تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٦٨ - تكليف الكفار والعصاة
وتوهم : المغايرة أيضا بالقول بكون الارادة بمعنى حب الشيء والطلب بمعنى حبه من الغير ، مدفوع : بأنّ ذلك من خصوصيات المحبوب لا المفهوم ؛ مع ان استعماله في حب الشيء كثير أيضا كما يقال : « طالب الدنيا والمال والجاه ».
١٢٣ ـ قوله : « كما في صورتي الاختبار والاعتذار من الخلل». [١]
أي اظهار العذر لنفس المولى في عقاب عبده.
ولا يخفى انّ الامتحان :
يحصل تارة : بالفعل خارجا كما في ابتلاءات الانبياء وتكاليفهم على المشاق.
وقد يحصل : بمجرد كون العبد في مقام اظهار الطاعة أو العصيان.
وحينئذ فنقول : انّ الارادة في القسم الاول موجودة ، غاية الامر بالعنوان الثاني لا العنوان الاول. نعم في القسم الثاني لا تكون موجودة. وعلى كل حال لا يتخلف الطلب عن الارادة مع حفظ وحدة المرتبة.
١٢٤ ـ قوله : « وربّما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه ... الخ». [٢]
كما انّ الوجوب الحقيقي يترتب على انشاء الطلب ، والملكية على انشاء البيع ، بل قد عرفت انّ هذا ربّما يكون منشأ للاختلاف بين الاشاعرة والمعتزلة فلا تغفل.
١٢٥ ـ قوله : « اشكال ودفع ... الخ ». [٣]
حاصل الاشكال : انّه قد استدل الاشاعرة [٤] للمغايرة بأنّه تعالى أمر
[١] كفاية الاصول : ٨٦ ؛ الحجرية ١ : ٥٠ للمتن و ١ : ٥٦ العمود ١ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ٨٨ ؛ الحجرية ١ : ٥١ للمتن و ١ : ٥٦ العمود ١ للتعليقة. [٣] كفاية الاصول : ٨٨ ؛ الحجرية ١ : ٥١ للمتن و ١ : ٥٦ العمود ١ للتعليقة. [٤] المحصول ١ : ٢٥٢.