موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - القرشي، الشيخ باقر شريف - الصفحة ٨٣
قال الشيخ المفيد : ولم يكن في ذلك قضيّة أحقّ بالصواب ممّا قضى به ٧ [١].
٩ ـ امرأة ولدت إنسانا له رأسان :
ولدت امرأة إنسانا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فسألوا الإمام عنه فقال :
« اعتبروه إذا نام ، ثمّ أنبهوا أحد البدنين والرّأسين ، فإن انتبها جميعا في حالة واحدة فهو إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما وبقي الآخر نائما فهما اثنان وحقّهما في الميراث حق اثنين » [٢].
١٠ ـ الدنانير المودعة :
استودع شخصان عند رجل ثلاثة دنانير ، دينار لأحدهما واثنان للآخر ، فضاع دينار منها وترافعا عند الإمام ٧ ، فقضى أنّ لصاحب الدينارين دينارا ونصفا ، ولصاحب الدينار نصف دينار [٣] ، والوجه في ذلك أنّ أحد الدينارين ملك لصاحبه ، ويبقى النزاع في الثاني فيقسّم بينهما ، وفرّع الاصوليّون على ذلك أنّه لو اشترى شخص ثالث النصفين منهما ، فإنّه يعلم تفصيلا بأنّ نصف الدينار انتقل إليه من غير مالكه ؛ لأنّ الدينار الضائع لا يخلو إمّا أن يكون من صاحب الدينارين فلا حقّ له في النصف ، وإن كان من صاحب الدينار فكذلك لا حقّ له في النصف ، وهذا من الموارد التي يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي غير منجز.
١١ ـ عفوه عن السارق :
بادر سارق إلى الإمام مقرّا باقتراف السرقة ، وطلب منه أن يقيم عليه الحدّ ،
[١] الإرشاد ـ الشيخ المفيد : ١١٨.
[٢] الإرشاد ـ الشيخ المفيد : ١١٣ ـ ١١٤.
[٣] قضاء أمير المؤمنين ٧ : ٢٩ ، نقلا عن الصدوق والشيخ.