تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
(١)
المولف في سطور
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق
١٥ ص
(٣)
موضوع العلم
٢٥ ص
(٤)
تمايز العلوم
٢٩ ص
(٥)
موضوع علم الاصول
٣٢ ص
(٦)
تعريف علم الاصول
٣٨ ص
(٧)
الوضع
٤٣ ص
(٨)
اسباب الوضع واقسامه
٤٤ ص
(٩)
حقيقة الوضع
٤٥ ص
(١٠)
الوضع في الحروف
٤٩ ص
(١١)
تحقيق المعنى الحرفي
٤٩ ص
(١٢)
اختلاف المعنى الاسمي عن الحرفي
٥٣ ص
(١٣)
الفرق بين الخبر والانشاء
٥٥ ص
(١٤)
المبهمات ( اسماء الاشارة والضمائر )
٥٨ ص
(١٥)
وضع المجازات ( الاستعمال المجازي بالطبع او بالوضع )
٥٨ ص
(١٦)
اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه
٦٢ ص
(١٧)
اخذ الارادة في معاني الالفاظ
٦٥ ص
(١٨)
تبعية الدلالة للارادة
٦٧ ص
(١٩)
وضع المركبات
٦٩ ص
(٢٠)
أمارات الوضع أو علائم الحقيقة والمجاز
٧١ ص
(٢١)
الحقيقة الشرعية
٧٣ ص
(٢٢)
الصحيح والأعم
٧٥ ص
(٢٣)
مناقشة الباقلاني
٧٦ ص
(٢٤)
معنى الصحة
٧٧ ص
(٢٥)
تصوير الجامع على الصحيح
٧٨ ص
(٢٦)
وجوه تصوير الجامع على الاعم ، الوجه الاول
٨١ ص
(٢٧)
الوجه الثاني
٨٢ ص
(٢٨)
الوجه الثالث
٨٣ ص
(٢٩)
الوجه الرابع
٨٤ ص
(٣٠)
محاولة اخرى لتصوير الجامع
٨٥ ص
(٣١)
ثمرة النزاع في المقام
٨٩ ص
(٣٢)
رد الثمرة المترتبة على القولين
٩١ ص
(٣٣)
القول بظهور الثمرة في النذر
٩١ ص
(٣٤)
ـ التبادر
٩٢ ص
(٣٥)
2 ـ صحة السلب عن الفاسد
٩٣ ص
(٣٦)
3 ـ الاخبار
٩٣ ص
(٣٧)
4 ـ القطع بالوضع للمركبات التامة
٩٦ ص
(٣٨)
1 ـ التبادر
٩٧ ص
(٣٩)
2 ـ صحة التقسيم الى الصحيح والفاسد
٩٧ ص
(٤٠)
3 ـ الاخبار
٩٨ ص
(٤١)
4 ـ صحة تعلق النذر بالفاسد
٩٩ ص
(٤٢)
تحرير النزاع في اسامي المعاملات
١٠١ ص
(٤٣)
وضع الفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها
١٠٣ ص
(٤٤)
انحاء الدخل في الماهية
١٠٥ ص
(٤٥)
الاشتراك اللفظي
١٠٨ ص
(٤٦)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١١٠ ص
(٤٧)
حقيقة الاستعمال
١١٠ ص
(٤٨)
امتناع الاستعمال في اكثر من معنى
١١١ ص
(٤٩)
رد التفصيل بين المفرد ، وبين التثنية والجمع
١١٣ ص
(٥٠)
الجواب عن الاستدلال ببطون القرآن
١١٤ ص
(٥١)
المراد من المشتق
١١٥ ص
(٥٢)
عدم اختصاص النزاع بالمشتق الجاري على الذات
١١٧ ص
(٥٣)
اسماء الزمان
١١٧ ص
(٥٤)
دلالة الفعل على الزمان
١١٩ ص
(٥٥)
الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي
١٢٠ ص
(٥٦)
المراد بالحال في عنوان المسألة
١٢١ ص
(٥٧)
الاصل اللفظي في المسألة
١٢٢ ص
(٥٨)
الاصل العملي في المسألة
١٢٢ ص
(٥٩)
