بحر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
٥ ص
(٢)
القسم الثاني من اشتباه الواجب بغير الحرام
٧ ص
(٣)
الأقلّ والأكثر في دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر
١٠ ص
(٤)
القسم الأوّل الشك في الجزء الخارجي
١٣ ص
(٥)
بيان حكم الأقلّ والأكثر والآراء فيه
١٥ ص
(٦)
وجوه الحكم بالإشتغال في الأقلّ والأكثر
١٦ ص
(٧)
إشارة إلى ضعف الوجوه المزبورة
٢٤ ص
(٨)
في بيان القول المختار ومستنده
٣٩ ص
(٩)
في إبداء الفرق بين أوامر المقام وأوامر الأطباء
٤٣ ص
(١٠)
مناقشة ما أفاده المصنّف
٥٧ ص
(١١)
المثال المذكور في الكتاب للكليّة لا يخلو عن مناقشة
٦٦ ص
(١٢)
توضيح ضعف التمسّك بأصالة العدم
٧٠ ص
(١٣)
توضيح الوجه الأوّل في الجواب عن الاستصحاب
٧٨ ص
(١٤)
أما الوجه الثاني حكومة اصالة البراءة على استصحاب الإشتغال في المقام
٨٢ ص
(١٥)
جواب آخر عن الوجه المذكور
٨٩ ص
(١٦)
وجه تأمّل المصنّف في الدليل العقلي على البراءة
٩١ ص
(١٧)
في امكان اجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر
٩٤ ص
(١٨)
نقل كلام صاحب الفصول
٩٧ ص
(١٩)
نقل كلام آخر له في الأدلّة العقليّة
١٠٢ ص
(٢٠)
في التعرّض لما اعترضه المصنّف على الكلام المذكور
١٠٦ ص
(٢١)
لا معنى لحكومة قاعدة الإشتغال على اخبار البراءة
١٠٧ ص
(٢٢)
الوجه الثاني لا معنى للملازمة المزبورة
١١٥ ص
(٢٣)
الوجه الثالث تمسّكه بالأخبار لنفي الحكم الوضعي أشدّ ضعفا من تمسّكه بها لنفي الحكم التكليفي
١١٧ ص
(٢٤)
محلّ النزاع في مسئلة مقدمة الواجب
١٢٢ ص
(٢٥)
أصالة عدم الجزئيّة لا تنفع في المقام
١٢٧ ص
(٢٦)
المسألة الثانية الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
١٣٦ ص
(٢٧)
في ان لازم قول الصحيحي الإجمال الذاتي وقول الأعمّي البيان الذاتي
١٣٧ ص
(٢٨)
إشكال آخر
١٣٨ ص
(٢٩)
دفع الإشكال
١٣٩ ص
(٣٠)
في فساد ما ذكروه من ترتب الثمرة على القولين
١٤٨ ص
(٣١)
شرائط التمسّك بالإطلاق
١٥٣ ص
(٣٢)
« توهّمان »
١٥٧ ص
(٣٣)
المسألة الثالثة
١٦٣ ص
(٣٤)
الشك في الجزئية من جهة تعارض النصّين
١٦٣ ص
(٣٥)
بيان تحكيم أخبار التخيير على أصالتي الإطلاق والعموم
١٦٧ ص
(٣٦)
المسألة الرابعة الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
١٧٣ ص
(٣٧)
مناقشة المثالين المذكورين في الكتاب للشبهة الموضوعيّة
١٧٤ ص
(٣٨)
القسم الثاني الشك في القيد
١٧٩ ص
(٣٩)
وجه إلحاق دوران الأمر بين التخيير والتعيين بالأقلّ والأكثر
١٨١ ص
(٤٠)
المرجع عند الشك في القاطعيّة هو الإستصحاب مطلقا
١٨٥ ص
(٤١)
الشرط قسمان
١٨٩ ص
(٤٢)
القسم الأوّل لا يكون معلولا للخطاب النفسي
١٩١ ص
(٤٣)
القسم الثاني من الشرط المستفاد من النهي النفسي وما يتفرّع عليه
١٩٤ ص
(٤٤)
تنبيهات الأقل والأكثر
١٩٩ ص
(٤٥)
تنبيهات دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
٢٠١ ص
(٤٦)
التنبيه الأوّل الشك في الركنيّة
٢٠٣ ص
(٤٧)
معنى الركن والمراد منه
٢٠٦ ص
(٤٨)
المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
٢٠٨ ص
(٤٩)
عدم إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي
٢١٢ ص
(٥٠)
إشارة إلى أمّهات مطالب بحث الإجزاء
٢١٤ ص
(٥١)
بيان المرفوع في حديث الرفع
٢٣٠ ص
(٥٢)
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا
٢٣٥ ص
(٥٣)
في كيفيّة اعتبار الأجزاء في المركّب المأمور به
٢٣٦ ص
(٥٤)
فساد التمسّك باستصحاب صحّة الأجزاء السابقة عند الشك
٢٤١ ص
(٥٥)
في الفرق بين القاطعيّة والمانعيّة
٢٤٧ ص
(٥٦)
بيان محتملات قوله تعالى
٢٥٤ ص
(٥٧)
مبنى الجواب عن حرمة الإبطال والمناقشة فيه
٢٥٩ ص
(٥٨)
المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا
٢٦٣ ص
(٥٩)
بيان حكم المسائل الثلاث من الأخبار الواردة في المقام
٢٦٤ ص
(٦٠)
التنبيه الثاني هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
٢٧٦ ص
(٦١)
دوران الأمر بين الشرطيّة المطلقة وغيرها وكذا الجزئيّة
٢٧٧ ص
(٦٢)
رواية عبد الاعلى والمناقشة في الإستشهاد بها
٢٨٩ ص
(٦٣)
نقل كلام الفصول وما يرد عليه
٢٩١ ص
(٦٤)
نقل كلام صاحب الرّياض وما يرد عليه
٣٠٣ ص
(٦٥)
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط
