موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - القرشي، الشيخ باقر شريف - الصفحة ٤٣
الإمام أمير المؤمنين ٧ فأنكر على عمر درأه الحدّ عن قدامة ، وقال له :
« لم تركت إقامة الحدّ على قدامة في شرب الخمر ...؟ ».
فأجابه عمر أنّه تلا عليّ الآية ـ المتقدّمة ـ ، فأوضح الإمام له الحكم في المسألة قائلا :
« ليس قدامة من أهل هذه الآية ، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله ، إنّ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لا يستحلّون حراما ، فاردد قدامة واستتبه ممّا قال ، فإن تاب فأقم عليه الحدّ ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة ».
وعرف عمر الصواب في كلام الإمام ٧ ، فبعث خلف قدامة فأظهر التوبة ، فدرأ عمر عنه القتل ، ولم يدر كيف يقيم عليه الحدّ ، فاستشار الإمام ٧ فقال له :
« حدّه ثمانون » ، فحدّه عمر ثمانين [١].
٢ ـ اتّهام امرأة بريئة بالبغاء :
روى الإمام أبو عبد الله ٧ قال :
اتي بجارية إلى عمر بن الخطّاب قد شهدوا عليها أنّها بغت ، وكان من قصّتها أنّها كانت عند رجل ، وكان كثير السفر ، فشبّت الجارية فخافت زوجته أن يتزوّجها زوجها ، فدعت جماعة من النساء فأمسكنها ، وأخذت عذرتها باصبعها ، فلمّا قدم زوجها من سفره رمت زوجته الجارية بالفاحشة ، وأقامت البيّنة من جاراتها على ذلك ، فرفع الرجل أمرها إلى عمر بن الخطّاب فلم يدر كيف يصنع.
ثمّ أخذ الجارية والرجل والنساء إلى الإمام ٧ ، وعرض عليه الأمر ، فقال
[١] مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦٦.