بحر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
٥ ص
(٢)
القسم الثاني من اشتباه الواجب بغير الحرام
٧ ص
(٣)
الأقلّ والأكثر في دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر
١٠ ص
(٤)
القسم الأوّل الشك في الجزء الخارجي
١٣ ص
(٥)
بيان حكم الأقلّ والأكثر والآراء فيه
١٥ ص
(٦)
وجوه الحكم بالإشتغال في الأقلّ والأكثر
١٦ ص
(٧)
إشارة إلى ضعف الوجوه المزبورة
٢٤ ص
(٨)
في بيان القول المختار ومستنده
٣٩ ص
(٩)
في إبداء الفرق بين أوامر المقام وأوامر الأطباء
٤٣ ص
(١٠)
مناقشة ما أفاده المصنّف
٥٧ ص
(١١)
المثال المذكور في الكتاب للكليّة لا يخلو عن مناقشة
٦٦ ص
(١٢)
توضيح ضعف التمسّك بأصالة العدم
٧٠ ص
(١٣)
توضيح الوجه الأوّل في الجواب عن الاستصحاب
٧٨ ص
(١٤)
أما الوجه الثاني حكومة اصالة البراءة على استصحاب الإشتغال في المقام
٨٢ ص
(١٥)
جواب آخر عن الوجه المذكور
٨٩ ص
(١٦)
وجه تأمّل المصنّف في الدليل العقلي على البراءة
٩١ ص
(١٧)
في امكان اجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر
٩٤ ص
(١٨)
نقل كلام صاحب الفصول
٩٧ ص
(١٩)
نقل كلام آخر له في الأدلّة العقليّة
١٠٢ ص
(٢٠)
في التعرّض لما اعترضه المصنّف على الكلام المذكور
١٠٦ ص
(٢١)
لا معنى لحكومة قاعدة الإشتغال على اخبار البراءة
١٠٧ ص
(٢٢)
الوجه الثاني لا معنى للملازمة المزبورة
١١٥ ص
(٢٣)
الوجه الثالث تمسّكه بالأخبار لنفي الحكم الوضعي أشدّ ضعفا من تمسّكه بها لنفي الحكم التكليفي
١١٧ ص
(٢٤)
محلّ النزاع في مسئلة مقدمة الواجب
١٢٢ ص
(٢٥)
أصالة عدم الجزئيّة لا تنفع في المقام
١٢٧ ص
(٢٦)
المسألة الثانية الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
١٣٦ ص
(٢٧)
في ان لازم قول الصحيحي الإجمال الذاتي وقول الأعمّي البيان الذاتي
١٣٧ ص
(٢٨)
إشكال آخر
١٣٨ ص
(٢٩)
دفع الإشكال
١٣٩ ص
(٣٠)
في فساد ما ذكروه من ترتب الثمرة على القولين
١٤٨ ص
(٣١)
شرائط التمسّك بالإطلاق
١٥٣ ص
(٣٢)
« توهّمان »
١٥٧ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة
١٦٣ ص
(٣٤)
الشك في الجزئية من جهة تعارض النصّين
١٦٣ ص
(٣٥)
بيان تحكيم أخبار التخيير على أصالتي الإطلاق والعموم
١٦٧ ص
(٣٦)
المسألة الرابعة الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
١٧٣ ص
(٣٧)
مناقشة المثالين المذكورين في الكتاب للشبهة الموضوعيّة
١٧٤ ص
(٣٨)
القسم الثاني الشك في القيد
١٧٩ ص
(٣٩)
وجه إلحاق دوران الأمر بين التخيير والتعيين بالأقلّ والأكثر
١٨١ ص
(٤٠)
المرجع عند الشك في القاطعيّة هو الإستصحاب مطلقا
١٨٥ ص
(٤١)
الشرط قسمان
١٨٩ ص
(٤٢)
القسم الأوّل لا يكون معلولا للخطاب النفسي
١٩١ ص
(٤٣)
القسم الثاني من الشرط المستفاد من النهي النفسي وما يتفرّع عليه
١٩٤ ص
(٤٤)
تنبيهات الأقل والأكثر
١٩٩ ص
(٤٥)
تنبيهات دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
٢٠١ ص
(٤٦)
التنبيه الأوّل الشك في الركنيّة
٢٠٣ ص
(٤٧)
معنى الركن والمراد منه
٢٠٦ ص
(٤٨)
المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
٢٠٨ ص
(٤٩)
عدم إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي
٢١٢ ص
(٥٠)
إشارة إلى أمّهات مطالب بحث الإجزاء
٢١٤ ص
(٥١)
بيان المرفوع في حديث الرفع
٢٣٠ ص
(٥٢)
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا
٢٣٥ ص
(٥٣)
في كيفيّة اعتبار الأجزاء في المركّب المأمور به
٢٣٦ ص
(٥٤)
فساد التمسّك باستصحاب صحّة الأجزاء السابقة عند الشك
٢٤١ ص
(٥٥)
في الفرق بين القاطعيّة والمانعيّة
٢٤٧ ص
(٥٦)
بيان محتملات قوله تعالى
٢٥٤ ص
(٥٧)
مبنى الجواب عن حرمة الإبطال والمناقشة فيه
٢٥٩ ص
(٥٨)
المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا
٢٦٣ ص
(٥٩)
بيان حكم المسائل الثلاث من الأخبار الواردة في المقام
٢٦٤ ص
(٦٠)
التنبيه الثاني هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
٢٧٦ ص
(٦١)
دوران الأمر بين الشرطيّة المطلقة وغيرها وكذا الجزئيّة
٢٧٧ ص
(٦٢)
رواية عبد الاعلى والمناقشة في الإستشهاد بها
٢٨٩ ص
(٦٣)
نقل كلام الفصول وما يرد عليه
٢٩١ ص
(٦٤)
نقل كلام صاحب الرّياض وما يرد عليه
٣٠٣ ص
(٦٥)
