بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٨٨ - دوران الأمر بين الشرطيّة المطلقة وغيرها وكذا الجزئيّة
من المعسور في الرواية ما يشمل محل البحث ولو بالأولويّة والفحوى ، أو عدم القول بالفصل وهو يشمل تعذّر الجزء والشرط ؛ لعدم الفرق في صدق مفاده كما هو ظاهر. « واللام » إمّا للاستغراق أو للجنس والطبيعة فيفيد العموم ولو بقرينة المقام ولزوم اللغويّة.
والتقريب : أن الحديث إمّا إخبار عن عدم سقوط حكم الميسور بواسطة سقوط حكم المعسور كما هو ظاهر القضيّة ، وإمّا إنشاء فيدلّ على طلب الميسور ، وأنه مطلوب للشارع بنفس القضيّة.
ويدلّ عليه : حمل عدم السقوط على نفس الميسور وبعد حمله على الإنشاء يكون ظاهرا في الوجوب على ما تبيّن في محلّه فلا يشمل غير الواجبات ، وهذا بخلاف ما لو حمل على الإخبار عن بقاء الحكم الثابت للميسور ، فإنه يشمل المستحبّات أيضا كما هو ظاهر.
والقول : بعدم شموله للمقام ؛ نظرا إلى أن الثابت للميسور قبل تعسّر بعض الأجزاء والشرائط هو الوجوب الغيري وهو غير قابل للبقاء عقلا فلا معنى لإخبار الشارع عن بقائه ،فاسد ؛ لأن وجوبه في الجملة سابقا كاف في صدق البقاء على ما عرفت في تقريب الاستصحاب فتدبّر.
ومنها : العلويّ المروي فيه أيضا : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كله » [١] التقريب
[١] المصدر السابق.