بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٣٤ - حكم المحتاط التارك لطريقي الإجتهاد والتقليد
(٧٢) قوله قدسسره : ( ثم إن هذه المسألة أعني بطلان عبادة التارك للطريقين ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٤٠٦ )
حكم المحتاط التارك لطريقي الإجتهاد والتقليد
أقول : من المحتمل قريبا إرادة أكثر القائلين ببطلان عبادة تارك الطريقين لبيان حكم القسم الثاني لا ما يعمّه والقسم الأوّل ، أي : الجاهل بالواقع الباني على إحراز الواقع بالاحتياط ، فما ذكروه لا محيص عنه بالنسبة إلى الملتفت من حيث عدم إمكان قصد التقرب والامتثال مع التردّد كما ستقف على تفصيل القول فيه. نعم ، في كلام بعض السادة المتأخرين ممن قارب عصرنا : التصريح بالتعميم كما هو صريح « الكتاب ».
والكلام في تحقيق ما يتعلّق بالمقام وإن تقدّم في الجزء الأوّل من التعليقة في فروع العلم [١] ، إلاّ أنا نعيد الكلام فيه تبعا لشيخنا قدسسره لمزيد الاهتمام بشأن المسألة وكثرة الحاجة إليها ، ونحن نحرّر الكلام في المقام في جواز الاكتفاء بالاحتياط مع توقّفه على التكرار فيما تمكّن من تحصيل العلم بالواقع في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ، ويعلم جواز الاكتفاء به في سائر الصور بالأولويّة ، وإن كان موضوع البحث في « الكتاب » التكلم في جواز الاحتياط مع
[١] بحر الفوائد : ج ١ / ٤٩.