موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
(١)
٥ ص
(٢)
١٥ ص
(٣)
١٦ ص
(٤)
١٧ ص
(٥)
١٧ ص
(٦)
٢١ ص
(٧)
٢٢ ص
(٨)
٢٣ ص
(٩)
٢٤ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
٢٥ ص
(١٢)
٢٥ ص
(١٣)
٢٥ ص
(١٤)
٢٦ ص
(١٥)
٢٦ ص
(١٦)
٣٣ ص
(١٧)
٣٣ ص
(١٨)
٣٤ ص
(١٩)
٣٥ ص
(٢٠)
٣٦ ص
(٢١)
٣٧ ص
(٢٢)
٣٩ ص
(٢٣)
٣٩ ص
(٢٤)
٤٠ ص
(٢٥)
٤١ ص
(٢٦)
٤٢ ص
(٢٧)
٤٢ ص
(٢٨)
٤٣ ص
(٢٩)
٤٤ ص
(٣٠)
٤٥ ص
(٣١)
٤٧ ص
(٣٢)
٤٧ ص
(٣٣)
٤٨ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٤٩ ص
(٣٦)
٥٠ ص
(٣٧)
٥٠ ص
(٣٨)
٥١ ص
(٣٩)
٥١ ص
(٤٠)
٥٢ ص
(٤١)
٥٣ ص
(٤٢)
٥٣ ص
(٤٣)
٥٣ ص
(٤٤)
٥٥ ص
(٤٥)
٥٥ ص
(٤٦)
٥٦ ص
(٤٧)
٥٦ ص
(٤٨)
٥٦ ص
(٤٩)
٥٧ ص
(٥٠)
٥٨ ص
(٥١)
٥٩ ص
(٥٢)
٥٩ ص
(٥٣)
٦٠ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٤ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٥ ص
(٥٨)
٦٥ ص
(٥٩)
٦٦ ص
(٦٠)
٦٦ ص
(٦١)
٦٧ ص
(٦٢)
٦٧ ص
(٦٣)
٦٧ ص
(٦٤)
٦٨ ص
(٦٥)
٧٠ ص
(٦٦)
٧٠ ص
(٦٧)
٧١ ص
(٦٨)
٧٢ ص
(٦٩)
٧٣ ص
(٧٠)
٧٤ ص
(٧١)
٧٥ ص
(٧٢)
٧٥ ص
(٧٣)
٧٥ ص
(٧٤)
٧٦ ص
(٧٥)
٧٦ ص
(٧٦)
٧٨ ص
(٧٧)
٧٩ ص
(٧٨)
٨٠ ص
(٧٩)
٨١ ص
(٨٠)
٨١ ص
(٨١)
٨٢ ص
(٨٢)
٨٢ ص
(٨٣)
٨٣ ص
(٨٤)
٨٣ ص
(٨٥)
٨٣ ص
(٨٦)
٨٤ ص
(٨٧)
٨٦ ص
(٨٨)
٨٦ ص
(٨٩)
٨٧ ص
(٩٠)
٨٧ ص
(٩١)
٨٧ ص
(٩٢)
٨٨ ص
(٩٣)
٨٨ ص
(٩٤)
٨٩ ص
(٩٥)
٨٩ ص
(٩٦)
٩٠ ص
(٩٧)
٩٠ ص
(٩٨)
٩٠ ص
(٩٩)
٩٠ ص
(١٠٠)
٩٠ ص
(١٠١)
٩١ ص
(١٠٢)
٩١ ص
(١٠٣)
٩١ ص
(١٠٤)
٩١ ص
(١٠٥)
٩٣ ص
(١٠٦)
٩٦ ص
(١٠٧)
٩٧ ص
(١٠٨)
٩٧ ص
(١٠٩)
٩٨ ص
(١١٠)
٩٩ ص
(١١١)
١٠٠ ص
(١١٢)
١٠٠ ص
(١١٣)
١٠١ ص
(١١٤)
١٠١ ص
(١١٥)
١٠٢ ص
(١١٦)
١٠٣ ص

موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - القرشي، الشيخ باقر شريف - الصفحة ٩٩

والامّ تصيح ، وجاء الإمام فنظر إلى الصبي فتكلّم بكلام لم يعرفه أحد ، فأمر بإحضار طفل مثله فاحضر ، فنظر أحد الطفلين إلى الآخر ، وتكلّما بكلام الأطفال وخرج الطفل من الميزاب إلى السطح ، وفرحت الناس بذلك [١].

وهذه القصّة وإن لم تكن من قضاء الإمام ٧ إلاّ أنّا ذكرناها استطرادا للتدليل على عدم واقعيّتها.

٥ ـ المسألة المنبرية :

من المسائل التي هي موضع الشكّ في نسبتها إلى الإمام ٧ المسألة المنبرية ـ كما سمّاها الرواة ـ فقد سئل الإمام وهو على المنبر عن ميراث شخص توفّي ، وترك بنتين وأبوين وزوجته ، فأجاب عن حصّة الزوجة أنّ ثمنها صار تسعا.

وهذا الجواب يبتني على العول الذي لا تقول به الشيعة ، وهو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم ، فللزوجة الثمن ، وللأبوين الثلث ، وللبنتين الثلثان ، فضاق المال عن السهام ؛ لأنّ الثلث والثلثين يكون بهما تمام المال ، فمن أين يؤخذ ثمن الزوجة ، فمن نفس العول ، قال : إنّ النقص يدخل على البنتين ، والفريضة تكون من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبوين ثلثها ثمانية ، والباقي ثلاثة عشر للبنتين ، فقد نقص من سهمهما ثلاثة ، هذا بناء على إنكار العول ، ومن أثبت العول قال بادخال النقص على الجميع ، فيزداد على الأربعة والعشرين ثلاثة فتصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنتين ستّة عشر ، والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين ، وهذا معنى قول الإمام ـ لو صحّ ـ : « صار ثمنها تسعا ... ».


[١] علي ٧ والخلفاء ـ نجم الدين العسكري : ٢٨٧. بحار الأنوار ٩ : ٤٨٧. الحقّ المبين في أحكام قضاء أمير المؤمنين ٧ : ٧١. قضاء أمير المؤمنين ٧ : ١٤٩.