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط
٣٠٩ ص
(٦٦)
التنبيه الثالث في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
٣١١ ص
(٦٧)
التنبيه الرّابع دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
٣١٣ ص
(٦٨)
الوجوه المحتملة عند دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
٣١٥ ص
(٦٩)
المطلب الثالث دوران الأمر بين الواجب والحرام
٣٢٣ ص
(٧٠)
* المطلب الثالث دوران الأمر بين الواجب والحرام
٣٢٥ ص
(٧١)
خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان
٣٢٧ ص
(٧٢)
فيما يعتبر في العمل بالأصل
٣٢٩ ص
(٧٣)
المقام الأوّل فيما يعتبر في العمل بالإحتياط
٣٣١ ص
(٧٤)
حكم المحتاط التارك لطريقي الإجتهاد والتقليد
٣٣٤ ص
(٧٥)
المقام الثاني فيما يعتبر في العمل بالبراءة
٣٤٣ ص
(٧٦)
عدم إعتبار الفحص في الشبهات الموضوعيّة ووجوبه في الشبهات الحكميّة
٣٤٩ ص
(٧٧)
في الإشارة إلى كيفيّة اعتبار العلم وحجّيّته
٣٦٤ ص
(٧٨)
نقل كلمات المقدّس الأردبيلي وصاحب المدارك
٣٦٩ ص
(٧٩)
الحكومة بين رأي المشهور ومختار الأردبيلي ومن تبعه
٣٧٥ ص
(٨٠)
ثبوت الحكم التكليفي في نفس الأمر غير منوط بالعلم به
٣٧٥ ص
(٨١)
مانعيّة شيء للعبادة أو شرطيّة عدمه لها
٣٧٨ ص
(٨٢)
العلم بالحكم الشرعي ليس مقدّمة للوجوب ولا شرطا له
٣٨٣ ص
(٨٣)
جملة من أحكام مقدّمة الواجب
٣٨٦ ص
(٨٤)
حكم المعاملات وافتراقها عن العبادات فيما تقدّم
٣٩٦ ص
(٨٥)
نقل كلام الفاضل النراقي وبيان المراد منه
٤٠١ ص
(٨٦)
كلام آخر للفاضل النراقي في مسألة تبدّل رأي المجتهد
٤٠٦ ص
(٨٧)
مناقشة كلام الفاضل النراقي
٤١١ ص
(٨٨)
تنبيهات ضمن الفصل السابق
٤٢٥ ص
(٨٩)
التنبيه الأوّل هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
٤٢٦ ص
(٩٠)
الوجوه الأربعة في المسألة وإلحاق خامس بها
٤٢٧ ص
(٩١)
التنبيه الثاني معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
٤٣٣ ص
(٩٢)
عمل الجاهل إذا خالف الواقع
٤٣٣ ص
(٩٣)
تقرير الإشكال على الحكم بالمعذوريّة
٤٣٩ ص
(٩٤)
وجوه في دفع الإشكال
٤٤٠ ص
(٩٥)
كلام المحقّق الكركي والشيخ الأكبر وصهره في تصحيح أمر الضد
٤٥٣ ص
(٩٦)
توضيح دفع ما أفادوه من التّرتّب القصدي
٤٦١ ص
(٩٧)
التنبيه الثالث عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
٤٦٨ ص
(٩٨)
الكلام في مقدار الفحص اللاّزم
٤٧٧ ص
(٩٩)
تذنيب كلام الفاضل التوني في شروط الرجوع إلى البراءة
٤٨٢ ص
(١٠٠)
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٥٠٧ ص
(١٠١)
شرح القول في قاعدة نفي الضرر
٥١١ ص
(١٠٢)
في تواتر أخبار القاعدة وعدمه
٥١٩ ص
(١٠٣)
إشارة إلى أخبار الباب
٥٢١ ص
(١٠٤)
بيان معنى الضّرر والضّرار
٥٢٥ ص
(١٠٥)
الاحتمالات المتطرّقة في الحديث ثلاثة
٥٢٨ ص
(١٠٦)
تنبيهات
٥٤٠ ص
(١٠٧)
القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف
٥٤٠ ص
(١٠٨)
التنبيه الثاني تمسّك الفقهاء بالأدلّة الضرريّة
٥٥٠ ص
(١٠٩)
التنبيه الثالث المنفي هو الضّرر الشخصي
٥٥٣ ص
(١١٠)
التنبيه الرابع لا فرق بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها بالنسبة إلى مفاد الأصل المزبور
٥٥٤ ص
(١١١)
التنبيه الخامس المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضّرري
٥٥٨ ص
(١١٢)
التنبيه السادس الأحكام المجعولة في الاسلام ليست ضرريّة
٥٥٩ ص
(١١٣)
التنبيه السابع عدم الفرق بين كون وجود الموضوع للحكم الضّرري اختياريا أو غيره
٥٦٠ ص
(١١٤)
التنبيه الثامن النسبة بين قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر
٥٦٢ ص
(١١٥)
التنبيه التاسع الضّرر المنفي أعمّ من ضرر النفس والعرض والمال
٥٦٤ ص
(١١٦)
التنبيه العاشر
٥٦٥ ص
(١١٧)
التنبيه الحادي عشر لا ضمان فيما جاز الإضرار بالغير من جهة الإكراه
٥٦٧ ص
(١١٨)
التنبيه الثاني عشر لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين
٥٦٨ ص
(١١٩)
التنبيه الثالث عشر تصرّف المالك في ملكه إذا أضرّ بجاره
٥٧٣ ص
(١٢٠)
صورة المسألة
٥٧٣ ص
(١٢١)
كلماتهم في تعارض الضّررين
٥٧٤ ص
(١٢٢)
الفهرس التفصيلي
٥٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣٩ - في كيفيّة اعتبار الأجزاء في المركّب المأمور به