1ـ التبادر وصحة السلب
١٢٤ ص
(٦٠)
2 ـ مضادة الصفات
١٢٤ ص
(٦١)
الاشكال على المضادة
١٢٥ ص
(٦٢)
الاشكال على صحة السلب
١٢٦ ص
(٦٣)
عدم صحة السلب
١٢٧ ص
(٦٤)
الاستدلال بآية العهد
١٢٨ ص
(٦٥)
الاول بساطة المشتق
١٣١ ص
(٦٦)
مناقشة دليل السيد الشريف على البساطة
١٣٣ ص
(٦٧)
مناقشة ايراد الفصول على السيد الشريف
١٣٣ ص
(٦٨)
دليل آخر على البساطة
١٣٧ ص
(٦٩)
الثاني الفرق بين المشتق ومبدئه
١٣٨ ص
(٧٠)
الثالث ملاك الحمل
١٤٠ ص
(٧١)
الرابع كفاية المغايرة مفهوما
١٤٢ ص
(٧٢)
مناقشة الفصول في صفاته تعالى
١٤٥ ص
(٧٣)
الخامس قيام المبدأ بالذات
١٤٥ ص
(٧٤)
السادس في اعتبار الاسناد الحقيقي
١٤٧ ص
(٧٥)
الاولى معاني الامر لغة
١٥١ ص
(٧٦)
معنى الامر اصطلاحا
١٥٤ ص
(٧٧)
الثانية اعتبار العلو في معنى الامر
١٥٦ ص
(٧٨)
الثالثة الامر حقيقة في الوجوب
١٥٨ ص
(٧٩)
الرابعة الطلب والارادة
١٥٩ ص
(٨٠)
اتحاد الطلب والارادة
١٦٠ ص
(٨١)
مناقشة استدلال الاشاعرة على المغايرة
١٦٥ ص
(٨٢)
التوفيق بين الامامية والمعتزلة
١٦٦ ص
(٨٣)
تكليف الكفار والعصاة
١٦٨ ص
(٨٤)
معاني صيغة الامر
١٧٦ ص
(٨٥)
صيغة الامر حقيقة في الوجوب
١٧٧ ص
(٨٦)
الجواب عن اشكال المعالم في أوامر الائمة
١٧٩ ص
(٨٧)
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
١٨١ ص
(٨٨)
معنى الوجوب التعبدي والتوصلي
١٨٤ ص
(٨٩)
اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا
١٨٤ ص
(٩٠)
دخل القربة في العبادة
١٨٩ ص
(٩١)
امتناع التمسك باطلاق الامر
١٩١ ص
(٩٢)
لزوم الاحتياط لاجل الغرض
١٩١ ص
(٩٣)
اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا
١٩٦ ص
(٩٤)
الامر عقيب الحظر
١٩٧ ص
(٩٥)
المرة والتكرار
٢٠٠ ص
(٩٦)
ما يحصل به الامتثال
٢٠٤ ص
(٩٧)
الفور والتراخي
٢٠٨ ص
(٩٨)
المراد من الوجه
٢١٢ ص
(٩٩)
معنى الاقتضاء
٢١٣ ص
(١٠٠)
معنى الاجزاء
٢١٣ ص
(١٠١)
الفرق بين الاجزاء ومسألة المرة والتكرار
٢١٥ ص
(١٠٢)
مناقشة الفرق بين الاجزاء ومسألة تبعية القضاء للاداء
٢١٥ ص
(١٠٣)
اجزاء امتثال الامر عن التعبد به ثانيا
٢١٥ ص
(١٠٤)
اجزاء امتثال الامر الاضطراري
٢١٧ ص
(١٠٥)
اجزاء امتثال الامر الظاهري
٢٢٢ ص
(١٠٦)
الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقية
٢٣٣ ص
(١٠٧)
الاجزاء في القطع بالامر خطأ
٢٣٥ ص
(١٠٨)
الفرق بين الاجزاء والتصويب
٢٣٦ ص
(١٠٩)
المسألة اصولية لا فقهية
٢٣٧ ص
(١١٠)
تقسيم المقدمة الخارجية الى السبب ، والشرط ، والمانع ، والمعد
٢٣٩ ص
(١١١)
هل المركب هو نفس الاجزاء بالاسر؟
٢٤١ ص
(١١٢)
