موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - القرشي، الشيخ باقر شريف - الصفحة ١٠١
قال : نعم.
قال الإمام « الولد لك » [١].
ووجه الضعف في الرواية أنّ الولد يلحق به ، سواء بال أم لا ؛ لأنّه قد يسبق الماء ولا يشعر به الرجل ، كما دلّت على ذلك الأخبار.
٨ ـ رجل جامع زوجته في دبرها :
من الروايات المخدوشة أنّ ابن الكوّاء سأل الإمام وهو على المنبر فقال له : ما تقول في رجل أتى امرأته في دبرها؟ فقال :
« فحشت فحش الله بك ، سفلت سفل الله بك.
يعمد إلى أعظم بناء في القرية فيرمى منكّسا ثمّ يتبع بالحجارة » [٢].
وقد أثبتت الرواية بإلقاء الزوج من شاهق ورميه بالحجارة ، وهذا لا يقول به أئمّة أهل البيت : ، فإنّ هذا الحدّ للّواط.
٩ ـ رجل حلف أن لا تأكل زوجته تمرة :
من الروايات الضعيفة أنّ رجلا قال للإمام ٧ إنّه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها ، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال ٧ : « تأكل نصفها وترمي نصفها ، وقد تخلّصت من يمينك » [٣].
ولا يمكن القول بذلك فإنّ اليمين إنّما ينعقد في ما إذا كان مشروعا ، وبفعل الشخص نفسه لا بفعل غيره.
[١] قضاء أمير المؤمنين ٧ : ٤١.
[٢] عجائب قضاء الإمام ٧ : ٩٦.
[٣] عجائب قضاء الإمام ٧ : ١٠٢.