تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٢٩١ - رد استدلال صاحب الفصول
ومنع الكبرى ثانيا ، حيث انّ الحيثية تعليلية لا تقييدية كما هو شأن جميع العلل الغائية ، ولا يمكن دخول الغرض في الموضوع ، فيكون موضوع الوجوب الغيري هو ذات المقدمة لا بوصف الايصال ، وإلاّ فلا بد من سراية الوجوب الغيري منها الى ذيها ، فيلزم فيه اجتماع المثلين كما عرفت في طي الاستدلالات.
٢١٤ ـ قوله : « لو التفت اليها كما لا يخفى ،فافهم ». [١]
لعله اشارة الى انه كما لا يجوز التصريح بعدم حصول نفس المطلوب الغيري عند الالتفات الى المقدمة ، كذلك لا يجوز التصريح بعدم حصول الفائدة الغيرية في هذه الصورة ، وانما يجوز النفي عند عدم الالتفات بالنسبة الى كليهما كما لا يخفى.
٢١٥ ـ قوله : « ففيه : انما كانت مطلوبيتها ... الخ ». [٢]
اشارة الى منع الصغرى وانّ مطلوبيته ليس لاجل الايصال.
٢١٦ ـ قوله : « وصريح الوجدان ... الخ ». [٣]
اشارة الى منع الكبرى.
٢١٧ ـ قوله : « فلا يكون وقوعه ... الخ ». [٤]
هذه نتيجة لاصل المطلب.
٢١٨ ـ قوله : « ثم أنه لا شهادة على الاعتبار ... الخ ». [٥]
أي على اعتبار الايصال.
[١] كفاية الاصول : ١٤٨ ؛ الحجرية ١ : ١٠١ للمتن و ١ : ١٠١ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ١٤٩ ؛ الحجرية ١ : ١٠١ للمتن و ١ : ١٠١ للتعليقة. [٣] كفاية الاصول : ١٤٩ ؛ الحجرية ١ : ١٠١ للمتن و ١ : ١٠١ للتعليقة. [٤] كفاية الاصول : ١٥٠ ؛ الحجرية ١ : ١٠٢ للمتن و ١ : ١٠٢ للتعليقة. [٥] كفاية الاصول : ١٥٠ ؛ الحجرية ١ : ١٠٢ للمتن و ١ : ١٠٢ للتعليقة.