تقسيم المقدمة الى عقلية ، وشرعية ، وعادية
٢٤٦ ص
(١١٣)
تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود ، والصحة ، والوجوب ، والعلم
٢٤٧ ص
(١١٤)
تقسيم المقدمة الى المتقدمة ، والمقارنة ، والمتأخرة
٢٤٩ ص
(١١٥)
المطلق والمشروط
٢٥٦ ص
(١١٦)
رجوع القيد الى الهيئة او المادة
٢٥٨ ص
(١١٧)
وجوب المعرفة والتعلم
٢٦٣ ص
(١١٨)
كيفية اطلاق الواجب على الواجب المشروط
٢٦٤ ص
(١١٩)
المعلق والمنجز
٢٦٤ ص
(١٢٠)
اشكال النهاوندي في الواجب المعلق ودفعه
٢٦٥ ص
(١٢١)
اشكال الفصول في الواجب المعلق ودفعه
٢٦٨ ص
(١٢٢)
تردد القيد بين رجوعه الى المادة او الهيئة
٢٦٩ ص
(١٢٣)
المرجع هو الاصل العملي في التردد المذكور
٢٧٠ ص
(١٢٤)
النفسي والغيري
٢٧٣ ص
(١٢٥)
حكم الشك في النفسي والغيري
٢٧٥ ص
(١٢٦)
حكم الامر الغيري في استحقاق الثواب والعقاب
٢٧٥ ص
(١٢٧)
الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث
٢٧٩ ص
(١٢٨)
عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة
٢٨٤ ص
(١٢٩)
المقدمة الموصلة
٢٨٥ ص
(١٣٠)
الفرق بين قول الشيخ والفصول
٢٨٥ ص
(١٣١)
رد استدلال صاحب الفصول
٢٩٠ ص
(١٣٢)
مناقشة ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٢٩٢ ص
(١٣٣)
الاصلي والتبعي
٢٩٤ ص
(١٣٤)
المراد من الاصلي والتبعي
٢٩٤ ص
(١٣٥)
حكم الشك في الاصالة والتبعية
٢٩٦ ص
(١٣٦)
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه
٢٩٦ ص
(١٣٧)
اخذ الاجرة على الواجبات
٢٩٧ ص
(١٣٨)
ثمرة اخرى لمسألة وجوب المقدمة
٢٩٨ ص
(١٣٩)
تأسيس الاصل في مقدمة الواجب
٣٠١ ص
(١٤٠)
ادلة الملازمة بين المقدمة وذيها
٣٠٣ ص
(١٤١)
برهان ابي الحسين البصري على وجوب المقدمة
٣٠٤ ص
(١٤٢)
الجواب عن برهان ابي الحسين
٣٠٥ ص
(١٤٣)
التفصيل بين السبب وغيره
٣٠٥ ص
(١٤٤)
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره
٣٠٦ ص
(١٤٥)
مقدمة الحرام والمكروه
٣٠٧ ص
(١٤٦)
مسألة الضد
٣١٠ ص
(١٤٧)
المراد بالاقتضاء
٣١١ ص
(١٤٨)
الاقوال في توهم المقدمية بين الضدين
٣١١ ص
(١٤٩)
عدم الفرق بين الضد الموجود والمعدوم
٣٢١ ص
(١٥٠)
الاقتضاء التضمني وفساده
٣٢٢ ص
(١٥١)
ثمرة المسألة
٣٢٣ ص
(١٥٢)
الترتب
٣٢٥ ص
(١٥٣)
المطاردة بين طلب الأهم والمهم
٣٢٦ ص
(١٥٤)
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٣٧ ص
(١٥٥)
في تعلق الاوامر والنواهي بالطبائع
٣٣٨ ص
(١٥٦)
توهم لزوم طلب الحاصل ودفعه
٣٤١ ص
(١٥٧)
نسخ الوجوب
٣٤٢ ص
(١٥٨)
الوجوب التخييري
٣٤٤ ص
(١٥٩)
التخيير بين الاقل والاكثر
٣٤٦ ص
(١٦٠)
الوجوب الكفائي
٣٤٨ ص
(١٦١)
