تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٣٧ - دليل آخر على البساطة
بشرطه ، أو ضروري السلب ان أخذ بشرط عدمه ، فتنقلب مادة الامكان الى الضرورية ؛ ولكنه يرد عليه ما في المتن.
٩٨ ـ قوله : « وقد عرفت حال الشرط ،فافهم ». [١]
لعله اشارة الى انّه يرد عليه : ـ فيما ذكره من كون المفهوم للقيد ثابتا بالامكان [ عند ] [٢] عدم أخذ الموضوع بشرط المحمول ـ بما أورد على الفصول في صورة أخذ المصداق في المشتق مقيدا بانحلاله الى قضيتين احداهما ضرورية والاخرى ممكنة.
ويمكن التفرقة بين الصورتين بالمأخوذ في المشتق :
ان كان هو المصداق فلا مناص عن الانحلال ، لعدم تقيد المصداق الخارجي كما عرفت.
وان كان هو المفهوم فلا بأس بالتقييد ، فتكون القضية ممكنة على حسب امكان القيد كما في المتن.
٩٩ ـ قوله : « ثم انّه يمكن أن يستدل على البساطة ... الخ». [٣]
كما انّه يمكن الاستدلال عليه بأنّ أخذ الذات امّا في المادة أو في الهيئة وكل منهما باطل ، لانّ الاولى لم تدل إلاّ على مجرد الحدث والثانية لم تدل إلاّ على مجرد الارتباط بينه وبين الذات ، مع انّ الذات معنى اسمي لم يكن مأخوذا في مدلول الحرف وما يشبهه إلاّ على مذاق من يذهب [ الى تعدد ] [٤] الوضع في المشتق هيئة ومادّة.
[١] كفاية الاصول : ٧٣ ؛ الحجرية ١ : ٤٣ للمتن و ١ : ٤٧ العمود ١ للتعليقة. [٢] في الاصل الحجري ( عقد ). [٣] كفاية الاصول : ٧٤ ؛ الحجرية ١ : ٤٣ للمتن و ١ : ٤٧ العمود ١ للتعليقة. [٤] في الاصل الحجري ( بتعدد ).