الشّهيد مسلم بن عقيل عليه السلام
(١)
مقدمة الناشر
١ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
بيت أبي طالب
٧ ص
(٤)
عقيل
٢٣ ص
(٥)
إلى الشام
٢٤ ص
(٦)
كتاب عقيل
٢٧ ص
(٧)
حديث الحديدة
٢٩ ص
(٨)
افتراء على عقيل
٢٩ ص
(٩)
الخلف عن عقيل
٣١ ص
(١٠)
المؤامرات في الكوفة
٤٧ ص
(١١)
مسلم لا يتطيّر
٦٥ ص
(١٢)
مسلم يتفأل
٧٧ ص
(١٣)
في بيت المختار الثقفي
٨١ ص
(١٤)
البيعة
٨٥ ص
(١٥)
خطبة النّعمان
٨٩ ص
(١٦)
ولاية ابن زياد
٩٣ ص
(١٧)
خطبة ابن زياد
٩٤ ص
(١٨)
موقف الكوفيّين
٩٧ ص
(١٩)
ابن سعد مع يزيد
١٠١ ص
(٢٠)
لفت نظر
١٠٧ ص
(٢١)
في بيت هاني
١٠٩ ص
(٢٢)
مسلم لا يغدر
١١٢ ص
(٢٣)
حفظ الجوار
١٢٠ ص
(٢٤)
هانىء مع ابن زياد
١٢٥ ص
(٢٥)
راية الأمان
١٢٨ ص
(٢٦)
خطبة ابن زياد
١٣١ ص
(٢٧)
الى السّجن
١٣١ ص
(٢٨)
في بيت طوعة
١٣٥ ص
(٢٩)
مسلم في اليوم الثاني
١٣٦ ص
(٣٠)
في قصر الإمارة
١٤٣ ص
(٣١)
كتم السرّ
١٤٥ ص
(٣٢)
الشّهادة
١٤٧ ص
(٣٣)
بعد الشّهادة
١٤٩ ص
(٣٤)
تاريخ الشّهادة
١٥١ ص
(٣٥)
المرقد الأخير
١٥٣ ص
(٣٦)
المأتم
١٦٢ ص
(٣٧)
الزيارة
١٦٣ ص
(٣٨)
الشعر
١٦٦ ص
(٣٩)
الفهرست
١٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

الشّهيد مسلم بن عقيل عليه السلام - المقرّم، السيد عبد الرزاق - الصفحة ٦٠ - المؤامرات في الكوفة

بالحق ويشتد عليهم في الظلم ، فإن الله عز وجل كره الظلم ونهى عنه وقال : « ألا لعنة الله على الظالمين » ويبشر الناس بالجنة وبعملها وينذر بالنار وبعملها ، ويستألف الناس حتى يتفقهوا في الدين ، ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته وما أمر الله به في الحج الأكبر والحج الأصغر وهو العمرة ، وينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب صغير إلا أن يكون ثوبا واحدا يثني طرفيه على عاتقيه ، وينهى الناس أن يجتبي أحد في ثوب واحد يفضي بفرجه الى السماء ، وينهى أن لا يقص أحد شعر رأسه اذا عفا في قفاه ، وينهى اذا كان بين الناس هيج عن الدعاء الى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم الى الله وحده لا شريك له ومن لم يدع الى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم الى الله وحده لا شريك له.

ويأمر الناس باسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم الى المرافق ، ويمسحون برؤوسهم كما أمر الله عز وجل وأرجلهم إلى الكعبين ، وآمره بالصلاة لوقتها واتمام الركوع والخشوع ، ويغلس بالفجر ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس ، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة ، والمغرب حين يُقبل الليل لا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء ، والعشاء أول الليل [٤].

ويأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها ، والغسل عند الرواح اليها ، وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله ، وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وما سقت السماء وعلى ماسقى الغرب نصف العشر ، وفي كل عشر من الإبل شاتان ، وفي كل عشرين من الإبل أربع شياة ، وفي كل أربعين من البقر بقرة ، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة فإنها فريضة الله التي افترض الله عز وجل على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له.

ومن أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خاصا من نفسه ودان بدين الإسلام


[٤] التفرقة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء محمولة على الفضيلة بعد ورود الأحاديث عن النبي ٩ وأهل بيته بصحة الجمع بينهما في غير سفر ولا ضرورة ، رواه البيهقي في السنن ج٣ ص١٦٦ من طرق أربعة ، وفي مسند أحمد ج١ ص٣٥٤. قيل لابن عباس : لم جمع رسو الله بين الصلاتين؟ قال : كي لا يحرج على أمته ، وفي المبسوط لشمس الدين السرخسي ج١ ص١٤٩ نقل عن أحمد بن حنبل جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر من غير عذر ، وروى عن ابن عباس أن رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير عذر وأجمع علماء الامامية على جواز الجمع بينهما ولو لغير عذر.