الواجب الموقت الموسع والمضيق
٣٤٩ ص
(١٦٢)
الامر بالامر
٣٥٠ ص
(١٦٣)
الامر بعد الامر
٣٥١ ص
(١٦٤)
مادة النهي وصيغته
٣٥٥ ص
(١٦٥)
عدم دلالة النهي على التكرار
٣٥٨ ص
(١٦٦)
اجتماع الامر والنهي
٣٦١ ص
(١٦٧)
المراد بالواحد المتعلق للامر والنهي
٣٦١ ص
(١٦٨)
فرق هذه المسألة عن مسألة النهي في العبادة
٣٦٢ ص
(١٦٩)
في ان مسألة الاجتماع اصولية ، لا فقهية ولا كلامية
٣٦٣ ص
(١٧٠)
في ان مسألة الاجتماع عقلية لا لفظية
٣٦٤ ص
(١٧١)
شمول النزاع لجميع اقسم الايجاب والتحريم
٣٦٤ ص
(١٧٢)
اعتبار قيد المندوحة وعدمه
٣٦٥ ص
(١٧٣)
مبنى النزاع هو تعلق الاحكام بالطبائع او الافراد
٣٦٦ ص
(١٧٤)
اعتبار وجود المناطين في المجمع
٣٦٨ ص
(١٧٥)
ما يستكشف به المناط
٣٦٩ ص
(١٧٦)
مناقشة الدليل الاول لمجوز اجتماع الامر والنهي
٣٦٩ ص
(١٧٧)
القسم الاول من العبادة المكروهة
٣٦٩ ص
(١٧٨)
القسم الثاني من العبادة المكروهة
٣٧٢ ص
(١٧٩)
القسم الثالث من العبادة المكروهة
٣٧٣ ص
(١٨٠)
اجتماع الوجوب والاستصحاب
٣٧٤ ص
(١٨١)
مناقشة الدليل الثاني للمجوز
٣٧٥ ص
(١٨٢)
رد التفصيل القائل بالجواز عقلا والامتناع عرفا
٣٧٥ ص
(١٨٣)
التنبيه الاول مناط الاضطرار الرافع للحرمة
٣٧٧ ص
(١٨٤)
حكم الاضطرار بسوء الاختيار
٣٧٧ ص
(١٨٥)
حكم توسط الارض المغصوبة
٣٧٧ ص
(١٨٦)
صحة الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا
٣٨٧ ص
(١٨٧)
التنبيه الثاني صغروية الدليلين لكبرى التعارض او التزاحم
٣٨٩ ص
(١٨٨)
1 ـ النهي اقوى دلالة من الامر
٣٩١ ص
(١٨٩)
2 ـ اولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
٣٩٢ ص
(١٩٠)
3 ـ الاستقراء
٣٩٣ ص
(١٩١)
التنبيه الثالث الحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات
٣٩٤ ص
(١٩٢)
الاول فرق هذه المسألة عن مسألة الاجتماع
٣٩٤ ص
(١٩٣)
الثاني هل المسألة عقلية او لفظية
٣٩٤ ص
(١٩٤)
الثالث عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي
٣٩٥ ص
(١٩٥)
الرابع معنى العبادة في المسألة
٣٩٦ ص
(١٩٦)
الخامس تحرير محل النزاع
٣٩٩ ص
(١٩٧)
السادس تفسير الصحة والفساد
٣٩٩ ص
(١٩٨)
تنبيه الصحة والفساد عند المتكلم
٤٠١ ص
(١٩٩)
الرد على المحقق القمي في عدم وجود الثمرة للنزاع
٤٠٣ ص
(٢٠٠)
السابع لا اصل في المسألة
٤٠٤ ص
(٢٠١)
الثامن انحاء تعلق النهي بالعبادة
٤١١ ص
(٢٠٢)
المقام الاول اقتضاء النهي الفساد في العبادات
٤١٣ ص
(٢٠٣)
المقام الثاني عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات
٤١٧ ص
(٢٠٤)
الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار
٤٢٠ ص
