سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ١٠٣ - أولاً ـ اقرار الزواج والطلاق
وهي امرأته » [١].
والاقرار على الزواج يكون مطلقاً وإن كان المهر خمراً أو خنزيراً لاعتقادهم بصحّة ذلك ، سئل الامام الصادق عليهالسلام : عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوّج كلّ واحد منهما امرأة وأمهرها خمراً وخنازير ثم أسلما ، فقال عليهالسلام : « النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير » [٢].
وإقرار غير المسلمين في النكاح من الثوابت في الشريعة الإسلامية ، قال الشيخ الطوسي : « فان أنسابهم وأسبابهم ، وإن لم تكن جائزة في شريعة الإسلام ، فهي جائزة عندهم ، وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم ، وقد أمرنا أن نقرّهم على ما يرونه من المذاهب ، ونهينا عن قذفهم بالزنا » [٣].
ولا يشترط في إقرار نكاح غير المسلمين أن يكون الزوجان متّحدي العقيدة ، ويرى الفقهاء انّ العقد بين الكفار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهب يترتّب عليه آثار الصحّة عندنا ، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين [٤].
وقال السيد السيستاني : « الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحاً عندهم ووفق شروط مذهبهم ، تترتّب عليه آثار العقد الصحيح عندنا » [٥].
[١] الكافي ٥ : ٤٣٥ / ١ ، باب نكاح أهل الذمة والمشركين ، كتاب النكاح.
[٢] الكافي ٥ : ٤٣٦ / ٥ ، باب نكاح أهل الذمة ، كتاب النكاح.
[٣] النهاية : ٦٨٣ ، ٦٨٤.
[٤] تحريرالوسيلة٢ : ٢٨٥ ، مهذب الأحكام ٢٥ : ١٦٣ ، الفتاوى المنتخبة : ٢٥٠ ، هداية العباد ٢ : ٤٤٠.
[٥] الفقه للمغتربين : ٢٦٠.