سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ١١٠ - ثالثاً ـ الحماية القانونية للاعراض
ثمّ قال : « سبحان الله تقذف امّه ، قد كنت أرى ان لك ورعاً ، فإذ ليس لك ورع » ، قال : جعلت فداك ان امه سندية مشركة ، فقال : « أما علمت ان لكل امة نكاحاً ، تنحّ عني ... » [١].
ومنع الإسلام القذف مطلقاً ، ووضع العقوبات في شأنه للحيلولة دون انتشاره بين غير المسلمين فإذا « تقاذف اهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض ، لم يكن عليهم حد ، وكان عليهم التعزير » [٢].
فالاسلام حفظ لغير المسلمين كرامتهم وعرضهم ، لايمانه بصيانة كرامة مطلق الإنسان ، وحصانة عرضه.
ثالثاً ـ الحماية القانونية للاعراض :تكفّل الإسلام حماية اعراض المسلمين وصيانتها من كل دنس ، ومن انحرافات الفساق والمنحرفين والمعتدين ، ووضع العقوبات القاسية بحق المتمردين على الثوابت السلوكية في صيانة الاعراض ، سواء أكانوا من أهل ملتهم أو من المسلمين بلا فرق ، فإذا زنى المسلم بذمية مطاوعة له ، فيعاقب المسلم بالجلد أو الرجم تبعاً لاحصانه وعدمه ، ويتخيّر الحاكم الاسلامي بين تسليم الذمية إلى اهل دينها ليحكموا فيها بحكمهم ، أو يحكم فيها بحكم الإسلام ، وإذا كان الزاني غاصباً مغالباً للمرأة على نفسها فيقتل صبراً سواء أكان مسلماً أم كافراً [٣] للحيلولة دون الاعتداء على الاعراض.
[١] وسائل الشيعة ١٦ : ٣٧ / ١ ، باب تحريم القذف حتى للمشرك ، كتاب جهاد النفس.
[٢] النهاية : ٧٢٥.
[٣] الكافي في الفقه : ٤٠٦.