(٢٠٥)
تذنيب دلالة النهي على صحة متعلقه عند ابي حنيفة والشيباني
٤٢٢ ص
(٢٠٦)
تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول او الدلالة
٤٢٧ ص
(٢٠٧)
مفهوم الشرط
٤٢٩ ص
(٢٠٨)
الاستدلال للمفهوم بمقدمات الحكمة
٤٣٤ ص
(٢٠٩)
الاستدلال للمفهوم باطلاق الشرط
٤٣٥ ص
(٢١٠)
مناقشة ادلة المنكرين للمفهوم
٤٣٥ ص
(٢١١)
المفهوم ليس من مقولة اللفظ
٤٣٧ ص
(٢١٢)
مناقشة تفصيل الشهيد
٤٣٨ ص
(٢١٣)
اذا تعدد الشرط فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر
٤٣٩ ص
(٢١٤)
اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ( تداخل المسببات )
٤٤٢ ص
(٢١٥)
مفهوم الوصف
٤٥٤ ص
(٢١٦)
مفهوم الغاية
٤٥٩ ص
(٢١٧)
مفهوم الحصر ، مفاد ادوات الاستثناء
٤٦١ ص
(٢١٨)
دلالة ( الاّ ) على الحصر
٤٦٣ ص
(٢١٩)
مناقشة دلالة ( بل ) على الحصر
٤٦٤ ص
(٢٢٠)
مناقشة دلالة ( ال ) على الحصر
٤٦٥ ص
(٢٢١)
تعريف العام
٤٦٩ ص
(٢٢٢)
هل للعموم صيغة تخصه
٤٦٩ ص
(٢٢٣)
رد القول بوضع الفاظ العموم للخصوص
٤٧٠ ص
(٢٢٤)
1 ـ النكرة في سياق النفي
٤٧١ ص
(٢٢٥)
2ـ المحلى باللام
٤٧٣ ص
(٢٢٦)
حجية ما بقي من العام بعد التخصيص
٤٧٣ ص
(٢٢٧)
التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل
٤٧٥ ص
(٢٢٨)
اقسام المخصص المجمل مفهوما
٤٧٦ ص
(٢٢٩)
اقسام المخصص المجمل مصداقا
٤٧٧ ص
(٢٣٠)
المخصص اللبي
٤٨١ ص
(٢٣١)
التمسك بالعام في الشك لا من جهة التخصيص
٤٨٣ ص
(٢٣٢)
التمسك باصالة العموم لاحراز عدم فردية المشتبه
٤٨٧ ص
(٢٣٣)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٤٨٨ ص
(٢٣٤)
الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية والعملية
٤٩١ ص
(٢٣٥)
عموم الخطابات لغير المشافهين
٤٩٢ ص
(٢٣٦)
عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا
٤٩٤ ص
(٢٣٧)
صحة خطاب المعدوم والغائب ، وعدمه
٤٩٥ ص
(٢٣٨)
خروج الخطاب النفسي الاشعري عن محل النزاع
٤٩٨ ص
(٢٣٩)
ثمرة القول بشمول خطاب المشافهة للمعدومين
٥٠١ ص
(٢٤٠)
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
٥٠٥ ص
(٢٤١)
في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
٥٠٨ ص
(٢٤٢)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٥٠٩ ص
(٢٤٣)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٥١١ ص
(٢٤٤)
دفع ادلة المانعين
٥١١ ص
(٢٤٥)
تعارض العام والخاص
٥١٤ ص
(٢٤٦)
حكم الجهل بتاريخ العام والخاص
٥١٧ ص
(٢٤٧)
دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا
٥١٧ ص
(٢٤٨)
البداء
٥١٨ ص
(٢٤٩)
تعريف المطلق
