موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - القرشي، الشيخ باقر شريف - الصفحة ٥٥
روايات موضوعة
ولا بدّ أن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الروايات التي حكت بعض قضايا الإمام ٧ في عهد عمر ، ولا نصيب لها من الصحّة ؛ لأنّ الحكم الصادر من الإمام فيها لا يتّفق مع القواعد الشرعية التي هي مستمدّة من أئمّة أهل البيت : ، وفي ما يلي ذلك :
١ ـ رجل تزوّج بامرأة في عدّتها :
روى مسروق أنّ امرأة تزوّجت في عدّتها ، فحكم عمر بأنّ صداقها يكون من بيت المال ، ويفرّق بينهما ، فبلغ ذلك الإمام ٧ فقال :
« لها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويفرّق بينهما ، فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب ».
فبلغ ذلك عمر ، فقال : ردّوا الجهالات إلى السنّة ، ولم يأخذ بقول عليّ [١].
وهذه الرواية مخالفة للقواعد الشرعية وذلك أنّ الحكم فيها أنّها تحرم على زوجها حرمة مؤبّدة إن كان قد دخل بها ، ولا يكون خاطبا لها بعد انقضاء العدّة ، كما حكت الرواية ذلك ، كما أنّ مهرها يكون على الزوج لا من بيت المال ، كما حكم بذلك عمر.
[١] مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦١. أحكام القرآن ـ الجصّاص ١ : ٥٠٤.