم الفرق بين الضد الموجود والمعدوم
٣٢١ ص
(١٥٠)
الاقتضاء التضمني وفساده
٣٢٢ ص
(١٥١)
ثمرة المسألة
٣٢٣ ص
(١٥٢)
الترتب
٣٢٥ ص
(١٥٣)
المطاردة بين طلب الأهم والمهم
٣٢٦ ص
(١٥٤)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٣٧ ص
(١٥٥)
في تعلق الاوامر والنواهي بالطبائع
٣٣٨ ص
(١٥٦)
توهم لزوم طلب الحاصل ودفعه
٣٤١ ص
(١٥٧)
نسخ الوجوب
٣٤٢ ص
(١٥٨)
الوجوب التخييري
٣٤٤ ص
(١٥٩)
التخيير بين الاقل والاكثر
٣٤٦ ص
(١٦٠)
الوجوب الكفائي
٣٤٨ ص
(١٦١)
الواجب الموقت الموسع والمضيق
٣٤٩ ص
(١٦٢)
الامر بالامر
٣٥٠ ص
(١٦٣)
الامر بعد الامر
٣٥١ ص
(١٦٤)
مادة النهي وصيغته
٣٥٥ ص
(١٦٥)
عدم دلالة النهي على التكرار
٣٥٨ ص
(١٦٦)
اجتماع الامر والنهي
٣٦١ ص
(١٦٧)
المراد بالواحد المتعلق للامر والنهي
٣٦١ ص
(١٦٨)
فرق هذه المسألة عن مسألة النهي في العبادة
٣٦٢ ص
(١٦٩)
في ان مسألة الاجتماع اصولية ، لا فقهية ولا كلامية
٣٦٣ ص
(١٧٠)
في ان مسألة الاجتماع عقلية لا لفظية
٣٦٤ ص
(١٧١)
شمول النزاع لجميع اقسم الايجاب والتحريم
٣٦٤ ص
(١٧٢)
اعتبار قيد المندوحة وعدمه
٣٦٥ ص
(١٧٣)
مبنى النزاع هو تعلق الاحكام بالطبائع او الافراد
٣٦٦ ص
(١٧٤)
اعتبار وجود المناطين في المجمع
٣٦٨ ص
(١٧٥)
ما يستكشف به المناط
٣٦٩ ص
(١٧٦)
مناقشة الدليل الاول لمجوز اجتماع الامر والنهي
٣٦٩ ص
(١٧٧)
القسم الاول من العبادة المكروهة
٣٦٩ ص
(١٧٨)
القسم الثاني من العبادة المكروهة
٣٧٢ ص
(١٧٩)
القسم الثالث من العبادة المكروهة
٣٧٣ ص
(١٨٠)
اجتماع الوجوب والاستصحاب
٣٧٤ ص
(١٨١)
مناقشة الدليل الثاني للمجوز
٣٧٥ ص
(١٨٢)
رد التفصيل القائل بالجواز عقلا والامتناع عرفا
٣٧٥ ص
(١٨٣)
التنبيه الاول مناط الاضطرار الرافع للحرمة
٣٧٧ ص
(١٨٤)
حكم الاضطرار بسوء الاختيار
٣٧٧ ص
(١٨٥)
حكم توسط الارض المغصوبة
٣٧٧ ص
(١٨٦)
صحة الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا
٣٨٧ ص
(١٨٧)
التنبيه الثاني صغروية الدليلين لكبرى التعارض او التزاحم
٣٨٩ ص
(١٨٨)
1 ـ النهي اقوى دلالة من الامر
٣٩١ ص
(١٨٩)
2 ـ اولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
٣٩٢ ص
(١٩٠)
3 ـ الاستقراء
٣٩٣ ص
(١٩١)
التنبيه الثالث الحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات
٣٩٤ ص
(١٩٢)
الاول فرق هذه المسألة عن مسألة الاجتماع
٣٩٤ ص
(١٩٣)
الثاني هل المسألة عقلية او لفظية
٣٩٤ ص
(١٩٤)
الثالث عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي
٣٩٥ ص
(١٩٥)
الرابع معنى العبادة في المسألة
٣٩٦ ص
(١٩٦)
الخامس تحرير محل النزاع
٣٩٩ ص
(١٩٧)
السادس تفسير الصحة والفساد
٣٩٩ ص
(١٩٨)
تنبيه الصحة والفساد عند المتكلم
٤٠١ ص
(١٩٩)
الرد على المحقق القمي في عدم وجود الثمرة للنزاع
٤٠٣ ص
(٢٠٠)
السابع لا اصل في المسألة
٤٠٤ ص
(٢٠١)
الثامن انحاء تعلق النهي بالعبادة
٤١١ ص
(٢٠٢)
المقام الاول اقتضاء النهي الفساد في العبادات
٤١٣ ص
(٢٠٣)
المقام الثاني عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات
٤١٧ ص
(٢٠٤)
الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار
٤٢٠ ص
(٢٠٥)
تذنيب دلالة النهي على صحة متعلقه عند ابي حنيفة والشيباني