٥٢٣ ص
(٢٥٠)
1 ـ اسم الجنس
٥٢٤ ص
(٢٥١)
2 ـ علم الجنس
٥٢٦ ص
(٢٥٢)
3 ـ المفرد المعرف باللام
٥٢٧ ص
(٢٥٣)
الجمع المعرف باللام
٥٢٩ ص
(٢٥٤)
4 ـ النكرة
٥٣٠ ص
(٢٥٥)
صحة اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة
٥٣٣ ص
(٢٥٦)
مقدمات الحكمة
٥٣٧ ص
(٢٥٧)
الاصل كون المتكلم في مقام البيان ، وعدمه
٥٤٠ ص
(٢٥٨)
اقسام الانصراف المانع من الاطلاق
٥٤١ ص
(٢٥٩)
المطلق ذو الجهات المتعددة
٥٤٤ ص
(٢٦٠)
المطلق والمقيد المتنافيين
٥٤٥ ص
(٢٦١)
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
٥٥٥ ص
(٢٦٢)
المجمل والمبيّن
٥٥٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص

تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٨٩ - دخل القربة في العبادة

حال التوصلي في خروج قصد القربة عن متعلق الامر واعتباره في مقام الاطاعة ، لاستحقاق المثوبة ؛ إلاّ أنّ الفرق اعتباره في رفع العقوبة أيضا في التعبدي دون التوصلي.

ومما ذكرنا في اعتبار قصد الامتثال في متعلق الامر ـ من استلزامه الخلف وعدم التمكن عن الامتثال لو اريد قصد الامتثال بالنسبة الى الامر النفسي الحقيقي لا الامر الغيري والامر النفسي المستند الى بعض الاجزاء بالعرض ـ تعرف حال قصد الوجه وتميز المأمور به عن غيره ، بل كل ما ينشأ من قبيل الامر لو اريد اعتبارها في متعلقه.

١٣١ ـ قوله : « ضرورة أنّه وان كان تصورها كذلك ... الخ ». [١]

وفيه : انّ لحاظ الامر وكلّما ينشأ من قبله لا يمكن في لحاظ الموضوع إلاّ بنحو القضية الطبيعية فلا يصح التسليم بنحو الاطلاق ؛ مع انّ القضية الطبيعية لا تجدي فيما نحن فيه لانّه يثمر فيما اذا تحقق بسبب الحكم فرد من الموضوع حقيقة حتى يسري الحكم اليه أيضا كما في كل خبريّ صادق.

وامّا في المقام فلا يحدث أمر بالنسبة الى ذات العمل حتى يقصد امتثاله ، وعلى فرض تصور الامر بالنسبة اليه خرج قصد الامتثال عن كونه قيدا للمأمور به.

ومن هنا يظهر عدم امكان أخذ طبيعة القربى أيضا.

١٣٢ ـ قوله : « قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ... الخ ». [٢]

وجهه : مضافا الى ما ذكره في المتن ، ما عرفت من انّ الفعل الاختياري ـ مع الاختيار المتعلق به بأنحاء وجوده ـ واحد بسيط غير منحل الى وجودين حتى يكون الاختيار جزءا آخر في قباله ، ولا بد في الاجزاء الخارجية من تعدد الوجود


[١] كفاية الاصول : ٩٥ ؛ الحجرية ١ : ٦٣ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ١ للتعليقة. [٢] كفاية الاصول : ٩٦ ؛ الحجرية ١ : ٦٣ للمتن و ١ : ٦٢ العمود ١ للتعليقة.