تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٢٩٦ - ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه
٢٢٢ ـ قوله : « واتصافه بالاصالة والتبعية كلتيهما ». [١]
قد عرفت عدم صحته لو كان المراد الارادة المستقلة الحادثة وانه لا بد أن يكون المراد صيرورة الاجمالية التبعية بقالب التفصيل.
٢٢٣ ـ قوله : « ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا». [٢]
ولو ارتكازا فيما لم تكن المصلحة النفسية ملتفتا اليها تفصيلا بل ارتكازا ، غايته يفرّق حينئذ بين التبعي والارتكازي النفسي : بأنّ الاول معلول لطلب نفسي ملتفت اليه تفصيلا وهو وجوب ذي المقدمة ، دون الثاني فانّه لم يكن معلولا للغير بل لما في نفس الواجب من المصلحة كما لا يخفى.
٢٢٤ ـ قوله : « بل افيد بتبع غيره ... الخ ». [٣]
كما لو دل دليل على قصر الصلاة في أربعة فراسخ بلا دلالة لحكم الصوم لفظا ولكنه يستفاد منه من جهة الملازمة الخارجية بينه وبين الصلاة.
٢٢٥ ـ قوله : « إلاّ على القول بالاصل المثبت كما هو واضح ، فافهم». [٤]
نعم تجري أصالة عدم الوجوب رأسا فيما اذا كان الدوران بين الاصلي النفسي وبين التبعي الغيري قبل فعلية وجوب ذاك الغير ، حيث انّه بناء عليه يكون الشك في أصل الوجوب. ولعل قوله : « فافهم » اشارة اليه.
٢٢٦ ـ قوله : « ومنه قد انقدح ... الخ ». [٥]
لانّ المرجع في كل من هذه الامور تعيين موضوع الحكم الفرعي بمسألة
[١] كفاية الاصول : ١٥٢ ؛ الحجرية ١ : ١٠٣ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ١٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٠٣ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة. لكن نسخة جماعة المدرّسين هكذا : « ومعها يتعلق بها الطلب مستقلا ». [٣] كفاية الاصول : ١٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٠٣ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة. [٤] كفاية الاصول : ١٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة. [٥] كفاية الاصول : ١٥٤ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.