٤٢٢ ص
(٢٠٦)
تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول او الدلالة
٤٢٧ ص
(٢٠٧)
مفهوم الشرط
٤٢٩ ص
(٢٠٨)
الاستدلال للمفهوم بمقدمات الحكمة
٤٣٤ ص
(٢٠٩)
الاستدلال للمفهوم باطلاق الشرط
٤٣٥ ص
(٢١٠)
مناقشة ادلة المنكرين للمفهوم
٤٣٥ ص
(٢١١)
المفهوم ليس من مقولة اللفظ
٤٣٧ ص
(٢١٢)
مناقشة تفصيل الشهيد
٤٣٨ ص
(٢١٣)
اذا تعدد الشرط فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر
٤٣٩ ص
(٢١٤)
اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ( تداخل المسببات )
٤٤٢ ص
(٢١٥)
مفهوم الوصف
٤٥٤ ص
(٢١٦)
مفهوم الغاية
٤٥٩ ص
(٢١٧)
مفهوم الحصر ، مفاد ادوات الاستثناء
٤٦١ ص
(٢١٨)
دلالة ( الاّ ) على الحصر
٤٦٣ ص
(٢١٩)
مناقشة دلالة ( بل ) على الحصر
٤٦٤ ص
(٢٢٠)
مناقشة دلالة ( ال ) على الحصر
٤٦٥ ص
(٢٢١)
تعريف العام
٤٦٩ ص
(٢٢٢)
هل للعموم صيغة تخصه
٤٦٩ ص
(٢٢٣)
رد القول بوضع الفاظ العموم للخصوص
٤٧٠ ص
(٢٢٤)
1 ـ النكرة في سياق النفي
٤٧١ ص
(٢٢٥)
2ـ المحلى باللام
٤٧٣ ص
(٢٢٦)
حجية ما بقي من العام بعد التخصيص
٤٧٣ ص
(٢٢٧)
التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل
٤٧٥ ص
(٢٢٨)
اقسام المخصص المجمل مفهوما
٤٧٦ ص
(٢٢٩)
اقسام المخصص المجمل مصداقا
٤٧٧ ص
(٢٣٠)
المخصص اللبي
٤٨١ ص
(٢٣١)
التمسك بالعام في الشك لا من جهة التخصيص
٤٨٣ ص
(٢٣٢)
التمسك باصالة العموم لاحراز عدم فردية المشتبه
٤٨٧ ص
(٢٣٣)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٤٨٨ ص
(٢٣٤)
الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية والعملية
٤٩١ ص
(٢٣٥)
عموم الخطابات لغير المشافهين
٤٩٢ ص
(٢٣٦)
عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا
٤٩٤ ص
(٢٣٧)
صحة خطاب المعدوم والغائب ، وعدمه
٤٩٥ ص
(٢٣٨)
خروج الخطاب النفسي الاشعري عن محل النزاع
٤٩٨ ص
(٢٣٩)
ثمرة القول بشمول خطاب المشافهة للمعدومين
٥٠١ ص
(٢٤٠)
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
٥٠٥ ص
(٢٤١)
في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
٥٠٨ ص
(٢٤٢)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٥٠٩ ص
(٢٤٣)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٥١١ ص
(٢٤٤)
دفع ادلة المانعين
٥١١ ص
(٢٤٥)
تعارض العام والخاص
٥١٤ ص
(٢٤٦)
حكم الجهل بتاريخ العام والخاص
٥١٧ ص
(٢٤٧)
دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا
٥١٧ ص
(٢٤٨)
البداء
٥١٨ ص
(٢٤٩)
تعريف المطلق
٥٢٣ ص
(٢٥٠)
1 ـ اسم الجنس
٥٢٤ ص
(٢٥١)
2 ـ علم الجنس
٥٢٦ ص
(٢٥٢)
3 ـ المفرد المعرف باللام
٥٢٧ ص
(٢٥٣)
الجمع المعرف باللام
٥٢٩ ص
(٢٥٤)
4 ـ النكرة
٥٣٠ ص
(٢٥٥)
صحة اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة
٥٣٣ ص
(٢٥٦)
مقدمات الحكمة
٥٣٧ ص
(٢٥٧)
الاصل كون المتكلم في مقام البيان ، وعدمه
٥٤٠ ص
(٢٥٨)
اقسام الانصراف المانع من الاطلاق
٥٤١ ص
(٢٥٩)
المطلق ذو الجهات المتعددة
٥٤٤ ص
(٢٦٠)
المطلق والمقيد المتنافيين
٥٤٥ ص
(٢٦١)
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
٥٥٥ ص
(٢٦٢)
المجمل والمبيّن
٥٥٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص

تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٢٦ - الاشكال على صحة السلب

لعله اشارة الى انّ ملاحظة حال التلبس في حال الانقضاء ـ حذرا عن لزوم المجاز في المشتق كثيرا ما على الاشتراك ـ يستلزم خلاف الظاهر في الكلام فيما كان ظرف الفعل المسند الى المشتق بعد التلبس كما اذا قيل : « جاء الشارب » اذا كان المجيء بعد الشرب ، حيث انّ ظاهر الهيئة التركيبية اتحاد ظرف المسند والمسند اليه ، فلا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين ، وليس أحدهما أولى من الآخر.

نعم فيما كان المجيء في ظرف الشرب أو كان المسند اليه هو الموصوف كما اذا قيل : « أكرم هذا العالم » وجيء بالوصف اشارة الى تعينه فلا اشكال ، وامّا في مثل أكرم العالم أو اجلد السارق فيما كان الحكم بعد التلبس فيلزم بأنّ الحكم يكون استقلاليا بالنسبة الى الوصف مع الالتزام باسناده الى المتلبس ، مع كون التطبيق مستلزما لمضي التلبس بالنسبة الى الحكم الاستقلالي بنحو الوجوب التعليقي ، وحينئذ فيرتفع الاشكال.

٨٨ ـ قوله : « فصحة سلبه وان لم تكن علامة ... الخ ». [١]

ظاهره : تسليم الاشكال فيما اذا كان القيد راجعا الى المسلوب.

ولكنه يمكن أن يفصّل :

بين أن يكون القيد راجعا اليه بلحاظ المبدأ ، فلا يكون صحة السلب علامة على المجاز فيما انقضى عنه المبدأ كما لا يخفى.

وبين أن يكون راجعا اليه بلحاظ المعنى الجزئي فيكون علامة حينئذ ، حيث انّ الذات التي تلبست بالمبدإ يكون فيما يطلق عليه المشتق مطلقا على الأعم ولو في حال الانقضاء ولو مع كونه مقيدا بتلك الحالة ، فاذا صح السلب


[١] كفاية الاصول : ٦٦ ؛ الحجرية ١ : ٣٩ للمتن و ١ : ٤٠ للتعليقة.