تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٢٠٠ - المرة والتكرار
المرة والتكرار
١٤٤ ـ قوله : « ثم لا يذهب عليك انّ الاتفاق على انّ المصدر ... الخ». [١]
اشارة الى ما في الفصول [٢] حيث انّه جعل النزاع في الهيئة دون المادة مستندا الى دعوى السكّاكي اتفاقهم على انّ المادة ـ وهو المصدر المجرد عن اللام والتنوين ـ موضوعة للماهية من حيث هي فلا يبقى مجال لجعل النزاع فيها.
وفيه : انّه على تقدير تسليم ثبوت الاتفاق في المصدر بدعوى السكّاكي ، لا يجدي في جعل النزاع في الهيئة ، لعدم كون المصدر مادة للمشتقات ، لكونه ذا هيئة مقابلة لها ليست بسائرة في غيرها كي يكون مادة لها ؛ كما انّ المعنى المصدري ذات خصوصية مباينة للمعاني الخاصة الاخرى ، ولا بد من كون المادة متحدة مع سائر الخصوصيات وسائرة فيها.
فظهر : انّ جعل المصدر مادة كسائر المشتقات ليس في محله ، فلا ملازمة بينه وبين مادة المشتقات ، فيمكن ملاحظة المرة أو التكرار بكل من تفسيريهما في معنى المادة بناء على مغايرة وضعها لوضع الهيئة أو مغايرة لحاظها للحاظها في الوضع الواحد ، لوجوب ملاحظة الموضوع والموضوع له بحدودهما سابقا على الوضع وان لم يندرجا في المعنى المصدري بالاتفاق.
[١] كفاية الاصول : ١٠٠ ؛ الحجرية ١ : ٦٦ للمتن و ١ : ٦٧ العمود ١ للتعليقة. [٢] الفصول الغروية : ٧١ السطر ٢٢.