أنوار الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥ - والمبحوث عنه في المسائل هو «الأدلّة في الفقه» في مقامين
الفصل الخامس عشر في تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد.
الفصل السادس عشر في حالات العامّ والخاصّ.
الفصل السابع عشر في النسخ والبداء.
المقصد الخامس: المطلق والمقيّد، والمجمل والمبيّن
والمبحوث عنه في المسائل هو «الأدلّة في الفقه» في مقامين:
المقام الأوّل: الأمارات.
المقام الثاني: الاصول العمليّة.
امّا الأمارات فهي على قسمين: الأمارات المعتبرة والأمارات غير المعتبرة.
الأوّل: الأمارات المعتبرة والبحث فيها يقع في مقاصد:
المقصد الأوّل في كتاب اللَّه تعالى وحجّية ظواهر الألفاظ مطلقاً:
١- حجّية خصوص ظواهر كتاب اللَّه وعدم تحريفه.
٢- جواز تخصيص الكتاب بالسنّة.
المقصد الثاني في السنّة وأقسام الخبر:
١- حجّية الخبر المتواتر وخبر الواحد والخبر المستفيض.
٢- تتمّة في التعادل والتراجيح (تعارض الأدلّة اللّفظيّة من الكتاب والسنّة).
المقصد الثالث في الإجماع:
١- حجّية الإجماع ومعيار حجّيته عندنا وعند العامّة.
٢- أنواع الإجماع.
المقصد الرابع في العقل.
١- حجّية العقل ومسألة الملازمة بين العقل والشرع.
٢- المستقلّات العقليّة وغير المستقلّات العقليّة.
٣- قول الأخباريين.
٤- حجّية القطع وأقسامه.