تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٣٤٩ - الواجب الموقت الموسع والمضيق
مفسدة ، فلا يحصل الامتثال أصلا ، ولا بد من اعادة البعض.
٢٧٢ ـ قوله : « يكون التخيير بينها كالتخيير بين افرادها الدفعية عقلا». [١]
يكون المعتبر في الواجب طبيعته الكلية المنطبقة على اجزاء تلك القطعة دون غيرها ، كاعتبار بين الزوال الى المغرب في الظهر ـ أو مجموعه باعتبار لا بدية أحد اجزائه ـ لأداء الواجب.
٢٧٣ ـ قوله : « ثم انّه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت». [٢]
قد اختلف في انّ الامر بالموقت هل يقتضي الامر به مع فواته فيه قضاء بالمعنى المصطلح وهو فعل ما فات في وقته في خارجه لتحصيل غرض ذلك لا لغرض آخر ـ ويعبّر عنه بكون القضاء بالامر الاول ـ أم لا؟ فلو ثبت وجوب القضاء لكان بأمر جديد.
فنقول : انّ هنا مقامين :
الاول : مقام الثبوت ، فنقول : انّ الغرض الداعي الى الامر اذا كان في المأمور به يكون :
تارة : في متن الواقع متعلقا بالموقت بما هو كذلك بحيث لا ينبغي مجال لتداركه بعد فوت الغرض الوقتي ، ويعبّر عن ذلك بوحدة المطلوب ، فيكون الطلب في هذا القسم منتفيا بارتفاع الوقت.
واخرى : يكون متعلقا بمرتبته الاقصى بحيث لو فات الموقت لكان الغرض باقيا بمرتبته الذاتية اللازمة التدارك مع امكانه ، ويعبّر عن ذلك بتعدد المطلوب ، ولا اشكال في بقاء الطلب باتيان ذلك الفعل في خارج الوقت.
[١] كفاية الاصول : ١٧٧ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ٢ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ١٧٨ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ٢ للتعليقة.