موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - القرشي، الشيخ باقر شريف - الصفحة ٦٧
الإسلام ورأفته على الإنسان ، وعدم القسوة في إقامة الحدود.
شهادة الصبيان :
أجاز الإمام ٧ شهادة الصبيان إذا كبروا ، ولم ينسوها [١] ، واثر عنه أنّ شهادة الصبيان بيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم [٢].
شهادة المملوك :
أجاز الإمام ٧ شهادة المملوك إذا كان عدلا [٣] ، من دون فرق بينه وبين الحرّ ، وبذلك فقد ساوى الإسلام بين المسلمين ، ولم يميّز فئة على اخرى.
شهادة النساء :
أجاز الإمام ٧ شهادة النساء في الامور التالية :
١ ـ إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله ، ولم يكن هناك أحد إلاّ النساء ، فتجوز شهادتان.
قال الإمام ٧ : « لا يبطل دم امرئ مسلم » [٤].
٢ ـ أجاز الإمام ٧ شهادة النساء في ما لا يجوز شهادة الرجل فيه ، وكان من ذلك أنّ جماعة أتوا بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء بفحصها ، فنظرن إليها فقلن : هي عذراء ، وقال : « ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله » ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك [٥].
[١] من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٨. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٧. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٣.
[٣] فروع الكافي ٧ : ٣٨٩.
[٤] فروع الكافي ٧ : ٣٩٠. التهذيب ٦ : ٢٦٦. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٨.
[٥] فروع الكافي ٧ : ٤٠٤. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦١.