بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٥٦ - التنبيه الرابع لا فرق بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها بالنسبة إلى مفاد الأصل المزبور
بالتضرّر بالعمل ، كالتمسّك على فسادها على التحريم بالإضرار بالنفس في دورانه مدار الاعتقاد بالضّرر الموجب للتحريم الفعلي ؛ لأنه الذي يمتنع اجتماعه مع الأمر فلا يجري مع الضّرر الواقعي وإن سلم معه التحريم الشأني ، كما تسالموا عليه في باب اجتماع الأمر والنهي : من عدم الفساد مع الجهل بالموضوع أو نسيانه ، وأن المفسد هو التحريم الفعلي المنجّز » [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.
وهذا الكلام وإن أمكن توجيهه بالنظر إلى مفاد الأصل المذكور ؛ حيث إن الاعتقاد بعدم الضرر يوجب رفع الاستناد إلى الشارع ، إلاّ أنّ تسليمه بالنظر إلى ما دلّ على تحريم الإضرار بالنفس مثل قوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [٢] ونحوه لا يخلو عن إشكال.
فإنهم وإن تسالموا في باب اجتماع الأمر والنهي على ما ذكره قدسسره إلاّ أنّك قد عرفت في مطاوي كلماتنا السابقة : أن الضدّ للأمر هو النهي من غير فرق بين العلم بوجوده والشكّ فيه والعلم بعدمه مع وجوده في نفس الأمر ؛ لأن الحكم الفعلي ليس وراء الحكم الواقعي ؛ ضرورة أنه ليس الموجود من الشارع في حقّ المكلّف حكمان شأني وفعليّ ، وإنّما يعذر العقل المكلّف في مخالفته مع عدم العلم به في الجملة.
[١] رسالة في قاعدة لا ضرر : ١١٨ ـ المطبوعة ضمن الرسائل الفقهيّة للشيخ الأعظم قدسسره. [٢] البقرة : ١٩٥.