(٥٢) قوله قدس‌سره : ( كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا عن تقصير [١] ... إلى آخره ) [٢].( ج ٢ / ٣٧٠ )

أقول : المراد من الاعتقاد التشريعي المستند إلى التقصير ـ على ما أفاده قدس‌سره في مجلس المذاكرة ـ هو الاعتقاد الحاصل لأكثر العوام الذين لا يرتدعون عنه


( * ) لفظ « عن تقصير » لا يوجد في نسخة الكتاب المطبوع.

[١] قال المحقّق الكرماني قدس‌سره :

« في نسخة مقروّة عند الشيخ المصنف رحمه‌الله لمن يتفرّد في الفن في عصره خصوصا في الكتاب زيادة « عن تقصير » ملحقا بقوله : « شرعا أو تشريعا » لإخراج الجاهل القاصر.

وفيه ـ على الأوّل مع استلزامه كفاية عمل الجاهل القاصر المعتقد كون الناقص تامّا شرعا مع بقاء الوقت لو سلّمت كفايته خارج الوقت مع اني لا اظن من يقول به ـ : ان الكلام في كون المزيد عليه كاملا أو ناقصا لا في قناعة الشارع به عنه على أصله في غير مورد من النظائر ، وعمل القاصر من هذا القبيل.

وعلى الثاني ـ على تفسير التشريع : بانه ادخال ما علم المشرّع انه ليس من الدين فيه ـ لا حاجة إلى إخراج القاصر لخروجه وفرض قصوره عن العلم بكون هذا الإدخال محظورا لا ينفع في كون غير الصحيح صحيحا مع بقاء الوقت ، بل خارجه.

وعلى تفسيره : بانه إدخال ما لم يعلم كونه من الدين فيه أيضا لا يكفي القصور في صحة عمله مع بقاء الوقت ، بل خارجه.

وبالجملة : فالتقييد غير نافع ، بل مضرّ » إنتهى. أنظر حاشية رحمة الله على الفرائد : ٢٨٨.

* أقول : وللمحقّق الإصفهاني رحمه‌الله تعالى هنا تعليق لطيف ينبغي اغتنام مراجعته ، أنظر نهاية الدراية : ج ٤ / ٣٥١ ـ ٣٥٩.