٣٠٩ ص
(٦٦)
التنبيه الثالث في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
٣١١ ص
(٦٧)
التنبيه الرّابع دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
٣١٣ ص
(٦٨)
الوجوه المحتملة عند دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
٣١٥ ص
(٦٩)
المطلب الثالث دوران الأمر بين الواجب والحرام
٣٢٣ ص
(٧٠)
* المطلب الثالث دوران الأمر بين الواجب والحرام
٣٢٥ ص
(٧١)
خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان
٣٢٧ ص
(٧٢)
فيما يعتبر في العمل بالأصل
٣٢٩ ص
(٧٣)
المقام الأوّل فيما يعتبر في العمل بالإحتياط
٣٣١ ص
(٧٤)
حكم المحتاط التارك لطريقي الإجتهاد والتقليد
٣٣٤ ص
(٧٥)
المقام الثاني فيما يعتبر في العمل بالبراءة
٣٤٣ ص
(٧٦)
عدم إعتبار الفحص في الشبهات الموضوعيّة ووجوبه في الشبهات الحكميّة
٣٤٩ ص
(٧٧)
في الإشارة إلى كيفيّة اعتبار العلم وحجّيّته
٣٦٤ ص
(٧٨)
نقل كلمات المقدّس الأردبيلي وصاحب المدارك
٣٦٩ ص
(٧٩)
الحكومة بين رأي المشهور ومختار الأردبيلي ومن تبعه
٣٧٥ ص
(٨٠)
ثبوت الحكم التكليفي في نفس الأمر غير منوط بالعلم به
٣٧٥ ص
(٨١)
مانعيّة شيء للعبادة أو شرطيّة عدمه لها
٣٧٨ ص
(٨٢)
العلم بالحكم الشرعي ليس مقدّمة للوجوب ولا شرطا له
٣٨٣ ص
(٨٣)
جملة من أحكام مقدّمة الواجب
٣٨٦ ص
(٨٤)
حكم المعاملات وافتراقها عن العبادات فيما تقدّم
٣٩٦ ص
(٨٥)
نقل كلام الفاضل النراقي وبيان المراد منه
٤٠١ ص
(٨٦)
كلام آخر للفاضل النراقي في مسألة تبدّل رأي المجتهد
٤٠٦ ص
(٨٧)
مناقشة كلام الفاضل النراقي
٤١١ ص
(٨٨)
تنبيهات ضمن الفصل السابق
٤٢٥ ص
(٨٩)
التنبيه الأوّل هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
٤٢٦ ص
(٩٠)
الوجوه الأربعة في المسألة وإلحاق خامس بها
٤٢٧ ص
(٩١)
التنبيه الثاني معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
٤٣٣ ص
(٩٢)
عمل الجاهل إذا خالف الواقع
٤٣٣ ص
(٩٣)
تقرير الإشكال على الحكم بالمعذوريّة
٤٣٩ ص
(٩٤)
وجوه في دفع الإشكال
٤٤٠ ص
(٩٥)
كلام المحقّق الكركي والشيخ الأكبر وصهره في تصحيح أمر الضد
٤٥٣ ص
(٩٦)
توضيح دفع ما أفادوه من التّرتّب القصدي
٤٦١ ص
(٩٧)
التنبيه الثالث عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
٤٦٨ ص
(٩٨)
الكلام في مقدار الفحص اللاّزم
٤٧٧ ص
(٩٩)
تذنيب كلام الفاضل التوني في شروط الرجوع إلى البراءة
٤٨٢ ص
(١٠٠)
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٥٠٧ ص
(١٠١)
شرح القول في قاعدة نفي الضرر
٥١١ ص
(١٠٢)
في تواتر أخبار القاعدة وعدمه
٥١٩ ص
(١٠٣)
إشارة إلى أخبار الباب
٥٢١ ص
(١٠٤)
بيان معنى الضّرر والضّرار
٥٢٥ ص
(١٠٥)
الاحتمالات المتطرّقة في الحديث ثلاثة
٥٢٨ ص
(١٠٦)
تنبيهات
٥٤٠ ص
(١٠٧)
القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف
٥٤٠ ص
(١٠٨)
التنبيه الثاني تمسّك الفقهاء بالأدلّة الضرريّة
٥٥٠ ص
(١٠٩)
التنبيه الثالث المنفي هو الضّرر الشخصي
٥٥٣ ص
(١١٠)
التنبيه الرابع لا فرق بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها بالنسبة إلى مفاد الأصل المزبور
٥٥٤ ص
(١١١)
التنبيه الخامس المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضّرري
٥٥٨ ص
(١١٢)
التنبيه السادس الأحكام المجعولة في الاسلام ليست ضرريّة
٥٥٩ ص
(١١٣)
التنبيه السابع عدم الفرق بين كون وجود الموضوع للحكم الضّرري اختياريا أو غيره
٥٦٠ ص
(١١٤)
التنبيه الثامن النسبة بين قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر
٥٦٢ ص
(١١٥)
التنبيه التاسع الضّرر المنفي أعمّ من ضرر النفس والعرض والمال
٥٦٤ ص
(١١٦)
التنبيه العاشر
٥٦٥ ص
(١١٧)
التنبيه الحادي عشر لا ضمان فيما جاز الإضرار بالغير من جهة الإكراه
٥٦٧ ص
(١١٨)
التنبيه الثاني عشر لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين
٥٦٨ ص
(١١٩)
التنبيه الثالث عشر تصرّف المالك في ملكه إذا أضرّ بجاره
٥٧٣ ص
(١٢٠)
صورة المسألة
٥٧٣ ص
(١٢١)
كلماتهم في تعارض الضّررين
٥٧٤ ص
(١٢٢)
الفهرس التفصيلي
٥٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٤ - الشك في الجزئية من جهة تعارض النصّين

(٣٦) قوله قدس‌سره : ( وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٤٨ )

أقول : ظاهر ما أفاده بل صريحه عند التأمّل : كون أصالة التخيير الجارية في تعارض الخبرين ، أو مطلق الدليلين المتكافئين ، أصلا عمليّا كسائر الأصول العمليّة ، ومن هنا توجّه السؤال المذكور في « الكتاب » عليه ، فيكون حالها حال أصالة التخيير ـ الجارية في المسألة الفرعيّة في دوران الأمر بين المحذورين بحكم العقل ـ في كونهما من الأصول العمليّة ، وهو مبني على القول : بأن حكم الشارع بالتخيير بين المتعارضين المتكافئين إنّما هو من جهة رعاية الحجّة المحتملة بالنسبة إلى كل منهما مع العلم بوجودها إجمالا بينهما.

وهذا الوجه وإن كان فاسدا عندنا وعنده قدس‌سره ـ كما ستقف على تفصيل القول


ان ما في الكتب الأربعة ليس موردا لشيء من هذه الأحكام ، وإنّما هي أحكام الروايات قبل التنقيح والثبت في الأصول المدوّنة بامرهم عليهم‌السلام.

وأمّا الأصول الاربعمائة التي دوّنها الأساطين من علماء الإماميّة من أصحابهم صلوات الله عليهم منهم أربعة الآف من أصحاب الصادقين عليهما‌السلام فليست موضوعة لهذه الأحكام ، والإختلال اليسير فيها ناش عن النقل بالمعنى أو غلط في النسخة أو ما يشبهها.

ولا يخفى الوجه على الفقيه الماهر ومن أراد الإطّلاع على التفصيل فليراجع ما صنّفناه في أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والأحكام ؛ فإنهم عليهم‌السلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال ، فالأعلام واضحة بحمد الله ولكن لا يهتدي إلى الحق إلاّ الأوحديّ الماهر وهو المؤمن الممتحن قلبه للإيمان » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ٥٠.