تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٩٠ - دخل القربة في العبادة
كما لا يخفى.
١٣٣ ـ قوله : « في ضمن اتيانه بهذا الداعي ... الخ ». [١]
فان قلت : يؤتى بها بداعي أمرها الغيري.
قلت : قد عرفت انّ المقدمات الداخلية ليست متعلقة للامر الغيري ، وانّ الامر الغيري ليس مناطا للعبادية والثواب والعقاب ، وانما المناط فيها هو النفسي.
١٣٤ ـ قوله : « ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب ... الخ». [٢]
لعدم كون قصد الامتثال مقصودا بنفسه ولا بقصد آخر ، وما عداه بعض الواجب لا تمامه ، والامر بالكل لا يصير داعيا الى البعض عند عدم كونه داعيا الى البعض الآخر ؛ وعدم صحة التفكيك من حيث التعبدية والتوصلية.
١٣٥ ـ قوله : « قلت : مضافا الى القطع ... الخ». [٣]
أقول : مضافا الى ما في المتن ، يلزم دوران المثوبة مدار الامر الاول والعقوبة على مخالفة الامر الثاني لا الاول ، والحال أنهما توأمان متلازمان في الترتب ، فتدبر جيدا.
١٣٦ ـ قوله : « لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر ... الخ». [٤]
لا يقال : يستكشف الامر الثاني من حكم العقل بالملازمة بين حكمه وبين حكم الشرع.
لأنّا نقول : انّ الملازمة انما هو فيما كان ملاك الحكم المولوي للشارع موجودا في البين من ايراثه العقوبة والمثوبة على المخالفة والموافقة ، لا في مثل ما
[١] كفاية الاصول : ٩٦ ؛ الحجرية ١ : ٦٣ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ١ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ٩٦ ؛ الحجرية ١ : ٦٣ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ١ للتعليقة. [٣] كفاية الاصول : ٩٦ ؛ الحجرية ١ : ٦٣ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ١ للتعليقة. [٤] كفاية الاصول : ٩٧ ؛ الحجرية ١ : ٦٤ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ١ للتعليقة.